responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري نویسنده : ابن نجيم، زين الدين    جلد : 8  صفحه : 236
وَالنَّرْدِ وَالْأَرْبَعَةَ عَشَرَ؛ لِأَنَّهَا لَعِبُ الْيَهُودِ وَيُكْرَهُ اسْتِمَاعُ صَوْتِ اللَّهْوِ وَالضَّرْبِ بِهِ وَالْوَاجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَجْتَهِدَ مَا أَمْكَنَ حَتَّى لَا يَسْمَعَ وَلَا بَأْسَ بِضَرْبِ الدُّفِّ فِي الْعُرْسِ وَسُئِلَ أَبُو يُوسُفَ عَنْ الدُّفِّ فِي غَيْرِ الْعُرْسِ بِأَنْ تَضْرِبَ الْمَرْأَةُ فِي غَيْرِ فِسْقٍ لِلصَّبِيِّ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَفِي الذَّخِيرَةِ لَا بَأْسَ بِالْغِنَاءِ فِي الْأَعْيَادِ وَفِي السِّرَاجِيَّةِ وَقِرَاءَةُ الْأَشْعَارِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ ذِكْرُ الْفِسْقِ وَالْغُلَامِ لَا يُكْرَهُ. وَفِي الْكَافِي مُسْتَأْجِرُ الدَّارِ إذَا ظَهَرَ مِنْهُ الْفِسْقُ بِأَنْ يَجْمَعَ النَّاسَ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ يُمْنَعُ فَإِذَا لَمْ يَمْتَنِعْ يُخْرَجُ وَلَمْ يَرَ الْإِمَامُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِالسَّلَامِ عَلَيْهِ بَأْسًا لِيَشْغَلَهُ عَمَّا هُوَ فِيهِ وَكَرِهَ أَبُو يُوسُفَ السَّلَامَ تَحْقِيرًا لَهُ اهـ.
رَجُلٌ يَدْعُوهُ الْأَمِيرُ فَيَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاءَ فَيَتَكَلَّمُ بِمَا يُوَافِقُ الْحَقَّ يَنَالُهُ مِنْهُ الْمَكْرُوهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ إلَّا بِالْحَقِّ إلَّا أَنْ يَخَافَ الْقَتْلَ أَوْ إتْلَافَ عُضْوٍ، وَأَنْ يَأْخُذَ مَالَهُ وَلَوْ مَرَّ عَلَى قَوْمٍ وَفِيهِمْ أَهْلُ الذِّمَّةِ أَوْ كَافِرٌ قَالَ بَعْضُهُمْ: يَقُولُ: السَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَيَنْوِي الْمُسْلِمِينَ فِي قَلْبِهِ وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة إذَا اسْتَقْبَلَ الْمُسْلِمُ أَخَاهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ يَخْرُجُ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَفِي النَّوَازِلِ إذَا أَتَى بَيْتَ غَيْرِهِ لَا يَدْخُلُ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ فَإِنْ أُذِنَ لَهُ يَدْخُلُ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَرَدُّ السَّلَامِ وَاجِبٌ وَاخْتَلَفُوا فِي أَيِّهِمَا أَفْضَلُ الْبَادِئُ أَوْ الرَّادُّ الرَّادُّ أَكْثَرُ أَجْرًا وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْوَاوِ بِأَنْ يَقُولَ: وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَفِي فَتَاوَى أَهْوَازِ السَّلَامُ سُنَّةٌ عَلَى الرَّاكِبِ لِلرَّاجِلِ فِي طَرِيقٍ عَامٍّ أَوْ مَفَازَةٍ فَإِذَا الْتَقَيَا فَأَفْضَلُهُمَا الْأَسْبَقُ بِالسَّلَامِ فَإِذَا الْتَقَى الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ يَبْدَأُ الرَّجُلُ بِالسَّلَامِ وَإِنْ بَدَأَتْ فَيَرُدُّ عَلَيْهَا السَّلَامَ إنْ كَانَتْ عَجُوزًا فَبِلِسَانِهِ وَإِنْ كَانَتْ شَابَّةً فَبِالْإِشَارَةِ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ: إذَا دَخَلَ الْفَقِيهُ عَلَى غَيْرِهِ وَلَمْ يُسَلِّمْ أَثِمُوا وَفِي الْغِيَاثِيَّةِ يُكْرَهُ السَّلَامُ بِالسَّبَّابَةِ وَالسُّنَّةُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ بِلَفْظِ الْجَمْعِ وَلَوْ كَانَ الْمُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاحِدًا وَاخْتَلَفُوا فِي السَّلَامِ عَلَى الصِّبْيَانِ قَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يُسَلِّمُ - وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُسَلِّمُ وَهُوَ الْأَفْضَلُ وَبِهِ أَخَذَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ وَإِذَا رَدَّ وَاحِدٌ مِنْ الْقَوْمِ السَّلَامَ سَقَطَ عَنْ الْبَاقِينَ وَفِي الصَّيْرَفِيَّةِ دَخَلَ عَلَى زَوْجَتِهِ لَا يُسَلِّمُ عَلَيْهَا بَلْ هِيَ تُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ فَيَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ وَلَوْ مَرَّ عَلَى الْمَقَابِرِ يَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَنْتُمْ لَنَا سَلَفٌ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ اهـ.
وَفِي الْخَانِيَّةِ وَيُكْرَهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى مَنْ هُوَ فِي الْخَلَاءِ وَلَا يَرُدُّ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَكَذَا الْآكِلُ وَالْقَارِئُ وَالْمُشْتَغِلُ بِالْعِلْمِ وَكَذَا فِي الْحَمَّامِ إنْ كَانَ مَكْشُوفَ الْعَوْرَةِ وَقَالَ الْبَقَّالِيُّ: إذَا قَالَ لِآخَرَ: أَقْرِئْ فُلَانًا عَنِّي السَّلَامَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَ.
تَشْمِيتُ الْعَاطِسِ إذَا كَانَ خَارِجَ الصَّلَاةِ السُّنَّةُ فِي حَقِّ الْعَاطِسِ أَنْ يَقُولَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَوْ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَلِمَنْ حَضَرَ أَنْ يَقُولَ: يَرْحَمُك اللَّهُ فَيَرُدُّ عَلَيْهِ الْعَاطِسُ فَيَقُولُ يَغْفِرُ اللَّهُ لَك أَوْ يَهْدِيكَ وَإِذَا عَطَسَتْ الْمَرْأَةُ فَلَا بَأْسَ بِتَشْمِيتِهَا إلَّا أَنْ تَكُونَ شَابَّةً وَإِذَا عَطَسَ الرَّجُلُ فَشَمَّتَتْهُ الْمَرْأَةُ فَإِنْ كَانَتْ عَجُوزًا يَرُدُّ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَتْ شَابَّةً يَرُدُّ فِي قَلْبِهِ وَالْجَوَابُ فِي هَذَا كَالْجَوَابِ فِي السَّلَامِ.

قَالَ: - رَحِمَهُ اللَّهُ - (وَجَعْلُ الرَّايَةِ فِي عُنُقِ الْعَبْدِ) أَيْ لَا يَجُوزُ لَك قَالَ الشَّارِحُ وَصُورَتُهُ أَنْ يَجْعَلَ فِي عُنُقِهِ طَوْقًا مُسَمَّرًا بِمِسْمَارٍ عَظِيمٍ يَمْنَعُهُ أَنْ يُحَوِّلَ رَأْسَهُ وَهُوَ مُعْتَادٌ بَيْنَ الظَّلَمَةِ وَهُوَ حَرَامٌ؛ لِأَنَّ عُقُوبَةَ الْكَافِرِ تَحْرُمُ كَالْإِحْرَاقِ بِالنَّارِ وَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «كُلُّ مُحْدَثٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ» اهـ.
قَالَ فِي الْعُيُونِ رَجُلٌ اغْتَابَ أَهْلَ قَرْيَةٍ لَمْ تَكُنْ غِيبَةً حَتَّى يُسَمِّيَ قَوْمًا بِأَعْيَانِهِمْ وَفِي فَتَاوَى أَهْلِ سَمَرْقَنْدَ ذِكْرُ مَسَاوِئِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ عَلَى وَجْهِ الِاهْتِمَامِ بِهِ لَيْسَ بِغِيبَةٍ وَعَلَى وَجْهِ النَّقْصِ يَكُونُ غِيبَةً وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ يُصَلِّي وَيُؤْذِي النَّاسَ بِيَدِهِ وَلِسَانِهِ لَا غِيبَةَ فِي ذِكْرِ مَا فِيهِ وَإِذَا أَعْلَمَ السُّلْطَانَ لِيَزْجُرَهُ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي مَعْنَى قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا حَسَدَ إلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ تَعَالَى مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا فَهُوَ يُعَلِّمُ النَّاسَ وَيَقْضِي بِهِ» قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ إبَاحَةُ الْحَسَدِ فِي هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ لِأَنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ الْمُحَرَّمِ فَيَكُونُ مُبَاحًا وَقَالَ غَيْرُهُ: الْحَسَدُ حَرَامٌ فِي هَذَيْنِ كَمَا هُوَ حَرَامٌ فِي غَيْرِهِمَا وَإِنَّمَا مَعْنَى الْحَدِيثِ لَوْ كَانَ الْحَسَدُ جَائِزًا لَجَازَ فِي هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ وَمَعْنَى الْحَسَدِ الْمَذْمُومِ أَنْ يَرَى عَلَى غَيْرِهِ نِعْمَةً فَيَتَمَنَّى زَوَالَ تِلْكَ النِّعْمَةِ عَنْ ذَلِكَ الْغَيْرِ وَتَمَنَّى ذَلِكَ لِنَفْسِهِ أَمَّا لَوْ تَمَنَّى لِنَفْسِهِ مِثْلَهَا لَا يَكُونُ حَسَدًا بَلْ يُسَمَّى غِبْطَةً اهـ.
وَفِي النِّهَايَةِ الرَّايَةُ عَلَامَةُ أَنَّهُ آبِقٌ وَلَا بَأْسَ بِهِ فِي زَمَانِنَا لِغَلَبَةِ الْإِبَاقِ خُصُوصًا فِي الْهُنُودِ وَكَانَ فِي زَمَانِهِمْ مَكْرُوهًا لِقِلَّةِ الْإِبَاقِ. اهـ.
وَفِي السِّرَاجِيَّةِ وَيُكْرَهُ أَنْ يَغِلَّ يَدَيْهِ وَلَوْ كَانَ الرَّجُلُ يَقُومُ وَيُوَزِّعُ الْمَظَالِمَ مِنْ الْإِمَامِ بِالْعَدْلِ وَالْإِنْصَافِ كَانَ مَأْجُورًا وَإِنْ خَافَ الرَّجُلُ

نام کتاب : البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري نویسنده : ابن نجيم، زين الدين    جلد : 8  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست