responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري نویسنده : ابن نجيم، زين الدين    جلد : 8  صفحه : 184
عَلَى أَنَّ الْخَارِجَ بَيْنَنَا نِصْفَانِ وَالْبَذْرَ قَرْضٌ عَلَى رَبِّ الْأَرْضِ، وَالرَّابِعُ أَنْ يَقُولَ ازْرَعْ أَرْضِي بِبَذْرِك عَلَى أَنْ يَكُونَ كُلُّهُ لَك فَهِيَ فَاسِدَةٌ وَالْخَارِجُ كُلُّهُ لِرَبِّ الْأَرْضِ وَصَارَ مُسْتَقْرِضًا لِلْبَذْرِ.
وَكَذَا فِي الْمُحِيطِ، وَأَمَّا إذَا شَرَطَا لِأَحَدِهِمَا مَا عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَهِيَ مَجْرَى الْمَاءِ وَالسَّوَاقِي، أَوْ يَدْفَعُ رَبُّ الْبَذْرِ بَذْرَهُ، أَوْ يَدْفَعُ الْخَرَاجَ فَلِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى قَطْعِ الشَّرِكَةِ فِي الْبَعْضِ، أَوْ الْكُلِّ، وَشَرْطُ صِحَّتِهَا أَنْ يَكُونَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا وَالْمُرَادُ بِالْخَرَاجِ الْخَرَاجُ الْمُوَظَّفُ نِصْفًا، أَوْ ثُلُثًا، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ أَمَّا الْجُزْءُ الشَّائِعُ فَلَا يَفْسُدُ اشْتِرَاطُهُ لِأَنَّهُ لَا يُؤَدِّي إلَى قَطْعِ الشَّرِكَةِ وَهِيَ حِيلَةٌ لِدَفْعِ قَدْرِ بَذْرِهِ لَوْ شَرَطَا لِأَحَدِهِمَا التِّبْنَ وَلِلْآخَرِ الْحَبَّ فَسَدَتْ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُصِيبَ الزَّرْعَ آفَةٌ فَلَا يَخْرُجَ إلَّا التِّبْنُ فَلَوْ شَرَطَا الْحَبَّ نِصْفَيْنِ وَلَمْ يَتَعَرَّضَا لِلتِّبْنِ صَحَّتْ لِأَنَّهُ هُوَ الْمَقْصُودُ، وَالتِّبْنَ نِصْفَانِ وَلَوْ شَرَطَا الْحَبَّ نِصْفَيْنِ وَالتِّبْنَ لِرَبِّ الْأَرْضِ صَحَّتْ لِأَنَّهُ شَرْطٌ لَا يُخَالِفُهُ الْعَقْدُ لِأَنَّهُ نَمَاءُ مِلْكِهِ وَلَوْ شَرَطَا التِّبْنَ لِلْعَامِلِ فَسَدَ فَلِأَنَّهُ شَرْطٌ مُخَالِفٌ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ فَرُبَّمَا يُؤَدِّي إلَى قَطْعِ الشَّرِكَةِ بِأَنْ يُصِيبَ الزَّرْعَ آفَةٌ فَلَا يَنْعَقِدَ الْحَبُّ وَلَا يَخْرُجَ إلَّا التِّبْنُ قَالَ: وَالْعُشْرُ عَلَيْهِمَا عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ الْإِمَامِ عَلَى صَاحِبِ الْأَرْضِ فَإِنْ لَمْ يَأْخُذْ الْإِمَامُ الْعُشْرَ فَهُوَ صَاحِبُ الْأَرْضِ عِنْدَ الْإِمَامِ وَعِنْدَهُمَا لَهُمَا وَلَوْ قَالَ صَاحِبُ الْأَرْضِ لِلْعَامِلِ: لَا أَدْرِي مَا يَأْخُذُ الْإِمَامُ الْعُشْرَ، أَوْ النِّصْفَ لِأَنَّ النِّصْفَ لِي بَعْدَمَا يَأْخُذُ جَازَتْ عِنْدَهُمَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: (فَإِنْ صَحَّتْ فَالْخَارِجُ عَلَى الشَّرْطِ) لِصِحَّةِ الِالْتِزَامِ قَالَ فِي الْمُحِيطِ: وَأَمَّا الزِّيَادَةُ وَالْحَطُّ فِي الْمُزَارَعَةِ وَالْمُعَامَلَةِ فَالْأَصْلُ إنْ كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ بِحَالٍ يَجُوزُ ابْتِدَاءُ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُعَامَلَةِ جَازَتْ الزِّيَادَةُ فِيهِمَا، وَإِذَا أَدَّى أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فِي الْخَارِجِ فَإِنْ كَانَ حَالُ الزِّيَادَةِ قَبْلَ الِاسْتِحْصَادِ وَعِظَمِ التَّنَاهِي تَجُوزُ الزِّيَادَةُ لِأَنَّهُ يَجُوزُ ابْتِدَاءُ الْعَقْدِ مَا دَامَ قَابِلًا لِلزِّيَادَةِ، وَإِلَّا فَلَا وَالْحَطُّ جَائِزٌ فِي الْحَالَيْنِ حَالِ قَبُولِ الزِّيَادَةِ وَبَعْدَهَا لِأَنَّهُ إسْقَاطٌ وَلَوْ بَاعَ الْأَرْضَ الْمَدْفُوعَةَ مُزَارَعَةً، أَوْ مُعَامَلَةً فَالْبَيْعُ مَوْقُوفٌ عَلَى إجَازَةِ الْمُزَارِعِ وَالْعَامِلِ فَإِنْ يُجِزْ تَبْقَ إلَى انْتِهَاءِ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُعَامَلَةِ، وَيُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي إنْ شَاءَ انْتَظَرَ، أَوْ فَسَخَ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ الْمُؤَلِّفُ لِمَا إذَا وَقَعَ فِي الْعَقْدِ، أَوْ عَلَّقَ وَنَحْنُ نُبَيِّنُ ذَلِكَ قَالَ: وَفِيهِ أَيْضًا: دَفَعَ الْأَرْضَ وَالْبَذْرَ سَنَةً عَلَى أَنْ يَزْرَعَهَا بِغَيْرِ كِرَابٍ فَلِلْعَامِلِ رُبُعُ الْخَارِجِ، وَإِنْ كَرَبَهَا فَثُلُثُهُ، وَإِنْ كَرَبَ وَبَنَى فَنِصْفُهُ جَازَ مَا شَرَطَاهُ وَكَذَا لَوْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ جِهَةِ الْمُزَارِعِ.
الْقِسْمُ الثَّانِي: دَفَعَ الْأَرْضَ عَلَى أَنْ يَزْرَعَهَا حِنْطَةً فَالْخَارِجُ كَذَا، وَإِنْ زَرَعَهَا شَعِيرًا فَكَذَا، وَإِنْ زَرَعَهَا سِمْسِمًا فَكَذَا فَهَذَا عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ أَمَّا إنْ قَالَ ازْرَعْهَا، أَوْ زَرَعَتْ فِيهَا، أَوْ زَرَعْت مِنْهَا، أَوْ زَرَعْت بَعْضًا مِنْهَا فَالْمُزَارَعَةُ فِي الْأَوَّلَيْنِ جَائِزَةٌ لِأَنَّهُ خَيَّرَهُ بَيْنَ الْعُقُودِ الثَّلَاثَةِ فَإِنْ زَرَعَ شَيْئًا مِنْ الْأَصْنَافِ الثَّلَاثَةِ فَالْخَارِجُ عَلَى مَا شَرَطَاهُ وَلَوْ قَالَ مَا زَرَعْت مِنْهَا، أَوْ بَعْضًا مِنْهَا فَالْمُزَارَعَةُ فَاسِدَةٌ لِأَنَّهُ إنْ زَرَعَ الْبَعْضَ حِنْطَةً وَالْبَعْضَ شَعِيرًا، أَوْ سِمْسِمًا فَذَلِكَ الْبَعْضُ مَجْهُولٌ وَلَوْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَلِ الْعَامِلِ وَشَرَطَا إنْ زَرَعَهَا حِنْطَةً فَبَيْنَهُمَا نِصْفَانِ، وَإِنْ زَرَعَهَا شَعِيرًا فَذَلِكَ لِلْعَامِلِ جَازَ اسْتِحْسَانًا وَهُوَ فِي الْأَوَّلِ مُزَارَعَةٌ، وَفِي الثَّانِي إعَارَةُ الْأَرْضِ، ثُمَّ ذَكَرَ مُحَمَّدٌ التَّخْيِيرَ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ وَلَمْ يَذْكُرْ هَلْ يَجُوزُ التَّخْيِيرُ فِي أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ رَوَى هِشَامٌ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ.
الْقِسْمُ الثَّالِثُ: دَفَعَ الْأَرْضَ عَلَى إنْ زَرَعَهَا بِبَذْرِهِ فِي أَوَّلِ جُمَادَى الْأُولَى فَالْخَارِجُ نِصْفَانِ، وَإِنْ أَخَّرَ فَالثُّلُثُ لِلْمُزَارِعِ فَالشَّرْطَانِ جَائِزَانِ عِنْدَهُمَا، وَبَيَانُ الدَّلِيلِ يُطْلَبُ فِيهِ اهـ.

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: (فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ) لِأَنَّهَا إمَّا إجَارَةٌ، أَوْ شَرِكَةٌ فَإِنْ كَانَتْ إجَارَةً فَالْوَاجِبُ فِي الْعَقْدِ الصَّحِيحِ مِنْهَا الْمُسَمَّى وَهُوَ مَعْدُومٌ فَلَا يَسْتَحِقُّ غَيْرَهُ، وَإِنْ كَانَتْ شَرِكَةً فَالشَّرِكَةُ فِي الْخَارِجِ دُونَ غَيْرِهِ فَلَا يَسْتَحِقُّ غَيْرَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا فَسَدَتْ الْمُزَارَعَةُ وَلَمْ تُخْرِجْ الْأَرْضُ حَيْثُ يَسْتَحِقُّ أَجْرَ الْمِثْلِ فِي الْمُدَّةِ، وَعَدَمُ الْخُرُوجِ لَا يَمْنَعُ وُجُوبَهُ قَالَ فِي الْعِنَايَةِ وَاسْتُشْكِلَ بِمَنْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا بِعَيْنٍ فَفَعَلَ الْأَجِيرُ وَهَلَكَتْ الْعَيْنُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَإِنَّهُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ فَلْيَكُنْ هَذَا مِثْلَهُ لِأَنَّ الْمُزَارَعَةَ قَدْ صَحَّتْ وَالْأَجْرَ مُسَمًّى وَهَلَكَ الْأَجْرُ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْأَجْرَ هَهُنَا هَلَكَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ لِأَنَّ الْمُزَارِعَ قَبَضَ الْبَذْرَ الَّذِي يَتَفَرَّعُ مِنْهُ الْخَارِجُ وَقَبْضُ الْأَصْلِ قَبْضٌ لِفُرُوعِهِ وَالْآخَرُ الْمُعَيَّنُ إلَى الْأَجْرِ لَا يَجِبُ لِلْآخَرِ شَيْءٌ فَكَذَا هُنَا وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: هَذَا الْجَوَابُ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ فِي صُورَةِ اسْتِئْجَارِ الْأَرْضِ فَإِنَّ رَبَّ الْأَرْضِ لَا يَقْبِضُ الْبَذْرَ الَّذِي يَتَفَرَّعُ مِنْهُ الْخَارِجُ حَتَّى يَكُونَ قَبْضُهُ قَبْضًا لِفَرْعِهِ.

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: (وَمَنْ أَبَى عَنْ الْمُضِيِّ أُجْبِرَ إلَّا رَبَّ الْبَذْرِ) لِأَنَّهَا انْعَقَدَتْ إجَارَةً وَالْإِجَارَةُ عَقْدٌ لَازِمٌ، غَيْرَ أَنَّهَا تَنْفَسِخُ بِالْعُذْرِ فَإِنْ امْتَنَعَ صَاحِبُ الْبَذْرِ عَنْ الْمُضِيِّ فِيهَا كَانَ مَعْذُورًا لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الْمُضِيُّ إلَّا بِإِتْلَافِ مَالِهِ وَهُوَ إلْقَاءُ الْبَذْرِ عَلَى

نام کتاب : البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري نویسنده : ابن نجيم، زين الدين    جلد : 8  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست