responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري نویسنده : ابن نجيم، زين الدين    جلد : 8  صفحه : 107
؛ لِأَنَّهُ يُفِيدُ تَأَخُّرَ تَعَلُّقِهِ بِالرَّقَبَةِ عَنْ الْكَسْبِ إنْ كَانَ وَيُفِيدُ تَعْلِيقَيْنِ قَالَ فِي الْمُحِيطِ، وَإِذَا أَخَذَ الْمَوْلَى شَيْئًا مِنْ كَسْبِ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ ثُمَّ لَحِقَهُ دَيْنٌ سَلَّمَ لِمَوْلَاهُ مَا أَخَذَهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَوْمَ أَخَذَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا يُسَلِّمُ لِلْمَوْلَى مَا أَخَذَهُ وَيَظْهَرُ ذَلِكَ فِيمَا إذَا لَحِقَهُ دَيْنٌ آخَرُ يَرُدُّ الْمَوْلَى جَمِيعَ مَا كَانَ أَخَذَهُ؛ لِأَنَّا لَوْ جَعَلْنَا بَعْضَهُ مَشْغُولًا بِقَدْرِ الدُّيُونِ وَجَبَ عَلَى الْمَوْلَى رَدُّ قَدْرِ الْمَشْغُولِ عَلَى الْغَرِيمِ الْأَوَّلِ، فَإِذَا أَخَذَهُ كَانَ لِلْغَرِيمِ الثَّانِي أَنْ يُشَارِكَهُ فِيهِ إنْ كَانَ دَيْنُهُمَا سَوَاءً وَكَانَ لِلْغَرِيمِ الْأَوَّلِ أَنْ يَرْجِعَ بِمَا أَخَذَهُ مِنْهُ عَلَى السَّيِّدِ، وَإِذَا أَخَذَ مِنْهُ ثَانِيًا كَانَ لِلْغَرِيمِ الْآخَرِ أَنْ يُشَارِكَهُ ثُمَّ وَثُمَّ إلَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ جَمِيعَ مَا أَخَذَ مِنْ كَسْبِهِ وَلَوْ أَخَذَ الْمَوْلَى مِنْ الْمَأْذُونِ ضَرِيبَةَ مِثْلِهِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ سُلِّمَتْ لِلْمَوْلَى اسْتِحْسَانًا؛ لِأَنَّ لِلْمَوْلَى أَنْ يَسْتَخْدِمَ الْمَأْذُونَ؛ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ بَاقِيَةٌ عَلَى مِلْكِهِ، فَإِذَا شَرَطَ عَلَيْهِ غَلَّةَ الْمِثْلِ فَقَدْ تَرَكَ عَلَيْهِ الْخِدْمَةَ عِوَضًا عَنْهَا فَكَانَ مَا أَخَذَهُ عِوَضًا بِخِلَافِ مَا إذَا زَادَ عَلَى غَلَّةِ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ.

عَلَيْهِ دَيْنٌ خَمْسُمِائَةٍ وَفِي يَدِهِ عَبْدٌ قِيمَتُهُ أَلْفٌ فَأَخَذَ مَوْلَاهُ ثُمَّ لَحِقَهُ دَيْنٌ أَلْفٌ ثُمَّ أَرَادَ إبْرَاءَ الْأَوَّلِ الْعَبْدَ عَنْ دَيْنِهِ لَمْ يُسَلَّمْ لِلْمَوْلَى مَا أَخَذَهُ أَوْ لَوْ أَبْرَأَهُ قَبْلَ لُحُوقِ الدَّيْنِ سُلِّمَ لِلْمَوْلَى مَا أَخَذَهُ كُلُّهُ وَكَانَ كَسْبُهُ فَارِغًا عَنْ الدَّيْنِ فَمَلَكَ الْمَوْلَى كَسْبَهُ وَخَرَجَ الْمَأْخُوذُ عَنْ كَوْنِهِ كَسْبَ الْعَبْدِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَبْرَأَهُ قَبْلَ لُحُوقِ الدَّيْنِ فَقَدْ أَبْرَأهُ بَعْدَمَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْغُرَمَاءِ فَصَارَ مَشْغُولًا وَلَوْ لَمْ يُبْرِئْهُ الْأَوَّلُ وَلَكِنْ قَالَ لَمْ يَكُنْ لِي عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ بَعْدَمَا لَحِقَهُ الدَّيْنُ الثَّانِي يُسَلَّمُ لِلْمَوْلَى مَا أَخَذَهُ كُلُّهُ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا قَالَ لَمْ يَكُنْ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ وَأَقَرَّ بِذَلِكَ كَاذِبًا فَقَدْ كَذَبَ الْعَبْدُ فِي إقْرَارِهِ فَبَطَلَ إقْرَارُهُ مِنْ الْأَصْلِ فَظَهَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَصَحَّ أَخْذُ الْمَوْلَى وَبِالْإِبْرَاءِ لَمْ يَظْهَرْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؛ لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ إسْقَاطٌ بَعْدَ الْوُجُوبِ لَمْ يَصِحَّ أَخْذُهُ وَلَوْ كَانَ الْمَوْلَى صَدَّقَ عَبْدَهُ حِينَ أَقَرَّ لِلْأَوَّلِ بِالدَّيْنِ ثُمَّ لَحِقَهُ دَيْنُ الثَّانِي ثُمَّ قَالَ الْأَوَّلُ لَمْ يَكُنْ لِي لَهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ لَمْ يُسَلِّمْ لِلْمَوْلَى مَا قَبَضَ؛ لِأَنَّ الْمَوْلَى لَمَّا صَدَّقَ عَبْدَهُ فِي الدَّيْنِ فَقَدْ أَقَرَّ أَنَّ مَا أَخَذَهُ كَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْأَوَّلِ، وَالثَّانِي فَقَدْ أَقَرَّ لِرَجُلَيْنِ بِخِلَافِ مَا إذَا صَدَّقَ الْمَوْلَى الْغَرِيمَ فِي قَوْلِهِ لَا دَيْنَ وَكَذَّبَهُ الْعَبْدُ لَا يَصِحُّ إقْرَارُ الْعَبْدِ فِي حَقِّ مَا فِي يَدِ الْمَوْلَى؛ لِأَنَّهُ إقْرَارٌ بِمَا لَيْسَ فِي يَدِهِ وَقَوْلُهُ وَدُيُونُهُ مُتَعَلِّقَةٌ صَادِقٌ بِدَيْنٍ لِلْمَوْلَى أَوْ لِابْنِهِ أَوْ لِأَبِيهِ أَوْ لِابْنِ الْعَبْدِ الْحُرِّ أَوْ لِأَبِيهِ أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ وَقَدْ قَدَّمْنَا بَيَانَهُ.

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (يُبَاعُ فِيهِ إنْ لَمْ يَفْدِهِ السَّيِّدُ) يَعْنِي إذَا تَعَلَّقَ الدَّيْنُ بِرَقَبَتِهِ حَيْثُ لَا كَسْبَ لَهُ يُبَاعُ فِيهِ رَقَبَتُهُ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْ الْغُرَمَاءِ وَلَا يُعَجِّلُ الْقَاضِي بَيْعَهُ بَلْ يَتَلَوَّمُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَالٌ يَقْدُمُ أَوْ دَيْنٌ يَقْبِضُهُ، فَإِذَا مَضَتْ مُدَّةُ التَّلَوُّمِ وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ وَجْهٌ بَاعَهُ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ نُصِبَ نَاظِرًا لِلْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُقَدِّرْ مُدَّةَ التَّلَوُّمِ قِيلَ هُوَ مُفَوَّضٌ إلَى رَأْيِ الْقَاضِي وَقِيلَ يُقَدَّرُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَا يَبِيعُهُ الْقَاضِي إلَّا بِحَضْرَةِ مَوْلَاهُ أَوْ نَائِبِهِ، فَإِذَا خَرَجَ الْعَبْدُ إلَى مِصْرٍ وَتَصَرَّفَ وَلَحِقَهُ دُيُونٌ وَفِي يَدِهِ أَمْوَالٌ وَقَالَ أَنَا مَحْجُورٌ عَلَيَّ وَكَذَّبَ الْغُرَمَاءُ بَاعَ الْقَاضِي كَسْبَهُ اسْتِحْسَانًا وَلَا يَبِيعُ رَقَبَتَهُ حَتَّى يَحْضُرَ الْمَوْلَى كَذَا فِي الْمُحِيطِ قَالَ فِي الْعِنَايَةِ، فَإِنْ قِيلَ فَمَا وَجْهُ الْبَيْعِ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ وَهُوَ لَا يَرَى الْحَجْرَ عَلَى الْحُرِّ الْعَاقِلِ بِسَبَبِ الدَّيْنِ وَيَبِيعُ الْقَاضِي الْعَبْدَ بِغَيْرِ رِضَا مَوْلَاهُ حُجِرَ عَلَيْهِ أُجِيبَ بِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِحَجْرٍ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ مَحْجُورًا وَأُعِيدَ بَيْعُهُ إذْ لَا يَجُوزُ لِلْمَوْلَى أَنْ يَبِيعَ الْعَبْدَ الْمَأْذُونَ بِغَيْرِ رِضَا الْغُرَمَاءِ وَحَجْرُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ مُتَصَوَّرٌ وَقَوْلُهُ " إنْ لِمَنْ يَفْدِهِ سَيِّدُهُ " إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْبَيْعَ إنَّمَا يَجُوزُ إذَا كَانَ الْمَوْلَى حَاضِرًا فَأَمَّا إذَا كَانَ غَائِبًا، فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُ الْعَبْدَ حَتَّى يَحْضُرَ الْمَوْلَى، فَإِنَّ الْخَصْمَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ هُوَ الْمَوْلَى فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ إلَّا بِحَضْرَةِ الْمَوْلَى أَوْ نَائِبِهِ بِخِلَافِ الْكَسْبِ، فَإِنَّهُ يُبَاعُ بِالدَّيْنِ، وَإِنْ كَانَ الْمَوْلَى غَائِبًا، فَإِنَّ الْخَصْمَ فِيهِ هُوَ الْعَبْدُ فَالشَّرْطُ حُضُورُ الْعَبْدِ اهـ.
قَالَ الشَّارِحُ، وَالْمُرَادُ بِالدَّيْنِ مَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ الْمَوْلَى وَأَمَّا مَا لَا يَظْهَرُ فِي حَقِّهِ فَلَا يُبَاعُ فِيهِ وَيُطَالِبُهُ الْمَوْلَى بِهِ بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ وَفِي الْمُحِيطِ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ بِأَمْرِ بَعْضِ الْغُرَمَاءِ إلَّا بِرِضَا الْبَاقِينَ أَوْ يَكُونُ الْقَاضِي هُوَ الَّذِي بَاعَهُ وَيُعْزَلُ نَصِيبُ الْغَائِبِ عَنْهُمْ؛ لِأَنَّ لِلْمَوْلَى فِي الْعَبْدِ حَقَّ مِلْكٍ وَلِلْغُرَمَاءِ حَقَّ الِاسْتِسْعَاءِ فَيُبَاعُ لِيَصِلَ إلَيْهِمْ كَمَالُ حَقِّهِمْ وَهَذَا الْحَقُّ مُفَوَّتٌ عَلَيْهِمْ بِبَيْعِ الْمَوْلَى فَشَرْطُ إذْنِهِمْ فِيهِ اهـ.

وَفِيهِ أَيْضًا، وَإِذَا وَلَدَتْ الْمَأْذُونَةُ الْمَدْيُونَةُ بَعْدَ لُحُوقِهَا دَيْنٌ لَزِمَ الدَّيْنُ الْوَلَدَ، وَالْأُمَّ وَيُبَاعَانِ فِيهِ؛ لِأَنَّ دَيْنَ الْأُمِّ حَقٌّ ثَبَتَ فِي رَقَبَتِهَا فَيَسْرِي إلَى الْوَلَدِ، وَإِنْ لَحِقَهَا بَعْدَ الْوِلَادَةِ لَا يُبَاعُ الْوَلَدُ وَهُوَ لِلْمَوْلَى؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ إنَّمَا تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهَا حَالَ انْفِصَالِهِ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِالْوَلَدِ وَأَمَّا الْهِبَةُ، وَالْكَسْبُ فَيُبَاعَانِ فِي الدَّيْنِ، وَإِنْ اسْتَفَادَهُمَا قَبْلَ الدَّيْنِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْكَسْبَ يَتْبَعُ الْمُكَاتَبَ حَقِيقَةً وَحُكْمًا بِكُلِّ حَالٍ؛ لِأَنَّهُ حَدَثَ بِكَسْبِهِ وَفِعْلِهِ، وَالْوَلَدُ يَتْبَعُ الِاتِّصَالَ

نام کتاب : البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري نویسنده : ابن نجيم، زين الدين    جلد : 8  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست