responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري نویسنده : ابن نجيم، زين الدين    جلد : 7  صفحه : 82
عِدَّتُهَا وَقَضَى لِوَكِيلِهَا يَجُوزُ وَكَذَا وَكِيلُ مُكَاتَبِهِ إذَا عَتَقَ قَبْلَ الْقَضَاءِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ انْتِقَاءِ التُّهْمَةِ وَقْتَ الْقَضَاءِ اهـ.
وَأَمَّا فِي بَابِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ فَهِيَ مَانِعَةٌ مِنْهُ وَقْتَ الْهِبَةِ لَا وَقْتَ الرُّجُوعِ فَلَوْ وَهَبَ لِأَجْنَبِيَّةٍ ثُمَّ نَكَحَهَا فَلَهُ الرُّجُوعُ بِخِلَافِ عَكْسِهِ كَمَا سَيَأْتِي وَفِي بَابِ إقْرَارِ الْمَرِيضِ الِاعْتِبَارُ لِكَوْنِهَا زَوْجَةً وَقْتَ الْإِقْرَارِ فَلَوْ أَقَرَّ لِأَجْنَبِيَّةٍ ثُمَّ نَكَحَهَا وَمَاتَ وَهِيَ زَوْجَةٌ صَحَّ وَفِي بَابِ الْوَصِيَّةِ الِاعْتِبَارُ لِكَوْنِهَا زَوْجَةٌ وَقْتَ الْمَوْتِ لَا وَقْتَ الْوَصِيَّةِ وَأَطْلَقَ فِي الزَّوْجَةِ فَشَمِلَ الْأَمَةَ قَالَ فِي الْأَصْلِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ زَوْجٍ لِزَوْجَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً؛ لِأَنَّ لَهَا حَقًّا فِي الْمَشْهُودِ بِهِ كَذَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَقَيَّدَ بِقَوْلِهِ لَهُ؛ لِأَنَّ شَهَادَتَهُ عَلَيْهَا مَقْبُولَةٌ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ الْأُولَى قَذَفَهَا الزَّوْجُ ثُمَّ شَهِدَ عَلَيْهَا بِالزِّنَا مَعَ ثَلَاثَةٍ لَمْ تُقْبَلْ وَهِيَ فِي الْمُحِيطِ الرَّضَوِيِّ وَقَدَّمْنَاهَا فِي الْحُدُودِ الثَّانِيَةِ شَهِدَ الزَّوْجُ وَآخَرُ بِأَنَّهَا أَقَرَّتْ بِالرِّقِّ لِفُلَانٍ وَهُوَ يَدَّعِي ذَلِكَ لَمْ تُقْبَلْ وَلَوْ قَالَ الْمُدَّعِي أَنَا أَذِنْت لَهَا فِي نِكَاحِهِ إلَّا إذَا كَانَ دَفَعَ لَهَا الْمَهْرَ بِإِذْنِ الْمَوْلَى كَذَا فِي النَّوَازِلِ وَشَمِلَ الزَّوْجَةَ مِنْ وَجْهٍ وَهِيَ الْمُعْتَدَّةُ عَنْ الطَّلَاقِ وَلَوْ ثَلَاثًا كَمَا فِي الْقُنْيَةِ وَالْبَزَّازِيَّةِ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ لَا يَجُوزُ قَضَاؤُهُ فَلَا يَقْضِي لِأَصْلِهِ وَإِنْ عَلَا وَلَا لِفَرْعِهِ وَإِنْ سَفَلَ وَلَوْ وَكِيلَ مَنْ ذَكَرْنَا كَمَا فِي قَضَائِهِ لِنَفْسِهِ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَمِنْهَا أَيْضًا اخْتَصَمَ رَجُلَانِ عِنْدَ الْقَاضِي وَوَكَّلَ أَحَدُهُمَا ابْنَ الْقَاضِي أَوْ مَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لَهُ فَقَضَى الْقَاضِي لِهَذَا الْوَكِيلِ لَا يَجُوزُ فَإِنْ قَضَى عَلَيْهِ يَجُوزُ وَفِي الْخِزَانَةِ وَكَذَا لَوْ كَانَ وَلَدُهُ وَصِيًّا فَقَضَى لَهُ وَلَوْ كَانَ الْقَاضِي وَصِيَّ الْيَتِيمِ لَمْ يَجُزْ قَضَاؤُهُ فِي أَمْرِ الْيَتِيمِ وَلَوْ كَانَ الْقَاضِي وَكِيلًا لَمْ يَجُزْ قَضَاؤُهُ لِمُوَكِّلِهِ وَتَمَامُهُ فِيهَا وَفِي تَلْخِيصِ الْجَامِعِ

(قَوْلُهُ وَالسَّيِّدِ لِعَبْدِهِ وَمُكَاتَبِهِ) لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ لِنَفْسِهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَمِنْ وَجْهٍ إنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ؛ لِأَنَّ الْحَالَ مَوْقُوفٌ مُرَاعًى وَفِي مُنْيَةِ الْمُفْتِي شَهِدَ الْعَبْدُ لِمَوْلَاهُ فَرُدَّتْ ثُمَّ شَهِدَ بِهَا بَعْدَ الْعِتْقِ تُقْبَلُ وَلَوْ شَهِدَ الْمَوْلَى لِعَبْدِهِ بِالنِّكَاحِ فَرُدَّتْ ثُمَّ شَهِدَ لَهُ بَعْدَ الْعِتْقِ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّ الْمَرْدُودَ كَانَ شَهَادَةً وَكَذَا الصَّبِيُّ أَوْ الْمُكَاتَبُ إذَا شَهِدَ فَرُدَّتْ ثُمَّ شَهِدَ بِهَا بَعْدَ الْبُلُوغِ وَالْعِتْقِ جَازَتْ؛ لِأَنَّ الْمَرْدُودَ لَمْ يَكُنْ شَهَادَةً. اهـ.

(قَوْلُهُ وَالشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ فِيمَا هُوَ مِنْ شَرِكَتِهِمَا) أَيْ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ؛ لِأَنَّهُ شَهَادَةٌ لِنَفْسِهِ مِنْ وَجْهٍ لِاشْتِرَاكِهِمَا قَيَّدَ بِمَا هُوَ مِنْ شَرِكَتِهِمَا لِجَوَازِهَا بِمَا لَيْسَ مِنْ شَرِكَتِهِمَا لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ وَأَطْلَقَهُ فَشَمِلَ شَرِكَةَ الْأَمْلَاكِ وَشَرِكَةَ الْعُقُودِ عِنْدَنَا وَمُفَاوَضَةً وَوُجُوهًا وَصَنَائِعَ وَخَصَّصَهُ فِي النِّهَايَةِ بِشَرِيكِ الْعَنَانِ قَالَ وَأَمَّا شَهَادَةُ أَحَدِ الْمُفَاوِضَيْنِ لِصَاحِبِهِ فَلَا تُقْبَلُ إلَّا فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ وَالنِّكَاحِ؛ لِأَنَّ مَا عَدَاهَا مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا وَتَبِعَهُ فِي الْعِنَايَةِ وَالْبِنَايَةِ وَزَادَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ عَلَى الثَّلَاثَةِ الطَّلَاقَ وَالْعَتَاقَ وَطَعَامَ أَهْلِهِ وَكِسْوَتَهُمْ وَتَعَقَّبَهُ الشَّارِحُ بِأَنَّهُ سَهْوٌ فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي الشَّرِكَةِ إلَّا الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ الْعَقَارُ وَلَا الْعُرُوض وَلِهَذَا قَالُوا لَوْ وُهِبَ لِأَحَدِهِمَا مَالٌ غَيْرُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ لَا تَبْطُلُ الشَّرِكَةُ؛ لِأَنَّ الْمُسَاوَاةَ فِيهِ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ اهـ.
وَمَا ذَكَرَهُ فِي النِّهَايَةِ هُوَ صَرِيحُ كَلَامِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَصْلِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمُحِيطِ الْبُرْهَانِيِّ ثُمَّ قَالَ وَشَهَادَةُ أَحَدِ شَرِيكَيْ الْعِنَانِ فِيمَا لَمْ يَكُنْ مِنْ تِجَارَتِهِمَا مَقْبُولَةٌ لَا فِيمَا كَانَ مِنْهَا وَلَمْ يَذْكُرْ هَذَا التَّفْصِيلَ فِي الْمُفَاوَضَةِ؛ لِأَنَّ الْعَنَانَ قَدْ يَكُونُ خَاصًّا وَقَدْ يَكُونُ عَامًّا، وَأَمَّا الْمُفَاوَضَةُ فَلَا تَكُونُ إلَّا فِي جَمِيعِ الْأَمْوَالِ وَقَدْ عُرِفَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الشَّرِكَةِ وَعَلَى قِيَاسِ مَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي كِتَابِ الشَّرِكَةِ أَنَّ الْمُفَاوَضَةَ تَكُونُ خَاصَّةً يَجِبُ أَنْ تَكُونَ الْمُفَاوَضَةُ عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي ذَكَرْنَا فِي الْعَنَانِ اهـ.
وَشَمِلَ كَلَامُ الْمُؤَلِّفِ مَا إذَا شَهِدَا أَنَّ لَهُمَا وَلِفُلَانٍ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَهِيَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: الْأَوَّلِ أَنْ يَنُصَّا عَلَى الشَّرِكَةِ فَلَا تُقْبَلُ.
الثَّانِي أَنْ يَنُصَّا عَلَى قَطْعِ الشَّرِكَةِ بِأَنْ قَالَا نَشْهَدُ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى هَذَا خَمْسَمِائَةٍ بِسَبَبٍ عَلَى حِدَةٍ وَلَنَا عَلَيْهِ ضَمَانُهُ بِسَبَبٍ عَلَى حِدَةٍ فَتُقْبَلُ. الثَّالِثِ أَنْ يُطْلِقَا فَلَا تُقْبَلُ لِاحْتِمَالِ الِاشْتِرَاكِ وَلَوْ كَانَ لِوَاحِدٍ عَلَى ثَلَاثَةٍ دَيْنٌ فَشَهِدَ اثْنَانِ أَنَّ الدَّائِنَ أَبْرَأَهُمَا وَفُلَانٌ عَنْ الْأَلْفِ فَإِنْ كَانُوا كُفَلَاءَ لَمْ تُقْبَلْ وَإِلَّا فَإِنْ شَهِدُوا بِالْإِبْرَاءِ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ فَكَذَلِكَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQ (قَوْلُهُ وَتَعَقَّبَهُ الشَّارِحُ بِأَنَّهُ سَهْوٌ إلَخْ) وَكَذَا قَالَ فِي الْحَوَاشِي السَّعْدِيَّةِ فِيهِ بَحْثٌ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ مَا عَدَاهَا مُشْتَرَكًا يَدْخُلُ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ مَا لَيْسَ مِنْ شَرِكَتِهِمَا فَيَشْمَلُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ شَرِكَةَ الْمُفَاوَضَةِ أَيْضًا فَلَا وَجْهَ لِلْإِخْرَاجِ فَتَأَمَّلْ إلَّا أَنْ يَخُصَّ بِالْأَمْلَاكِ بِقَرِينَةِ السِّيَاقِ ثُمَّ إنَّ قَوْلَهُ؛ لِأَنَّ مَا عَدَاهُمَا مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا غَيْرُ صَحِيحٍ فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي الشَّرِكَةِ إلَّا الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ إلَخْ.

نام کتاب : البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري نویسنده : ابن نجيم، زين الدين    جلد : 7  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست