responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري نویسنده : ابن نجيم، زين الدين    جلد : 7  صفحه : 70
لَا يَحْتَاجَانِ إلَى الشَّهَادَةِ بِالْمِلْكِ لِلْبَائِعِ وَالْوَاهِبِ كَذَا فِي الصُّغْرَى.
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُمْ إذَا شَهِدُوا بِالشِّرَاءِ لِمُدَّعِيهِ فَلَا بُدَّ مِنْ الشَّهَادَةِ بِمِلْكِ الْمُدَّعِي أَوْ الْبَائِعِ أَوْ يَدِ الْبَائِعِ أَوْ أَنَّ الْبَائِعَ سَلَّمَهَا لِلْمُشْتَرِي وَفِي الشَّهَادَةِ بِالْبَيْعِ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ مِلْكِ الْبَائِعِ أَوْ يَدِهِ وَهَذَا إذَا شَهِدُوا بِالْبَيْعِ عَلَى غَيْرِ الْبَائِعِ فَلَوْ شَهِدُوا بِهِ عَلَيْهِ لَمْ يُشْتَرَطْ شَيْءٌ مِنْهُمَا كَمَا فِي مُنْيَةِ الْمُفْتِي وَيُشْتَرَطُ فِي الشَّهَادَةِ بِالْإِقْرَارِ رُؤْيَةُ الْمُقِرِّ لِمَا فِي شَهَادَاتِ الْبَزَّازِيَّةِ وَذَكَرَ الْخَصَّافُ رَجُلٌ فِي بَيْتٍ وَحْدَهُ وَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ وَرَآهُ ثُمَّ خَرَجَ وَجَلَسَ عَلَى الْبَابِ وَلَيْسَ لِلْبَيْتِ مَسْلَكٌ غَيْرُهُ فَسَمِعَ إقْرَارَهُ مِنْ الْبَابِ بِلَا رُؤْيَةِ وَجْهِهِ حَلَّ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِمَا أَقَرَّ وَفِي الْعُيُونِ رَجُلٌ خَبَّأَ قَوْمًا لِرَجُلٍ ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَأَقَرُّوهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَهُ وَيَرَوْنَهُ وَهُوَ لَا يَرَاهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ وَإِنْ لَمْ يَرَوْهُ وَسَمِعُوا كَلَامَهُ لَا تَحِلُّ لَهُمْ الشَّهَادَةُ اهـ.
وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ شَرَطَ رُؤْيَةَ وَجْهِ الْمَرْأَةِ وَرَأَيْت الْإِمَامَ خَالِي أَمَرَهَا بِكَشْفِ الْوَجْهِ وَأَمَرَهَا بِالْخُرُوجِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي الْعُيُونِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ حَسِرَتْ عَنْ وَجْهِهَا وَقَالَتْ أَنَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَهَبْت لِزَوْجِي مَهْرِي فَلَا يَحْتَاجُ الشُّهُودُ إلَى شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ أَنَّهَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ مَا دَامَتْ حَيَّةً إذْ يُمْكِنُ الشَّاهِدُ أَنْ يُشِيرَ إلَيْهَا فَإِنْ مَاتَتْ فَحِينَئِذٍ يَحْتَاجُ الشُّهُودُ إلَى شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ بِنَسَبِهَا وَقَالَ قَبْلَهُ لَوْ أَخْبَرَ الشَّاهِدُ عَدْلَانِ أَنَّ هَذِهِ الْمُقِرَّةَ فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ يَكْفِي هَذَا لِلشَّهَادَةِ عَلَى الِاسْمِ وَالنَّسَبِ عِنْدَهُمَا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى أَلَا يُرَى أَنَّهُمَا لَوْ شَهِدَا عِنْدَ الْقَاضِي يَقْضِي بِشَهَادَتِهِمَا وَالْقَضَاءُ فَوْقَ الشَّهَادَةِ فَتَجُوزُ الشَّهَادَةُ بِإِخْبَارِهِمَا بِالطَّرِيقِ الْأُولَى فَإِنْ عَرَفَهُمَا بِاسْمِهِمَا وَنَسَبِهِمَا عَدْلَانِ يَنْبَغِي لِلْعَدْلَيْنِ أَنْ يُشْهِدَا الْفَرْعَ عَلَى شَهَادَتِهِمَا فَيَشْهَدُ عِنْدَ الْقَاضِي عَلَيْهَا بِالِاسْمِ وَالنَّسَبِ وَبِالْحَقِّ أَصَالَةً اهـ.
وَأَمَّا حُكْمُ الْحَاكِمِ فَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَبِيلِ الْمَسْمُوعِ بِأَنْ كَانَ بِالْقَوْلِ وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْمَرْئِيَّاتِ إنْ كَانَ فِعْلًا عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ، وَأَمَّا الْغَصْبُ وَالْقَتْلُ فَلَا يَكُونَانِ إلَّا مِنْ الْمَرْئِيَّاتِ وَمَنْ قَصَرَ الْبَيْعَ وَالْإِقْرَارَ وَالْحُكْمَ عَلَى الْمَرْئِيَّاتِ فَقَدْ قَصَرَ وَالتَّحْقِيقُ مَا أَسْمَعْتُك وَلَوْ قَالَ الْمُؤَلِّفُ وَلَوْ قَالَ لَهُ لَا تَشْهَدُ عَلَيَّ بَدَلَ قَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ لَكَانَ أَفْوَدَ لِمَا فِي الْخُلَاصَةِ لَوْ قَالَ الْمُقِرُّ لَا تَشْهَدُ عَلَيَّ بِمَا سَمِعْت تَسَعُهُ الشَّهَادَةُ اهـ فَيَعْلَمُ حُكْمَ مَا إذَا سَكَتَ بِالْأَوْلَى وَإِذَا سَكَتَ يَشْهَدُ بِمَا عَلِمَ وَلَا يَقُولُ أَشْهَدَنِي لِأَنَّهُ كَذِبٌ وَفِي النَّوَازِلِ سُئِلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ عَنْ شَرِيكَيْنِ يَتَحَاسَبَانِ وَعِنْدَهُمَا قَوْمٌ وَقَالَا لَا تَشْهَدُوا عَلَيْنَا بِمَا تَسْمَعُونَهُ مِنَّا ثُمَّ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ بِشِرَاءٍ أَوْ بَاعَ شَيْئًا فَطَلَبَ الْمُقَرُّ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُمْ الشَّهَادَةَ قَالَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا بِذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، وَأَمَّا الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ فَإِنَّهُمَا يَقُولَانِ لَا يَشْهَدُونَ بِهِ قَالَ الْفَقِيهُ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا وَبِهِ نَأْخُذُ اهـ.
ثُمَّ قَالَ بَعْدَهُ قَالَ الْفَقِيهُ إنْ كَانَ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ إذَا أَقَرَّ بِشَيْءٍ صُدِّقَ وَادَّعَى أَنَّ شَرِيكَهُ قَبَضَ لَا يُصَدِّقُهُ يَقُولُ لِلْمُتَوَسِّطِ اجْعَلْ كَانَ هَذَا الْمَالُ عَلَى غَيْرِي وَأَنَا أُعَبِّرُ عَنْهُ ثُمَّ يَقُولُ قَبَضَ كَذَا وَكَذَا فَيُبَيِّنُ الْجَمِيعَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُضِيفَ إلَى نَفْسِهِ كَيْ لَا يَصِيرَ حُجَّةً عَلَيْهِ اهـ.
ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الْمُقِرَّ إذَا قَالَ لِلشَّاهِدِ لَا تَشْهَدُ عَلَيَّ بِمَا سَمِعْته فَلَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ إلَّا إذَا قَالَ لَهُ الْمُدَّعِي لَا تَشْهَدْ عَلَيْهِ ذَكَرَهُ فِي حِيَلِ التَّتَارْخَانِيَّة مِنْ حِيَلِ الْمُدَايَنَاتِ مَعْزِيًّا إلَى الْخَصَّافِ حَمْلًا عَلَى أَنَّهُ مُبْطِلٌ فِي دَعْوَاهُ لَكِنْ نَقَلَ بَعْدَهُ الِاخْتِلَافَ فِيمَا لَوْ جَاءَ الْمُدَّعِي بَعْدَ النَّهْيِ وَطَلَبَ مِنْ الشَّاهِدِ الشَّهَادَةَ فَلْيُرَاجَعْ

(تَنْبِيهٌ) مِنْ الْفَتَاوَى الصُّغْرَى مِنْ كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي إذَا كَتَبَ الْكَاتِبُ مَحْضَرَ امْرَأَةٍ وَأَرَادَ أَنْ يُحَلِّيَهَا فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتْرُكَ مَوْضِعَ تَحْلِيَتِهَا حَتَّى يَكُونَ الْقَاضِي هُوَ الَّذِي يُحَلِّيهَا وَيَكْتُبُ تَحْلِيَتَهَا فِي الْمَحْضَرِ أَوْ يُمْلِي حِلْيَتَهَا عَلَى الْكَاتِبِ؛ لِأَنَّ الْكَاتِبَ وَإِنْ حَلَّاهَا لَا يَسْتَغْنِي الْقَاضِي عَنْ النَّظَرِ فِي وَجْهِهَا فَيَكُونُ فِيهِ نَظَرُ رَجُلَيْنِ إلَيْهَا وَلَوْ حَلَّاهَا الْقَاضِي كَفَى فَيَكُونُ فِيهِ نَظَرٌ وَاحِدٌ وَذَلِكَ أَسْتَرُ لَهَا فَكَانَ أَوْلَى وَهَلْ يُشْتَرَطُ رُؤْيَةُ وَجْهِهَا ذَكَرَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ عَنْ نَصِيرِ بْنِ يَحْيَى قَالَ كُنْت عِنْدَ أَبِي سُلَيْمَانَ فَدَخَلَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQ (قَوْلُهُ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ شَرَطَ رُؤْيَةَ وَجْهِ الْمَرْأَةِ) قَالَ الرَّمْلِيُّ وَسَيَأْتِي الْمُخْتَارُ لِلْفَتْوَى فِي آخِرِ شَرْحِ الْمَقُولَةِ اهـ.
قُلْت: مَا سَيَأْتِي غَيْرُ هَذَا كَمَا سَنُبَيِّنُهُ (قَوْلُهُ فَإِنْ عَرَفَهُمَا بِاسْمِهِمَا وَنَسَبِهِمَا عَدْلَانِ) هَكَذَا فِي النُّسَخ بِضَمِيرِ التَّثْنِيَةِ فِي الثَّلَاثَةِ وَالصَّوَابُ حَذْفُهُ وَالضَّمِيرُ لِلْمُؤَنَّثَةِ كَمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَفِيهِ وَلَا يَجُوزُ الِاعْتِمَادُ عَلَى إخْبَارِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ بِاسْمِهِمَا وَنَسَبِهِمَا لَعَلَّهُمَا تَسَمَّيَا وَانْتَسَبَا بِاسْمِ غَيْرِهِمَا وَنَسَبِهِ يُرِيدَانِ أَنْ يُزَوِّرَا عَلَى الشُّهُودِ لِيُخْرِجَا الْمَبِيعَ مِنْ يَدِ مَالِكه فَلَوْ اعْتَمَدَ عَلَى قَوْلِهِمَا نَفَذَ تَزْوِيرُهُمَا وَبَطَلَ أَمْلَاك النَّاس وَهَذَا فَصْلٌ غَفَلَ عَنْهُ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَإِنَّهُمْ يَسْمَعُونَ لَفْظَ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَالْإِقْرَارِ وَالتَّقَابُضِ مِنْ رَجُلَيْنِ لَا يَعْرِفُونَهُمَا ثُمَّ إذَا اُسْتُشْهِدُوا بَعْدَ مَوْتِ صَاحِبِ الْبَيْعِ شَهِدُوا عَلَى ذَلِكَ الِاسْمِ وَالنَّسَبِ وَلَا عِلْمَ لَهُمْ بِذَلِكَ فَيَجِبُ أَنْ يُحْتَرَزَ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ وَطَرِيقُ عِلْمِ الشُّهُودِ بِالنَّسَبِ أَنْ يَشْهَدَ عِنْدَهُمْ جَمَاعَةٌ لَا يُتَصَوَّرُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ كَافٍ كَمَا فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ أَقُولُ: يَحْصُلُ لِلْقَاضِي الْعِلْمُ بِالنَّسَبِ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَحْصُلَ لِلشُّهُودِ أَيْضًا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ كَمَا هُوَ قَوْلُهُمَا. اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ الْمُؤَلِّفُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّ كَلَامَهُ لَا يَشْمَلُ مَسْأَلَةَ النَّهْيِ الْمَذْكُورَةَ مَعَ أَنَّهُ يَشْمَلُهَا وَسَيَأْتِي قَرِيبًا تَقْيِيدُ مَسْأَلَةِ النَّهْيِ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ الْمُدَّعِي.

(قَوْلُهُ وَهَلْ يُشْتَرَطُ رُؤْيَةُ وَجْهِهَا إلَخْ) لَمْ يَذْكُرْ جَوَابَ الِاسْتِفْهَامِ

نام کتاب : البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري نویسنده : ابن نجيم، زين الدين    جلد : 7  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست