responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري نویسنده : ابن نجيم، زين الدين    جلد : 6  صفحه : 51
السَّمْنِ الذَّائِبِ بِمَوْتِ فَأْرَةٍ فِيهِ رَجَعَ عَلَيْهِ الْمُشْتَرِي بِالنُّقْصَانِ عِنْدَهُمَا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى اهـ.
وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَكَوْنُهُ مُقَامِرًا إنْ كَانَ يُعَدُّ عَيْبًا كَقِمَارِ نَرْدٍ وَشِطْرَنْجٍ وَنَحْوِهِمَا فَهُوَ عَيْبٌ وَكَذَا السِّحْرُ عَيْبٌ فِيهِمَا لِمَا فِيهِ مِنْ الضَّرَرِ وَشُرْبُ الْخَمْرِ عَيْبٌ عَلَى سَبِيلِ الْإِعْلَانِ وَالْإِدْمَانُ لَا عَلَى الْكِتْمَانِ أَحْيَانَا اشْتَرَى فَرَسًا فَوَجَدَهُ كَبِيرَ السِّنِّ قِيلَ يَنْبَغِي أَنْ لَا تُرَدَّ إلَّا إذَا شَرَطَ صِغَرَ السِّنِّ كَالْجَارِيَةِ إذَا وَجَدَهَا كَبِيرَةَ السِّنِّ. اهـ.
وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ وَالدَّفْنُ عَيْبٌ وَهُوَ أَنْ يَسِيلَ الْمَاءُ مِنْ الْمَنْخَرَيْنِ وَالْأَجْهَرُ عَيْبٌ وَهُوَ مَنْ لَا يُبْصِرُ فِي النَّهَارِ وَالدَّحْسُ وَهُوَ وَرَمٌ يَكُونُ فِي إطْرَةِ حَافِرِ الْفَرَسِ وَالْإِطْرَةُ دُورُ الْحَافِرِ وَالْفَدَعُ عِوَجٌ فِي الرُّسْغِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّاعِدِ وَفِي الْقَدَمِ كَذَلِكَ عِوَجٌ بَيْنَ عَظْمِ السَّاقِ وَفِي الْفَرَسِ الْتِوَاءُ الرُّسْغِ مِنْ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ وَالْجَرَذُ عَيْبٌ وَهُوَ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ كُلُّ مَا حَدَثَ فِي عُرْقُوبِ الدَّابَّةِ مِنْ تَزَنُّدٍ أَوْ انْتِفَاخِ عَصَبٍ وَالْهَقْعَةُ وَهِيَ دَائِرَةٌ فِي عَرَضَ زُورٍ يُعَدُّ عَيْبًا وَيُتَشَاءَمُ بِهِ وَمِنْهُ يُقَالُ اتَّقُوا الْخَيْلَ الْمَهْقُوعَ. وَالزُّورُ أَعْلَى الصَّدْرِ، وَفَسَّرَهُ فِي الْمُنْتَقَى فَقَالَ الْمَهْقُوعُ الَّذِي إذَا سَارَ سُمِعَ مِمَّا بَيْنَ حَاصِرَتَيْهِ وَفَرْجِهِ صَوْتٌ
وَالِانْتِشَارُ وَهُوَ انْتِفَاخُ الْعَصَبِ عِنْدَ الْإِعْيَاءِ وَتَحَرُّكُ الشَّظَى كَانْتِشَارِ الْعَصَبِ غَيْرَ أَنَّ الْفَرَسَ لِانْتِشَارِ الْعَصَبِ أَشَدُّ احْتِمَالًا مِنْهُ لِتَحَرُّكِ الشَّظَى وَالشَّظَى عَظْمٌ مُلْتَزِقٌ بِالذِّرَاعِ وَالشَّامَةُ إنْ كَانَتْ عَلَى الْخَدِّ كَانَتْ زِينَةً فَإِنْ كَانَتْ عَلَى الْأَرْنَبَةِ كَانَتْ قُبْحًا اهـ.
وَفِي الْقُنْيَةِ اشْتَرَى حَانُوتًا فَوَجَدَ بَعْدَ الْقَبْضِ عَلَى بَابِهِ مَكْتُوبًا وَقْفٌ عَلَى مَسْجِدِ كَذَا لَا يَرُدُّهُ لِأَنَّهَا عَلَامَةٌ لَا تُبْنَى الْأَحْكَامُ عَلَيْهَا اشْتَرَى أَرْضًا فَظَهَرَ أَنَّهَا مَيْشُومَةٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَمَكَّنَ مِنْ الرَّدِّ لِأَنَّ النَّاسَ لَا يَرْغَبُونَ فِيهَا وَلَوْ اشْتَرَى حِمَارًا لَا يَنْهَقُ فَهُوَ عَيْبٌ وَتَرْكُ الصَّلَاةِ فِي الْعَبْدِ لَا يُوجِبُ الرَّدَّ. اهـ.
وَقَدَّمْنَا خِلَافَهُ وَفِي آخِرِ الْبَابِ مِنْ فَتْحِ الْقَدِيرِ قَطْعُ الْإِصْبَعِ عَيْبٌ وَالْأُصْبُعَانِ عَيْبَانِ وَالْأَصَابِعُ مِنْ الْكَفِّ عَيْبٌ وَاحِدٌ وَحَذْفُ الْحُرُوفِ أَوْ نَقْصُهَا أَوْ النَّقْطُ أَوْ الْإِعْرَابُ فِي الْمُصْحَفِ عَيْبٌ.
(فَائِدَةٌ)
فِي مِيمِ الْمُصْحَفِ الْحَرَكَاتُ الثَّلَاثَةُ ذَكَرَهُ الْكَرْمَانِيُّ فِي شَرْحِ كِتَابِ الْإِمَامَةِ وَالْمُصَرَّاةُ شَاةُ وَنَحْوُهَا شَدَّ ضَرْعَهَا لِيَجْتَمِعَ لَبَنهَا لِيَظُنَّ الْمُشْتَرِي أَنَّهَا كَثِيرَةُ اللَّبَنِ فَإِذَا حَلَبَهَا لَيْسَ لَهُ رَدُّهَا عِنْدَنَا وَلَا يَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ فِي رِوَايَةِ الْكَرْخِيِّ وَيَرْجِعُ فِي رِوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ لِفَوَاتِ وَصْفٍ مَرْغُوبٍ بَعْدَ زِيَادَةٍ مُنْفَصِلَةٍ وَلَوْ اُخْتِيرَتْ لِلْفَتْوَى كَانَ حَسَنًا لِغُرُورِ الْمُشْتَرِي بِالتَّصْرِيَةِ اهـ.
وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ التَّصْرِيَةُ لَيْسَتْ بِعَيْبٍ عِنْدَنَا وَكَذَا لَوْ سَوَّدَ أَنَامِلَ عَبْدَهُ وَأَجْلَسَهُ عَلَى الْمَعْرَضِ حَتَّى ظَنَّهُ الْمُشْتَرِي كَاتِبًا أَوْ أَلْبَسَهُ ثِيَابَ الْخَبَّازِينَ حَتَّى ظَنَّهُ خَبَّازًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ لِأَنَّهُ مُغْتَرٌّ وَلَيْسَ بِمَغْرُورٍ. اهـ.
وَفِي الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ فِي الْمُصَرَّاةِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَرُدَّهَا وَقِيمَةُ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَيَحْبِسُ لَبَنَهَا لِنَفْسِهِ اهـ.
وَهُوَ أَقْرَبُ إلَى حَدِيثِ الْمُصَرَّاةِ الثَّابِتِ فِي الصَّحِيحَيْنِ إلَّا أَنَّ الْحَدِيثَ أَوْجَبَ رَدَّ الصَّاعِ وَهُوَ أَوْجَبَ قِيمَتَهُ.

(قَوْلُهُ فَلَوْ حَدَثَ آخَرُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي رَجَعَ بِنُقْصَانِهِ أَوْ رَدَّ بِرِضَا بَائِعِهِ) أَيْ حَدَثَ بَعْدَمَا اطَّلَعَ عَلَى الْعَيْبِ الْقَدِيمِ امْتَنَعَ رَدُّهُ جَبْرًا عَلَى الْبَائِعِ لِدَفْعِ الْأَضْرَارِ عَنْهُ لِكَوْنِهِ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ سَالِمًا وَيَعُودُ مَعِيبًا فَتَعَيَّنَ الرُّجُوعُ بِالنُّقْصَانِ إلَّا أَنْ يَرْضَى الْبَائِعُ بِمَا حَدَثَ لِرِضَاهُ بِالضَّرَرِ إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ فَإِنَّ الْبَائِعَ إذَا رَضِيَ بِالْعَيْبِ الْحَادِثِ فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا يُجْبَرُ عَلَى رَدِّهِ وَإِنَّمَا يَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ هِيَ مَا إذَا اشْتَرَى عَبْدًا فَظَهَرَ أَنَّهُ قَتَلَ إنْسَانًا خَطَأً عِنْدَ الْبَائِعِ ثُمَّ قَتَلَ آخَرَ عِنْد الْمُشْتَرِي فَإِنَّ الْبَائِعَ إذَا أَرَادَ قَبُولَهُ بِالْجِنَايَتَيْنِ لَا يُجْبَرُ الْمُشْتَرِي وَإِنَّمَا يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْجِنَايَةِ الْأُولَى دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ لِأَنَّهُ لَوْ رَدَّهُ عَلَى بَائِعِهِ كَانَ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ فِيهِمَا وَتَمَامُهُ فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ أَطْلَقَ فِي الْحُدُوثِ فَشَمَلَ مَا إذَا كَانَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا كَذَا فِي الْمِعْرَاجِ وَشَمَلَ مَا إذَا اشْتَرَاهُ مَرِيضًا فَازْدَادَ فِي يَدِهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ الرَّدُّ وَقِيلَ يَنْبَغِي أَنْ يُرَدَّ كَمَا فِي وَجَعِ السِّنِّ إذَا ازْدَادَ إلَّا إذَا صَارَ صَاحِبَ فِرَاشٍ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْفِقْهِ وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ إذَا تَعَيَّبَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي
ـــــــــــــــــــــــــــــQ (قَوْلُهُ وَالْفَدَعُ عِوَجٌ إلَخْ) الْفَدَعُ بِالْفَاءِ وَبِالدَّالِ وَالْعَيْنِ الْمُهْمَلَتَيْنِ (قَوْلُهُ وَالْأُصْبُعَانِ عَيْبَانِ) أَيْ فَلَا يَبْرَأُ إذَا كَانَتْ الْبَرَاءَةُ عَنْ عَيْبٍ وَاحِدٍ كَذَا نَقَلَ عَنْ الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ

نام کتاب : البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري نویسنده : ابن نجيم، زين الدين    جلد : 6  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست