مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري
نویسنده :
ابن نجيم، زين الدين
جلد :
6
صفحه :
186
جَوَازُهُ بَيْعًا؛ لِأَنَّ مُحَمَّدًا ذَكَرَ فِيهِ الْقِيَاسَ وَالِاسْتِحْسَانَ وَهُمَا لَا يَجْرِيَانِ فِي الْمُوَاعَدَةِ وَلِأَنَّ جَوَازَهُ فِيمَا فِيهِ تَعَامُلٌ خَاصَّةً، وَلَوْ كَانَ مُوَاعَدَةً لَجَازَ فِي الْكُلِّ وَسَمَّاهُ أَيْضًا شِرَاءً فَقَالَ إذَا رَآهُ الْمُسْتَصْنِعُ فَلَهُ الْخِيَارُ؛ لِأَنَّهُ اشْتَرَى مَا لَمْ يَرَهُ وَلِأَنَّ الصَّانِعَ يَمْلِكُ الدَّرَاهِمَ بِقَبْضِهَا، وَلَوْ كَانَتْ مُوَاعَدَةً لَمْ يَمْلِكْهَا.
وَإِثْبَاتُ أَبِي الْيُسْرِ الْخِيَارَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ بَيْعٍ كَمَا فِي بَيْعِ الْمُقَايَضَةِ وَحِينَ لَزِمَ جَوَازُهُ عَلِمْنَا أَنَّ الشَّارِعَ اعْتَبَرَ فِيهِ الْمَعْدُومَ مَوْجُودًا وَهُوَ كَثِيرٌ فِي الشَّرْعِ كَطَهَارَةِ صَاحِبِ الْعُذْرِ وَتَسْمِيَةِ الذَّابِحِ إذَا نَسِيَهَا وَالرَّهْنِ بِالدَّيْنِ الْمَوْعُودِ وَقِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ وَالرَّابِعُ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فَاخْتُلِفَ فِيهِ فَالْمَذْهَبُ الْمَرَضِيُّ فِي الْهِدَايَةِ أَنَّهُ الْعَيْنُ دُونَ الْعَمَلِ، وَقَالَ الْبَرْدَعِيُّ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ دُونَ الْعَيْنِ؛ لِأَنَّ الِاسْتِصْنَاعَ يُنْبِئُ عَنْهُ وَالْأَدِيمُ وَالصَّرْمُ بِمَنْزِلَةِ الصِّبْغِ وَالدَّلِيلُ عَلَى الْمَذْهَبِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ قَوْلِ مُحَمَّدٍ لِأَنَّهُ اشْتَرَى مَا لَمْ يَرَهُ وَلِذَا لَوْ جَاءَ بِهِ مَفْرُوغًا لَا مِنْ صَنْعَتِهِ أَوْ مِنْ صَنْعَتِهِ قَبْلَ الْعَقْدِ فَأَخَذَهُ جَازَ، وَإِنَّمَا يُبْطِلُهُ بِمَوْتِ الصَّانِعِ لِشَبَهِهِ بِالْإِجَارَةِ.
وَفِي الذَّخِيرَةِ هُوَ إجَارَةٌ ابْتِدَاءً بَيْعٌ انْتِهَاءً لَكِنْ قَبْلَ التَّسْلِيمِ لَا عِنْدَ التَّسْلِيمِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِمْ إذَا مَاتَ الصَّانِعُ يَبْطُلُ وَلَا يَسْتَوْفِي الْمَصْنُوعُ مِنْ تَرِكَتِهِ ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ وَإِنَّمَا لَمْ يُجْبَرْ الصَّانِعُ عَلَى الْعَمَلِ وَالْمُسْتَصْنِعُ عَلَى إعْطَاءِ الْمُسَمَّى؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ إلَّا بِإِتْلَافِ عَيْنِ مَالِهِ وَالْإِجَارَةُ تُفْسَخُ بِهَذَا الْعُذْرِ الْخَامِسُ فِي حُكْمِهِ وَهُوَ الْجَوَازُ دُونَ اللُّزُومِ؛ لِأَنَّ جَوَازَهُ
لِلْحَاجَةِ
وَهِيَ فِي الْجَوَازِ لَا اللُّزُومِ وَلِذَا قُلْنَا لِلصَّانِعِ أَنْ يَبِيعَ الْمَصْنُوعَ قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ الْمُسْتَصْنِعُ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ غَيْرُ لَازِمٍ، وَأَمَّا بَعْدَمَا رَآهُ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا خِيَارَ لِلصَّانِعِ بَلْ إذَا قَبِلَهُ الْمُسْتَصْنِعُ أُجْبِرَ عَلَى دَفْعِهِ لَهُ؛ لِأَنَّهُ بِالْآخِرَةِ بَائِعٌ لَهُ وَتَفَرَّعَ عَلَى عَدَمِ لُزُومِهِ مَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ مِنْ الدَّعْوَى رَجُلٌ اسْتَصْنَعَ رَجُلًا فِي شَيْءٍ، ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي الْمَصْنُوعِ فَقَالَ الْمُسْتَصْنِعُ لَمْ تَفْعَلْ مَا أَمَرْتُك بِهِ، وَقَالَ الصَّانِعُ فَعَلْت قَالُوا لَا يَمِينَ فِيهِ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ، وَلَوْ ادَّعَى الصَّانِعُ عَلَى رَجُلٍ أَنَّك اسْتَصْنَعْت إلَيَّ فِي كَذَا وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَا يَحْلِفُ. اهـ.
قَوْلُهُ (وَلَهُ الْخِيَارُ) أَيْ لِلْمُسْتَصْنِعِ الْخِيَارُ (إذَا رَأَى الْمَصْنُوعَ) لِمَا قَدَّمْنَاهُ أَنَّهُ اشْتَرَى مَا لَمْ يَرَهُ بِخِلَافِ السَّلَمِ؛ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي إثْبَاتِ الْخِيَارِ فِيهِ لِأَنَّهُ كُلَّمَا رَآهُ عَلَيْهِ أَعْطَاهُ غَيْرَهُ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مُتَعَيِّنٍ إذْ الْمُسْلَمُ فِيهِ فِي الذِّمَّةِ فَيَبْقَى فِيهَا إلَى أَنْ يَقْبِضَهُ قَيَّدَ بِهِ لِأَنَّهُ لَا خِيَارَ لِلصَّانِعِ؛ لِأَنَّهُ بَاعَ مَا لَمْ يَرَهُ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ لَهُ الْخِيَارَ؛ لِأَنَّهُ يَلْحَقُهُ الضَّرَرُ بِقَطْعِ الصَّرْمِ وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ قَوْلُهُ (وَلِلصَّانِعِ بَيْعُهُ قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ) أَيْ الْمُسْتَصْنِعُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ إلَّا بِاخْتِيَارِهِ قَيَّدَ بِقَوْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ؛ لِأَنَّهُ إذَا رَآهُ وَرَضِيَ بِهِ امْتَنَعَ عَلَى الصَّانِعِ بَيْعُهُ لِأَنَّهُ بِالْإِحْضَارِ أَسْقَطَ خِيَارَ وَلَزِمَ.
قَوْلُهُ (وَمُؤَجَّلُهُ سَلَمٌ) أَيْ إذَا أَجَّلَهُ الْمُسْتَصْنِعُ صَارَ سَلَمًا وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَا إنْ ضَرَبَ الْأَجَلَ فِيمَا فِيهِ تَعَامُلٌ فَهُوَ اسْتِصْنَاعٌ وَإِنْ ضَرَبَ فِيمَا لَا تَعَامُلَ فِيهِ فَهُوَ سَلَمٌ لِتَعَذُّرِ جَعْلِهِ اسْتِصْنَاعًا وَيُحْمَلُ الْأَجَلُ فِيمَا فِيهِ تَعَامُلٌ عَلَى الِاسْتِعْجَالِ وَلَهُ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ السَّلَمَ فَحُمِلَ عَلَيْهِ وَهُوَ أَوْلَى لِكَوْنِهِ ثَابِتًا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ مُطْلَقًا، وَأَمَّا الِاسْتِصْنَاعُ فَبِالتَّعَامُلِ وَمَخْصُوصٌ بِمَا فِيهِ تَعَامُلٌ وَلِأَنَّ الْأَجَلَ لِتَأْخِيرِ الْمُطَالَبَةِ وَذَلِكَ بِاللُّزُومِ وَهُوَ فِي السَّلَمِ دُونَهُ وَالْمُرَادُ بِالْأَجَلِ مَا قَدَّمَهُ مِنْ أَنَّ أَقَلَّهُ شَهْرٌ فَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ كَانَ اسْتِصْنَاعًا إنْ جَرَى فِيهِ تَعَامُلٌ وَإِلَّا فَفَاسِدٌ إنْ ذَكَرَهُ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِمْهَالِ فَإِنْ كَانَ لِلِاسْتِعْجَالِ بِأَنْ قَالَ عَلَى أَنْ تَفْرُغَ مِنْهُ غَدًا أَوْ بَعْدَ غَدٍ كَانَ صَحِيحًا، وَفَصَّلَ الْهِنْدُوَانِيُّ فَجَعَلَهُ مِنْ الْمُسْتَصْنِعِ اسْتِعْجَالًا وَمِنْ الصَّانِعِ تَعْجِيلًا، ثُمَّ فَائِدَةُ كَوْنِهِ سَلَمًا أَنْ يَشْتَرِطَ فِيهِ شَرَائِطَهُ مِنْ الْقَبْضِ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ وَعَدَمِ الْخِيَارِ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَامِ وَفِي الصِّحَاحِ الطَّسْتُ الطَّسُّ بِلُغَةِ طَيِّئٍ أَبْدَلَ مِنْ إحْدَى السِّينَيْنِ تَاءً لِلِاسْتِثْقَالِ، فَإِذَا جُمِعَتْ أَوْ صُغِّرَتْ رُدَّتْ السِّينُ لِأَنَّك فَصَّلْت بَيْنَهُمَا بِأَلِفٍ أَوْ يَاءٍ قُلْتُ: طِسَاسٌ وَطَسِيسٌ. اهـ.
وَفِي الْمُغْرِبِ الطَّسْتُ مُؤَنَّثَةٌ وَهِيَ أَعْجَمِيَّةٌ وَالطَّسُّ تَعْرِيبُهَا وَالْجَمْعُ طِسَاسٌ وَطُسُوسٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــQ (قَوْلُهُ: لَكِنْ قَبْلَ التَّسْلِيمِ لَا عِنْدَ التَّسْلِيمِ) قَالَ فِي الْكِفَايَةِ وَلِهَذَا يَبْطُلُ بِمَوْتِ الصَّانِعِ وَلَا يُسْتَوْفَى مِنْ تَرِكَتِهِ، وَلَوْ انْعَقَدَ بَيْعًا ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً لَكَانَ لَا يَبْطُلُ بِمَوْتِهِ كَمَا فِي بَيْعِ الْعَيْنِ وَالسَّلَمِ وَيَثْبُتُ لَهُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ وَلَوْ كَانَ يَنْعَقِدُ عِنْدَ التَّسْلِيمِ لَا قَبْلَهُ بِسَاعَةٍ لَمْ يَثْبُتْ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ لِأَنَّهُ يَكُونُ مُشْتَرِيًا مَا رَآهُ وَتَمَامُهُ فِيهِ وَفِي نُورِ الْعَيْنِ فِي إصْلَاحِ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ نَقْلًا عَنْ فَتَاوَى ظَهِيرِ الدِّينِ وَيَنْعَقِدُ إجَارَةً ابْتِدَاءً وَبَيْعًا انْتِهَاءً مَتَى سَلَّمَ حَتَّى لَوْ مَاتَ الصَّانِعُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ بَطَلَ وَلَا يُسْتَوْفَى الْمَصْنُوعُ مِنْ تَرِكَتِهِ وَيَنْعَقِدُ بَيْعًا عِنْدَ التَّسْلِيمِ حَتَّى لَوْ سَلَّمَ يَثْبُتُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ ثُمَّ نَقَلَ بَعْدَهُ عِبَارَةَ الذَّخِيرَةِ ثُمَّ قَالَ فَبَيْنَ مَا فِي الْكِتَابَيْنِ تَعَارُضٌ وَلَعَلَّ الصَّوَابَ هُوَ الْأَوَّلُ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى مَنْ تَأَمَّلَ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَفِي الْمُغْرِبِ الطَّسْتُ مُؤَنَّثَةٌ إلَخْ) قَالَ الرَّمْلِيُّ قَالَ
نام کتاب :
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري
نویسنده :
ابن نجيم، زين الدين
جلد :
6
صفحه :
186
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir