responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري نویسنده : ابن نجيم، زين الدين    جلد : 6  صفحه : 149
فِيهِ لُغَتَانِ إلَّا مِرْفَقَ الدَّارِ، وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ مِنْ الْفَصْلِ السَّابِعِ، وَمَا يُذْكَرُ فِي دَعْوَى الْعَقَارِ مِنْ قَوْلِهِ بِحُقُوقِهِ، وَمَرَافِقِهِ فَحُقُوقُهُ عِبَارَةٌ عَنْ مَسِيلِ الْمَاءِ وَطَرِيقٍ، وَغَيْرِهِ وِفَاقًا، وَمَرَافِقِهِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ عِبَارَةٌ عَنْ مَنَافِعِ الدَّارِ، وَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ الْمَرَافِقُ هِيَ الْحُقُوقُ اهـ.

قَوْلُهُ (وَدَخَلَ بِشِرَاءِ دَارٍ) أَيْ الْعُلْوُ بِشِرَاءِ دَارٍ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ الدَّارَ اسْمٌ لِمَا أُدِيرَ عَلَيْهِ الْحُدُودُ مِنْ الْحَائِطِ، وَيَشْتَمِلُ عَلَى بُيُوتٍ وَمَنَازِلِ وَصَحْنٍ غَيْرِ مُسَقَّفٍ، وَالْعُلْوُ مِنْ أَجْزَائِهِ فَيَدْخُلُ فِيهِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ، وَفِي الْبِنَايَةِ الدَّارُ لُغَةً اسْمٌ لِقِطْعَةِ أَرْضٍ ضُرِبَتْ لَهَا الْحُدُودُ، وَمُيِّزَتْ عَمَّا يُجَاوِرُهَا بِإِدَارَةِ خَطٍّ عَلَيْهَا فَبُنِيَ فِي بَعْضِهَا دُونَ الْبَعْضِ لِيَجْمَعَ فِيهَا مَرَافِقَ الصَّحْرَاءِ لِلِاسْتِرْوَاحِ، وَمَنَافِعَ الْأَبْنِيَةِ لِلْإِسْكَانِ، وَغَيْرَ ذَلِكَ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَا إذَا كَانَتْ الْأَبْنِيَةُ بِالْمَاءِ وَالتُّرَابِ أَوْ بِالْخِيَامِ، وَالْقِبَابِ. اهـ.
قَوْلُهُ (كَالْكَنِيفِ) أَيْ كَمَا يَدْخُلُ بِشِرَاءِ الدَّارِ، وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ لِأَنَّ الْكَنِيفَ مِنْهَا، وَكَذَا يَدْخُلُ بِئْرُ الْمَاءِ، وَالْأَشْجَارِ الَّتِي فِي صَحْنِهَا، وَالْبُسْتَانُ الدَّاخِلُ فَأَمَّا الْخَارِجُ فَإِنْ كَانَ أَكْبَرَ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا لَا يَدْخُلُ إلَّا بِالشَّرْطِ، وَإِنْ كَانَ أَصْغَرَ مِنْهَا يَدْخُلُ لِأَنَّهُ يُعَدَّ مِنْ الدَّارِ عُرْفًا، وَالْكَنِيفُ الْمُسْتَرَاحُ، وَفِي الْمِصْبَاحِ الْكَنِيفُ السَّاتِرُ، وَيُسَمَّى التُّرْسُ كَنِيفًا لِأَنَّهُ يَسْتُرُ صَاحِبَهُ، وَقِيلَ لِلْمِرْحَاضِ كَنِيفٌ لِأَنَّهُ يَسْتُرُ قَاضِيَ الْحَاجَةِ، وَالْجَمْعُ كُنُفٌ مِثْلُ نَذِيرٍ وَنُذُرٍ اهـ.
أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إذَا كَانَ الْكَنِيفُ خَارِجًا مَبْنِيًّا عَلَى الظُّلَّةِ لِأَنَّهُ يُعَدُّ مِنْهَا عَادَةً قَوْلُهُ (لَا الظُّلَّةُ إلَّا بِكُلِّ حَقٍّ) أَيْ لَا تَدْخُلُ الظُّلَّةُ فِي بَيْعِ الدَّارِ إلَّا إذَا قَالَ بِكُلِّ حَقٍّ، وَهِيَ السَّابَاطُ الَّذِي يَكُونُ أَحَدَ طَرَفَيْهِ عَلَى الدَّارِ، وَالْآخَرُ عَلَى الدَّارِ الْأُخْرَى أَوْ عَلَى أُسْطُوَانَاتٍ فِي السِّكَّةِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ، وَفِي الصِّحَاحِ، وَالظُّلَّةُ بِالضَّمِّ كَهَيْئَةِ الصِّفَةِ، وَقُرِئَ فِي ظُلَلٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئِينَ، وَالظُّلَّةُ أَيْضًا أَوَّلُ سَحَابَةٍ تُظِلُّ عَنْ أَبِي زَيْدٍ، وَعَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ قَالُوا غَيْمٌ تَحْتَهُ سَمُومٌ، وَالْمِظَلَّةُ بِالْكَسْرِ الْبَيْتُ الْكَبِيرُ مِنْ الشَّعْرِ. اهـ.
وَفِي الْمُغْرِبِ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ ظُلَّةُ الدَّارِ يُرِيدُونَ السُّدَّةَ الَّتِي تَكُونُ فَوْقَ الْبَابِ، وَإِنَّمَا لَا تَدْخُلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخَذَتْ حُكْمَهُ، وَعِنْدَهُمَا إنْ كَانَ مِفْتَحُهَا فِي الدَّارِ تَدْخُلُ مُطْلَقًا لِأَنَّهَا مِنْ تَوَابِعِهَا كَالْكَنِيفِ، وَلَيْسَ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ بِقَوْلِهِ إلَّا بِكُلِّ حَقٍّ الْقَصْرَ عَلَى هَذَا بَلْ إنَّمَا الْمُرَادُ بِهِ أَوْ بِنَحْوِهِ بِأَنْ يُقَالَ بِمَرَافِقِهَا أَوْ بِكُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ هُوَ فِيهِ كَذَا فِي الْبِنَايَةِ، وَفِي الْخَانِيَّةِ، وَيَدْخُلُ الْبَابُ الْأَعْظَمُ فِيمَا إذَا بَاعَ بَيْتًا أَوْ دَارًا بِمَرَافِقِهِ لِأَنَّ الْبَابَ الْأَعْظَمَ مِنْ مَرَافِقِهَا اهـ.

قَوْلُهُ (وَلَا يَدْخُلُ الطَّرِيقُ وَالْمَسِيلُ، وَالشِّرْبُ إلَّا بِنَحْوِ كُلِّ حَقٍّ بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ) أَيْ لَا تَدْخُلُ الثَّلَاثَةُ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ أَوْ الْمَسْكَنِ إلَّا بِذِكْرِ كُلِّ حَقٍّ وَنَحْوِهِ بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ حَيْثُ تَدْخُلُ مُطْلَقًا لِأَنَّ كُلًّا مِنْهَا خَارِجٌ عَنْ الْحُدُودِ فَكَانَتْ تَابِعَةً فَتَدْخُلُ بِذِكْرِ التَّوَابِعِ، وَأَمَّا الْإِجَارَةُ فَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ مِنْهَا الِانْتِفَاعُ، وَلَا يَتَحَقَّقُ إلَّا بِهَا، وَلِأَنَّ الْبَيْعَ شُرِعَ لِتَمْلِيكِ الْعَيْنِ لَا الْمَنْفَعَةِ بِدَلِيلِ صِحَّةِ شِرَاءِ جَحْشٍ وَمُهْرٍ صَغِيرٍ، وَأَرْضٍ سَبِخَةٍ، وَلَا تَصِحُّ إجَارَتُهَا، وَكَذَا لَوْ اسْتَأْجَرَ عُلْوًا، وَاسْتَثْنَى الطَّرِيقَ فَسَدَتْ بِخِلَافِ الْبَيْعِ، وَقَدْ يَتَّجِرُ فِي الْعَيْنِ فَيَبِيعُهُ مِنْ غَيْرِهِ فَحَصَلَتْ الْفَائِدَةُ الْمَطْلُوبَةُ، وَفِي الْمِعْرَاجِ أَرَادَ الطَّرِيقَ الْخَاصَّ فِي مِلْكِ إنْسَانٍ أَمَّا الطَّرِيقُ إلَى سِكَّةٍ غَيْرِ نَافِذَةٍ أَوْ إلَى
ـــــــــــــــــــــــــــــQبَابُ الْحُقُوقِ (قَوْلُ الْمُصَنِّفِ، وَلَا يَدْخُلُ الطَّرِيقُ وَالْمَسِيلُ وَالشِّرْبُ إلَّا بِنَحْوِ كُلِّ حَقٍّ) أَقُولُ: الْعُرْفُ فِي زَمَانِنَا دُخُولُهَا بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ بِدُونِ قَوْلِهِ كُلُّ حَقٍّ، وَلَا يَفْهَمُ الْعَاقِدُ أَنَّ سِوَى ذَلِكَ فَمُقْتَضَى مَا مَرَّ فِي مَسْأَلَةِ الْعُلْوِ عَنْ الْكَافِي دُخُولُ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ بِكُلِّ حَقٍّ لِأَنَّ عُرْفَ زَمَانِنَا دُخُولُ ذَلِكَ لَا سِيَّمَا الشُّرْبُ ثُمَّ رَأَيْت فِي الذَّخِيرَةِ الْبُرْهَانِيَّةِ قَالَ فَالْأَصْلُ أَنَّ مَا كَانَ فِي الدَّارِ مِنْ الْبِنَاءِ أَوْ كَانَ مُتَّصِلًا بِالْبِنَاءِ يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الدَّارِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ، وَمَا لَا يَكُونُ مُتَّصِلًا بِالْبِنَاءِ لَا يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الدَّارِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ إلَّا إذَا كَانَ شَيْئًا جَرَى الْعُرْفُ فِيهِ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ أَنَّ الْبَائِعَ لَا يَمْنَعُهُ عَنْ الْمُشْتَرِي فَحِينَئِذٍ يَدْخُلُ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْبَيْعِ، وَالْمِفْتَاحُ يَدْخُلُ اسْتِحْسَانًا، وَلَا يَدْخُلُ قِيَاسًا لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَّصِلٍ بِالْبِنَاءِ فَصَارَ كَثَوْبٍ مَوْضُوعٍ فِي الدَّارِ إلَّا أَنَّا اسْتَحْسَنَّا، وَقُلْنَا بِالدُّخُولِ بِحُكْمِ الْعُرْفِ لِأَنَّ الْعُرْفَ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ أَنَّ الْبَائِعَ لِلدَّارِ لَا يَمْنَعُ الْمِفْتَاحَ عَنْ الْمُشْتَرِي، وَيُسَلِّمُونَ الدَّارَ بِتَسْلِيمِ الْمِفْتَاحِ، وَالْقُفْلُ وَمِفْتَاحُهُ لَا يَدْخُلَانِ، وَالسُّلَّمُ إنْ كَانَ مُتَّصِلًا بِالْبِنَاءِ يَدْخُلُ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ خَشَبٍ أَوْ مَدَرٍ، وَالسُّرَرُ نَظِيرُ السَّلَالِمِ. اهـ.
(قَوْلُهُ فِي بَيْعُ الْأَرْضِ أَوْ الْمَسْكَنِ) فِي الْقَامُوسِ الْمَسْكَنُ الْمَنْزِلُ، وَعِبَارَةُ الْهِدَايَةِ، وَمَنْ اشْتَرَى بَيْتًا فِي دَارٍ أَوْ مَنْزِلًا أَوْ مَسْكَنًا لَمْ يَكُنْ لَهُ الطَّرِيقُ إلَخْ، وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِالْمَسْكَنِ الدَّارَ (قَوْلُهُ وَفِي الْمِعْرَاجِ أَرَادَ الطَّرِيقَ الْخَاصَّ إلَخْ) قَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ، وَقَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ وَإِذَا كَانَ طَرِيقُ الدَّارِ الْمَبِيعَةِ أَوْ مَسِيلُ مَائِهَا فِي دَارٍ أُخْرَى لَا يَدْخُلُ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الْحُقُوقِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ فَلَا تَدْخُلُ إلَّا بِذِكْرِ الْحُقُوقِ إلَّا أَنَّ تَعْلِيلَهُ بِقَوْلِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ هَذِهِ

نام کتاب : البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري نویسنده : ابن نجيم، زين الدين    جلد : 6  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست