مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري
نویسنده :
ابن نجيم، زين الدين
جلد :
2
صفحه :
83
نِيَّتُهُ اهـ.
ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مُدْرِكًا لِلرَّكْعَةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُتَابِعَ الْإِمَامَ فِي السَّجْدَتَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَحْتَسِبَا لَهُ كَمَا لَوْ اقْتَدَى بِالْإِمَامِ بَعْدَمَا رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ صَرَّحَ قَاضِي خَانْ فِي فَتَاوِيهِ بِأَنَّ عَلَيْهِ الْمُتَابَعَةَ فِي السَّجْدَتَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَحْتَسِبَا لَهُ وَصَرَّحَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ وَصَرَّحَ فِي الذَّخِيرَةِ بِأَنَّ الْمُتَابَعَةَ فِيهِمَا وَاجِبَةٌ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَهُمَا لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ وَقَدْ تَوَقَّفْنَا فِي ذَلِكَ مُدَّةً حَتَّى رَأَيْت فِي التَّجْنِيسِ مَعْزِيًّا إلَى فَتَاوَى أَئِمَّةِ سَمَرْقَنْدَ أَنَّهُ لَا تَفْسُدُ لَوْ تَرَكَ وَعِبَارَتُهُ رَجُلٌ انْتَهَى إلَى الْإِمَامِ وَقَدْ سَجَدَ سَجْدَةً فَكَبَّرَ وَنَوَى الِاقْتِدَاءَ بِهِ وَمَكَثَ قَائِمًا حَتَّى قَامَ الْإِمَامُ وَلَمْ يُتَابِعْهُ فِي السَّجْدَةِ ثُمَّ تَابَعَهُ فِي بَقِيَّةِ الصَّلَاةِ فَلَمَّا فَرَغَ الْإِمَامُ قَامَ وَقَضَى مَا سَبَقَ بِهِ تَجُوزُ الصَّلَاةُ إلَّا أَنَّهُ يُصَلِّي تِلْكَ الرَّكْعَةَ الْفَائِتَةَ بِسَجْدَتَيْهَا بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ وَإِنْ كَانَتْ الْمُتَابَعَةُ حِينَ يَشْرَعُ وَاجِبَةً فِي تِلْكَ السَّجْدَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ رَكَعَ مُقْتَدٍ فَأَدْرَكَهُ إمَامُهُ فِيهِ صَحَّ) وَقَالَ زُفَرُ لَا يُجْزِئُهُ لِأَنَّ مَا أَتَى بِهِ قَبْلَ الْإِمَامِ غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهِ فَكَذَا مَا يُنَبِّهُ عَلَيْهِ وَلَنَا أَنَّ الشَّرْطَ هُوَ الْمُشَارَكَةُ فِي جُزْءٍ وَاحِدٍ كَمَا فِي الطَّرَفِ الْأَوَّلِ قَيَّدَ بِكَوْنِ إمَامِهِ شَارَكَهُ فِيهِ لِأَنَّ الْمُقْتَدِي لَوْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ الْإِمَامُ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ اتِّفَاقًا لِعَدَمِ الْمُشَارَكَةِ فِيهِ وَالْمُتَابَعَةِ وَأَرَادَ بِالرُّكُوعِ كُلَّ رُكْنٍ سَبَقَهُ الْمَأْمُومُ بِهِ وَقَيَّدَهُ فِي الذَّخِيرَةِ بِأَنْ يَرْكَعَ الْمُقْتَدِي بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنْ الْقِرَاءَةِ أَمَّا لَوْ رَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ الْإِمَامُ فِي الْقِرَاءَةِ ثُمَّ قَرَأَ الْإِمَامُ وَرَكَعَ وَالرَّجُلُ رَاكِعٌ فَأَدْرَكَهُ فِي الرُّكُوعِ لَا يُجْزِئُهُ عَنْ الرُّكُوعِ لِأَنَّهُ رَكَعَ قَبْلَ أَوَانِهِ وَلَوْ رَكَعَ بَعْدَمَا قَرَأَ الْإِمَامُ ثَلَاثَ آيَاتٍ ثُمَّ أَتَمَّ الْقِرَاءَةَ وَأَدْرَكَهُ جَازَ وَلَوْ رَكَعَ الْإِمَامُ بَعْدَمَا قَرَأَ الْفَاتِحَةَ وَنَسِيَ السُّورَةَ فَرَفَعَ الْمُقْتَدِي مَعَهُ ثُمَّ عَادَ الْإِمَامُ إلَى السُّورَةِ ثُمَّ رَكَعَ وَالْمُقْتَدِي عَلَى رُكُوعِهِ الْأَوَّلِ أَجْزَأَهُ الرُّكُوعُ وَلَوْ تَذَكَّرَ الْإِمَامُ فِي رُكُوعِهِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ أَنَّهُ تَرَكَ سَجْدَةً مِنْ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَاسْتَوَى الْإِمَامُ فَسَجَدَ لِلثَّانِيَةِ وَأَعَادَ التَّشَهُّدَ ثُمَّ قَامَ وَرَكَعَ لِلثَّالِثَةِ وَالرَّجُلُ عَلَى حَالِهِ رَاكِعٌ لَمْ يُجْزِ الْمُقْتَدِيَ ذَلِكَ الرُّكُوعُ وَالْوَجْهُ ظَاهِرٌ اهـ.
وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي الْكَافِي فِي مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ أَنَّهُ يَصِحُّ وَيُكْرَهُ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لَا تُبَادِرُونِي بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ» وَقَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْكَعُ قَبْلَ الْإِمَامِ وَيَرْفَعُ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ» اهـ.
وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّهَا كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ لِلنَّهْيِ الْمَذْكُورِ وَفِي الْخُلَاصَةِ الْمُقْتَدِي إذَا أَتَى بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ قَبْلَ الْإِمَامِ هَذِهِ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهٍ إمَّا أَنْ يَأْتِيَ بِهِمَا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ بِالرُّكُوعِ قَبْلَهُ وَسَجَدَ مَعَهُ أَوْ بِالرُّكُوعِ مَعَهُ وَسَجَدَ قَبْلَهُ أَوْ أَتَى بِهِمَا قَبْلَهُ وَيُدْرِكُهُ الْإِمَامُ فِي آخِرِ الرَّكَعَاتِ فَإِنْ أَتَى بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ قَبْلَ الْإِمَامِ فِي كُلِّهَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَكْعَةٍ بِلَا قِرَاءَةٍ وَيُتِمُّ صَلَاتَهُ وَإِذَا رَكَعَ مَعَهُ وَسَجَدَ قَبْلَهُ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَكْعَتَيْنِ وَإِذَا رَكَعَ قَبْلَهُ وَسَجَدَ مَعَهُ يَقْضِي أَرْبَعًا بِلَا قِرَاءَةٍ وَإِذَا رَكَعَ بَعْدَ الْإِمَامِ وَسَجَدَ بَعْدَهُ جَازَتْ صَلَاتُهُ اهـ.
وَوَجْهُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQبَصِيرَةٍ مِنْهُ فَإِنَّ صَاحِبَ النَّهْرِ وَمِنَحِ الْغَفَّارِ وَقَدْ خَلَطَا وَخَبَطَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ خَلْطًا فَاحِشًا وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
[أَدْرَكَ إمَامَهُ رَاكِعًا فَكَبَّرَ وَوَقَفَ حَتَّى رَفَعَ رَأْسَهُ]
(قَوْلُهُ وَلَوْ رَكَعَ بَعْدَمَا قَرَأَ الْإِمَامُ ثَلَاثَ آيَاتٍ إلَخْ) قَالَ الرَّمْلِيُّ كَانَ يَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ بِالْوَاحِدَةِ لِأَنَّهُ الْمَفْرُوضُ وَبَعْدَ بَحْثِنَا هَذَا رَأَيْنَا فِي النَّهْرِ وَالتَّقْيِيدُ بِثَلَاثِ آيَاتٍ يُفِيدُ أَنَّ أَوَانَهُ بَعْدَ الْوَاجِبِ وَكَانَ يَنْبَغِي اعْتِبَارُ الْآيَةِ وَأَنَّهُ لَوْ رَكَعَ بَعْدَمَا قَرَأَهَا الْإِمَامُ فَأَدْرَكَهُ فِيهِ أَنَّهُ يَصِحُّ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. (قَوْلُهُ وَالْوَجْهُ ظَاهِرٌ) أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ مَبْنِيٌّ عَلَى ارْتِفَاضِ الرَّكْعَةِ الَّتِي كَانَ فِيهَا وَحِينَئِذٍ فَرُكُوعُ الْمُقْتَدِي غَيْرُ مُعْتَبَرٍ وَلَكِنْ قَدْ تَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ ذَكَرَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا سَجْدَةً فَسَجَدَهَا لَمْ يُعِدْهُمَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ إعَادَتُهُمَا وَلَكِنَّهُ أَفْضَلُ وَذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ هُنَاكَ مَا نَصُّهُ وَبِمَا ذَكَرَ هُنَا ظَهَرَ ضَعْفُ مَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ مِنْ أَنَّ الْإِمَامَ لَوْ صَلَّى رَكْعَةً وَتَرَكَ مِنْهَا سَجْدَةً وَصَلَّى أُخْرَى وَسَجَدَ لَهَا فَتَذَكَّرَ الْمَتْرُوكَةَ فِي السُّجُودِ أَنَّهُ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ وَيَسْجُدُ الْمَتْرُوكَةَ ثُمَّ يُعِيدُ مَا كَانَ فِيهَا لِأَنَّهَا ارْتُفِضَتْ فَيُعِيدُهَا اسْتِحْسَانًا اهـ.
فَإِنَّكَ قَدْ عَلِمْت أَنَّهَا لَا تُرْتَفَضُ وَأَنَّ الْإِعَادَةَ مُسْتَحَبَّةٌ وَمُقْتَضَى الِارْتِفَاضُ افْتِرَاضُ الْإِعَادَةِ وَهُوَ مُقْتَضٍ لِافْتِرَاضِ التَّرْتِيبِ وَقَدْ اتَّفَقُوا عَلَى وُجُوبِهِ اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ.
ثُمَّ رَأَيْت فِي الْفَصْلِ الثَّانِي عَشَرَ مِنْ الذَّخِيرَةِ تَفْصِيلًا فِي الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ أَنَّهُ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ رُكُوعِ الثَّالِثَةِ وَتَذَكَّرَ السَّجْدَةَ مِنْ الثَّانِيَةِ أَنَّهُ يَسْجُدُهَا ثُمَّ يَتَشَهَّدُ لِلثَّانِيَةِ ثُمَّ يَسْجُدُ لِلثَّالِثَةِ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يُتِمُّ صَلَاتَهُ قَالَ لِأَنَّ عَوْدَهُ إلَى السَّجْدَةِ الْمَتْرُوكَةِ لَا يَرْفُضُ الرُّكُوعَ بَعْدَ تَمَامِهِ وَهَذَا إنَّمَا يَسْتَقِيمُ عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَإِنْ تَذَكَّرَ وَهُوَ رَاكِعٌ يَسْجُدُهَا وَيَتَشَهَّدُ وَيُصَلِّي الثَّالِثَةَ وَالرَّابِعَةَ بِرُكُوعِهِمَا وَسُجُودِهِمَا لِأَنَّ الرُّكُوعَ قَبْلَ التَّمَامِ قَابِلٌ لِلرَّفْضِ بِخِلَافِهِ بَعْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ اهـ.
فَالظَّاهِرُ أَنَّ مَا هُنَا عَلَى غَيْرِ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ أَوْ بِالرُّكُوعِ قَبْلَهُ وَسَجَدَ مَعَهُ) قَالَ الرَّمْلِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ جَعَلَ قَوْلَهُ أَوْ بِالرُّكُوعِ قَبْلَهُ وَسَجَدَ مَعَهُ مُؤَخَّرًا عَنْ قَوْلِهِ أَوْ بِالرُّكُوعِ مَعَهُ وَسَجَدَ قَبْلَهُ وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِلتَّفْصِيلِ الْآتِي (قَوْلُهُ وَيُدْرِكُهُ الْإِمَامُ فِي آخِرِ الرَّكَعَاتِ) الْأَظْهَرُ تَعْبِيرُ النَّهْرِ بِقَوْلِهِ وَيُدْرِكُهُ فِي كُلِّ الرَّكَعَاتِ اهـ.
أَيْ يُدْرِكُهُ إمَامُهُ فِي آخِرِهِمَا فِي كُلِّ الرَّكَعَاتِ (قَوْلُهُ جَازَتْ صَلَاتُهُ) وَكَذَا فِي الصُّورَةِ الْخَامِسَةِ وَهِيَ مَا إذَا أَتَى
نام کتاب :
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري
نویسنده :
ابن نجيم، زين الدين
جلد :
2
صفحه :
83
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir