responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري نویسنده : ابن نجيم، زين الدين    جلد : 2  صفحه : 205
بِغَيْرِ الْعَاقِلِ وَقَيَّدَهُ الْمُحَقِّقُ ابْنُ الْهُمَامِ فِي تَحْرِيرِهِ بِغَيْرِ الْعَاقِلِ قَالَ: وَإِنْ كَانَ عَاقِلًا اسْتَقَلَّ بِإِسْلَامِهِ فَلَا يَرْتَدُّ بِرِدَّةٍ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمَا. اهـ.
وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الزَّيْلَعِيِّ فَإِنَّهُ عَلَّلَ تَبَعِيَّةَ الْيَدِ بِأَنَّ الصَّغِيرَ الَّذِي لَا يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ بِمَنْزِلَةِ الْمَتَاعِ وَعَزَاهُ إلَى شَرْحِ الزِّيَادَاتِ فَظَاهِرُهُمَا أَنَّهُ لَوْ سُبِيَ صَبِيٌّ عَاقِلٌ مَعَ أَحَدِ أَبَوَيْهِ الْكَافِرِ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ كَافِرًا تَبَعًا لِأَبِيهِ الْكَافِرِ وَيَكُونُ مُسْلِمًا تَبَعًا لِلدَّارِ وَيَحْتَاجُ إلَى صَرِيحِ النَّقْلِ وَكَلَامُهُمْ يَدُلُّ عَلَى خِلَافِهِ فَإِنَّهُمْ جَعَلُوا الْوَلَدَ تَابِعًا لِأَبَوَيْهِ إلَى الْبُلُوغِ وَلَا تَزُولُ التَّبَعِيَّةُ إلَى الْبُلُوغِ نَعَمْ تَزُولُ التَّبَعِيَّةُ إذَا اعْتَقَدَ دِينًا غَيْرَ دِينِ أَبَوَيْهِ إذَا عَقَلَ الْأَدْيَانَ فَحِينَئِذٍ صَارَ مُسْتَقِلًّا، وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ وَإِذَا ارْتَدَّ الزَّوْجَانِ وَالْمَرْأَةُ حَامِلٌ فَوَضَعَتْ الْمَرْأَةُ الْوَلَدَ ثُمَّ مَاتَ الْوَلَدُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَحُكْمُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ يُخَالِفُ حُكْمَ الْمِيرَاثِ اهـ.
ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّبَعِيَّةِ التَّبَعِيَّةُ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا لَا فِي الْعُقْبَى فَلَا يُحْكَمُ بِأَنَّ أَطْفَالَهُمْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَلْبَتَّةَ بَلْ فِيهِ خِلَافٌ قِيلَ يَكُونُونَ خَدَمَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَقِيلَ إنْ كَانُوا قَالُوا: بَلَى يَوْمَ أُخِذَ الْعَهْدُ عَنْ اعْتِقَادٍ فَفِي الْجَنَّةِ وَإِلَّا فَفِي النَّارِ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ فِيهِمْ إنِّي أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ أَحَدًا بِغَيْرِ ذَنْبٍ وَهَذَا يَنْفِي التَّفْصِيلَ وَتَوَقَّفَ فِيهِمْ أَبُو حَنِيفَةَ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ، وَفِي الْقُنْيَةِ صَبِيٌّ سُبِيَ مَعَ أَبِيهِ ثُمَّ مَاتَ أَبُوهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ مَاتَ الصَّبِيُّ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ لِتَقَرُّرِ التَّبَعِيَّةِ بِالْمَوْتِ اهـ.
وَحُكْمُ الْمَجْنُونِ الْبَالِغِ فِي هَذِهِ الْأَحْكَامِ كَحُكْمِ الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ فَيَكُونُ فِيهِ الْأَوْجُهُ الثَّلَاثَةُ فِي التَّبَعِيَّةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأُصُولِيُّونَ.

(قَوْلُهُ وَيُغَسِّلُ وَلِيُّ مُسْلِمٍ الْكَافِرَ وَيُكَفِّنُهُ وَيَدْفِنُهُ) بِذَلِكَ أَمَرَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنْ يُفْعَلَ بِأَبِيهِ حِينَ مَاتَ وَهَذِهِ عِبَارَةٌ مَعِيبَةٌ غَيْرُ مُحَرَّرَةٍ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ الْمُسْلِمَ لَيْسَ بِوَلِيِّ الْكَافِرِ، وَمَا فِي الْعِنَايَةِ مِنْ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ الْقَرِيبَ فَغَيْرُ مُفِيدٍ؛ لِأَنَّ الْمُؤَاخَذَةَ عَلَى نَفْسِ التَّعْبِيرِ بِهِ بَعْدَ إرَادَةِ الْقَرِيبِ بِهِ وَأَطْلَقَهُ فَشَمَلَ ذَوِي الْأَرْحَامِ كَالْأُخْتِ وَالْخَالِ وَالْخَالَةِ، وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّهُ أَطْلَقَ فِي الْغُسْلِ وَالتَّكْفِينِ وَالدَّفْنِ فَيَنْصَرِفُ إلَى مَا قَدَّمَهُ مِنْ تَجْهِيزِ الْمُسْلِمِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَإِنَّمَا يُغَسَّلُ غُسْلَ الثَّوْبِ النَّجِسِ مِنْ غَيْرِ وُضُوءٍ، وَلَا بُدَاءَةٍ بِالْمَيَامِنِ، وَلَا يَكُونُ الْغُسْلُ طَهَارَةً لَهُ حَتَّى لَوْ حَمَلَهُ إنْسَانٌ وَصَلَّى لَمْ تَجُزْ صَلَاتُهُ وَيُلَفُّ فِي خِرْقَةٍ بِلَا اعْتِبَارِ عَدَدٍ، وَلَا حَنُوطٍ، وَلَا كَافُورٍ وَيُحْفَرُ لَهُ حَفِيرَةٌ مِنْ غَيْرِ مُرَاعَاةِ سُنَّةِ اللَّحْدِ وَلِأَنَّهُ أَطْلَقَ فِي الْكَافِرِ، وَهُوَ مُقَيَّدٌ بِغَيْرِ الْمُرْتَدِّ أَمَّا الْمُرْتَدُّ فَلَا يُغَسَّلُ، وَلَا يُكَفَّنُ، وَإِنَّمَا يُلْقَى فِي حَفِيرَةٍ كَالْكَلْبِ، وَلَا يُدْفَعُ إلَى مَنْ انْتَقَلَ إلَى دِينِهِمْ كَمَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَلِأَنَّهُ أَطْلَقَ جَوَابَ الْمَسْأَلَةِ، وَهُوَ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرِيبٌ كَافِرٌ، فَإِنْ كَانَ خُلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ وَيَتْبَعُ الْجِنَازَةَ مِنْ بَعِيدٍ وَقَيَّدَ الْمُصَنِّفُ بِالْوَلِيِّ الْمُسْلِمِ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ إذَا مَاتَ، وَلَهُ قَرِيبٌ كَافِرٌ فَإِنَّ الْكَافِرَ لَا يَتَوَلَّى تَجْهِيزَهُ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُهُ الْمُسْلِمُونَ وَيُكْرَهُ أَنْ يَدْخُلَ الْكَافِرُ فِي قَبْرِ قَرَابَتِهِ الْمُسْلِمِ لِيَدْفِنَهُ، وَمَا اسْتَدَلَّ بِهِ الزَّيْلَعِيُّ عَلَى أَنَّ الْكَافِرَ يُمَكَّنُ مِنْ تَجْهِيزِ قَرِيبِهِ الْمُسْلِمِ مِنْ قَوْلِ الْقُدُورِيِّ إذَا مَاتَ مُسْلِمٌ، وَلَمْ يُوجَدْ رَجُلٌ يُغَسِّلُهُ يُعَلِّمُ النِّسَاءُ الْكَافِرَ فَاسْتِدْلَالٌ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّ كَلَامَنَا فِيمَا إذَا وُجِدَ الْمُسْلِمُونَ وَدَلِيلُهُ فِيمَا إذَا لَمْ يُوجَدْ مِنْ الرِّجَالِ أَحَدٌ فَلَوْ قَالَ وَيُغَسِّلُ وَيُكَفِّنُ وَيَدْفِنُ الْمُسْلِمُ قَرِيبَهُ الْكَافِرَ الْأَصْلِيَّ عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ مِنْ غَيْرِ مُرَاعَاةِ السُّنَّةِ لَكَانَ أَوْلَى.

(قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ عَلَى الْمَصْدَرِ وَاسْمِ الْمَفْعُولِ مِنْ غَيْرِ مُرَاعَاةِ قَيْدِ الْحَمْلِ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ نَعَمْ ذُكِرَ ذَلِكَ الْقَيْدُ فِي سَبْيِ الْخَمْرَةِ فَيُقَالُ سَبَيْت الْخَمْرَةَ سَبْيًا وَسِبَاءً إذَا حَمَلْتهَا مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ فَهِيَ سَبِيَّةٌ (قَوْلُهُ وَكَلَامُهُمْ يَدُلُّ عَلَى خِلَافِهِ) قَالَ الْمُحَقِّقُ ابْنُ أَمِيرِ حَاجٍّ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ فِي فَصْلِ الْحَاكِمِ بَعْدَ ذِكْرِ التَّبَعِيَّةِ لِلْأَبَوَيْنِ ثُمَّ لِلدَّارِ ثُمَّ لِلسَّابِي مَا نَصُّهُ الَّذِي فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِفَخْرِ الْإِسْلَامِ وَيَسْتَوِي فِيمَا قُلْنَا أَنْ يَعْقِلَ أَوْ لَا يَعْقِلَ إلَى هَذَا أَشَارَ فِي هَذَا الْكِتَابِ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ فَلَا جَرَمَ إنْ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَوْ أَسْلَمَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ يُجْعَلُ مُسْلِمًا تَبَعًا سَوَاءً كَانَ الصَّغِيرُ عَاقِلًا أَوْ لَمْ يَكُنْ؛ لِأَنَّ الِابْنَ يَتْبَعُ خَيْرَ الْأَبَوَيْنِ دِينًا. اهـ.
أَقُولُ: وَرَأَيْته أَيْضًا فِي شَرْحِ السِّيَرِ الْكَبِيرِ لِلْإِمَامِ السَّرَخْسِيِّ فِي بَابِ الْوَقْتِ الَّذِي يُمَكَّنُ فِيهِ الْمُسْتَأْمَنُ مِنْ الرُّجُوعِ إلَى أَهْلِهِ وَذَلِكَ حَيْثُ قَالَ بَعْدَ كَلَامٍ وَبِهَذَا تَبَيَّنَ خَطَأُ مَنْ يَقُولُ مِنْ أَصْحَابِنَا إنَّ الَّذِي يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ لَا يَصِيرُ مُسْلِمًا تَبَعًا لِأَبَوَيْهِ فَقَدْ نَصَّ هَاهُنَا عَلَى أَنَّهُ يَصِيرُ مُسْلِمًا يُمْنَعُ مِنْ الرُّجُوعِ إلَى دَارِ الْحَرْبِ. اهـ وَنَصَّ أَيْضًا فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى أَنَّ التَّبَعِيَّةَ تَنْتَهِي بِبُلُوغِهِ عَاقِلًا.

(قَوْلُهُ وَهَذِهِ عِبَارَةٌ مَعِيبَةٌ غَيْرُ مُحَرَّرَةٍ إلَخْ) قَالَ فِي النَّهْرِ بَعْدَ ذِكْرِهِ إنَّ هَذِهِ الْعِبَارَةَ لَفْظُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ لَا نُسَلِّمُ أَنَّهَا مَعِيبَةٌ إذْ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ إطْلَاقَ الْوَلِيِّ عَلَى الْقَرِيبِ مَجَازٌ لَكِنْ بِقَرِينَةٍ وَهِيَ مَا اُشْتُهِرَ أَنَّهُ لَا تَوَالِي بَيْنَ كَافِرٍ وَمُسْلِمٍ وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَا عَيْبَ فِي الْمَجَازِ الَّذِي مَعَهُ قَرِينَةٌ فِي الْحُدُودِ فَمَا بَالُك فِي غَيْرِهَا، وَلَا نُسَلِّمُ أَيْضًا أَنَّهَا غَيْرُ مُحَرَّرَةٍ؛ لِأَنَّ جَوَابَ الْمَسْأَلَةِ إنَّمَا هُوَ جَوَازُ الْغُسْلِ قَالَ الْإِمَامُ التُّمُرْتَاشِيُّ إذَا كَانَ لِلْمَيِّتِ الْكَافِرِ مَنْ يَقُومُ بِهِ مِنْ أَقَارِبِهِ فَالْأَوْلَى لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتْرُكَهُ لَهُمْ كَذَا فِي السِّرَاجِ وَبِهَذَا الْقَدْرِ لَا يَنْتَفِي الْجَوَازُ، وَأَمَّا الْمُرْتَدُّ فَقَدْ تُعُورِفَ إخْرَاجُهُ مِنْ لَفْظِ الْكَافِرِ فَتَدَبَّرْ. وَحَيْثُ كَانَتْ الْعِبَارَةُ وَاقِعَةً مِنْ إمَامِ الْمَذْهَبِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ فَنِسْبَةُ الْعَيْبِ وَعَدَمِ التَّحْرِيرِ إلَيْهَا مِمَّا لَا يَنْبَغِي كَيْفَ وَقَدْ تَبِعَهُ فِي ذَلِكَ كِبَارُ

نام کتاب : البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري نویسنده : ابن نجيم، زين الدين    جلد : 2  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست