مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري
نویسنده :
ابن نجيم، زين الدين
جلد :
2
صفحه :
102
كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَغَيْرِهَا وَذَكَرَ قَاضِي خَانْ وَجَمَاعَةٌ أَنَّهَا إنْ قَرَأَهَا مَرَّتَيْنِ عَلَى الْوَلَاءِ وَجَبَ السُّجُودُ وَإِنْ فَصَلَ بَيْنَهُمَا بِالسُّورَةِ لَا يَجِبُ وَصَحَّحَهُ الزَّاهِدِيُّ لِلُّزُومِ تَأْخِيرِ السُّورَةِ فِي الْأَوَّلِ لَا فِي الثَّانِي إذْ لَيْسَ الرُّكُوعُ وَاجِبًا بِأَثَرِ السُّورَةِ فَإِنَّهُ لَوْ جَمَعَ بَيْنَ سُورَتَيْنِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ لَمْ يَمْتَنِعْ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ بِفِعْلِ مِثْلِ ذَلِكَ فِي الْآخِرَيْنِ لِأَنَّهُمَا مَحَلُّ الْقِرَاءَةِ وَهِيَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ فِيهِمَا وَقِرَاءَةُ أَكْثَرِ الْفَاتِحَةِ ثُمَّ إعَادَتُهَا كَقِرَاءَتِهَا مَرَّتَيْنِ كَمَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَلَوْ ضَمَّ السُّورَةَ إلَى الْفَاتِحَةِ فِي الْآخِرَيْنِ لَا سَهْوَ عَلَيْهِ فِي الْأَصَحِّ وَفِي التَّجْنِيسِ لَوْ قَرَأَ سُورَةً ثُمَّ قَرَأَ فِي الثَّانِيَةِ سُورَةً قَبْلَهَا سَاهِيًا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ السُّجُودُ لِأَنَّ مُرَاعَاةَ تَرْتِيبِ السُّوَرِ مِنْ وَاجِبَاتِ نَظْمِ الْقُرْآنِ لَا مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ فَتَرْكُهَا لَا يُوجِبُ سُجُودَ السَّهْوِ الثَّالِثُ تَعْيِينُ الْقِرَاءَةِ فِي الْأُولَيَيْنِ فَلَوْ قَرَأَ فِي الْآخِرَيْنِ أَوْ فِي إحْدَى الْأُولَيَيْنِ وَإِحْدَى الْآخِرَيْنِ سَاهِيًا لَزِمَهُ السُّجُودُ وَهُوَ خَاصٌّ بِالْفَرْضِ أَمَّا فِي النَّفْلِ وَالْوِتْرِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْقِرَاءَةِ فِي الْكُلِّ وَاخْتَلَفُوا فِي قِرَاءَتِهِ فِي الْآخِرَيْنِ هَلْ هِيَ قَضَاءٌ عَنْ الْأُولَيَيْنِ أَوْ أَدَاءٌ فَذَكَرَ الْقُدُورِيُّ أَنَّهَا أَدَاءٌ لِأَنَّ الْفَرْضَ هُوَ الْقِرَاءَةُ فِي رَكْعَتَيْنِ غَيْرُ عَيْنٍ وَقَالَ غَيْرُهُ أَنَّهُ قَضَاءٌ اسْتِدْلَالًا بِعَدَمِ صِحَّةِ اقْتِدَاءِ الْمُسَافِرِ بِالْمُقِيمِ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْإِمَامُ قَرَأَ فِي الشَّفْعِ الْأَوَّلِ وَلَوْ كَانَتْ فِي الْآخِرَيْنِ أَدَاءً لَجَازَ لِأَنَّهُ يَكُونُ اقْتِدَاءُ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُفْتَرِضِ فِي حَقِّ الْقِرَاءَةِ فَلَمَّا لَمْ يَجُزْ عُلِمَ أَنَّهَا قَضَاءٌ وَأَنَّ الْآخِرَيْنِ خَلَتْ عَنْ الْقِرَاءَةِ وَبِوُجُوبِ الْقِرَاءَةِ عَلَى مَسْبُوقٍ أَدْرَكَ إمَامَهُ فِي الْآخِرَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ قَرَأَ فِي الْأُولَيَيْنِ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
الرَّابِعُ رِعَايَةُ التَّرْتِيبِ فِي فِعْلٍ مُكَرَّرٍ فَلَوْ تَرَكَ سَجْدَةً مِنْ رَكْعَةٍ فَتَذَكَّرَهَا فِي آخِرِ صَلَاةٍ سَجَدَهَا وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ لِتَرْكِ التَّرْتِيبِ فِيهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إعَادَةُ مَا قَبْلَهَا وَكَذَا لَوْ قَدَّمَ الرُّكُوعَ عَلَى الْقِرَاءَةِ لَزِمَهُ السُّجُودُ لَكِنْ لَا يَعْتَدُّ بِالرُّكُوعِ فَيُفْتَرَضُ إعَادَتُهُ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الْمُجْتَبَى وَفِي تَأْخِيرِ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ رِوَايَتَانِ وَجَزَمَ فِي التَّجْنِيسِ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ لِأَنَّ سَجْدَةَ التِّلَاوَةِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ أَصْلِيٍّ فِي الصَّلَاةِ.
الْخَامِسُ تَعْدِيلُ الْأَرْكَانِ وَهُوَ الطُّمَأْنِينَةُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي وُجُوبِ السُّجُودِ بِتَرْكِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ وَاجِبٌ أَوْ سُنَّةٌ وَالْمَذْهَبُ الْوُجُوبُ وَلُزُومُ السُّجُودِ بِتَرْكِهِ سَاهِيًا وَصَحَّحَهُ فِي الْبَدَائِعِ قَالَ فِي التَّجْنِيسِ وَهَذَا التَّفْرِيعُ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ لِأَنَّ تَعْدِيلَ الْأَرْكَانِ فَرْضٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ.
السَّادِسُ الْقُعُودُ الْأَوَّلُ وَكَذَا كُلُّ قَعْدَةٍ لَيْسَتْ أَخِيرَةً سَوَاءٌ كَانَ فِي الْفَرْضِ أَوْ فِي النَّفْلِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ سُجُودُ السَّهْوِ بِتَرْكِهَا سَاهِيًا.
السَّابِعُ التَّشَهُّدُ فَإِنَّهُ يَجِبُ سُجُودُ السَّهْوِ بِتَرْكِهِ وَلَوْ قَلِيلًا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لِأَنَّهُ ذِكْرُ وَاحِدٍ مَنْظُومٍ فَتَرْكُ بَعْضِهِ كَتَرْكِ كُلِّهِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْقَعْدَةِ الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةِ وَلِهَذَا قَالَ فِي الظَّهِيرِيَّةِ لَوْ تَرَكَ قِرَاءَةَ التَّشَهُّدِ سَاهِيًا فِي الْقَعْدَةِ الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةِ وَتَذَكَّرَ بَعْدَ السَّلَامِ يَلْزَمُهُ سُجُودُ السَّهْوِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ لَا يَلْزَمُهُ قَالُوا إنْ كَانَ الْمُصَلِّي إمَامًا يَأْخُذُ بِقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إمَامًا يَأْخُذُ بِقَوْلِ مُحَمَّدٍ وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ ثُمَّ قَدْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQ (قَوْلُهُ وَهُوَ خَاصٌّ بِالْفَرْضِ) أَيْ تَعْيِينُ الْقِرَاءَةِ فِي الْأُولَيَيْنِ
(قَوْلُهُ هَلْ هِيَ قَضَاءٌ عَنْ الْأُولَيَيْنِ أَوْ أَدَاءٌ) قُلْت فَعَلَى الْأَوَّلِ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ لَا الثَّانِي فَتَأَمَّلْ كَذَا فِي شَرْحِ الْمَقْدِسِيَّ وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ لِابْنِ أَمِيرِ حَاجٍّ عِنْدَ ذِكْرِ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ.
[تَرَكَ سَجْدَةً مِنْ رَكْعَةٍ فَتَذَكَّرَهَا فِي آخِرِ صَلَاةٍ]
(قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ قَدَّمَ الرُّكُوعَ عَلَى الْقِرَاءَةِ لَزِمَهُ السُّجُودُ) أَيْ سُجُودُ السَّهْوِ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ التَّرْتِيبَ بَيْنَ الْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوعِ وَاجِبٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الدُّرَرِ فِي وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ وَيُنَافِيهِ قَوْلُهُ لَكِنْ لَا يَعْتَدُّ بِالرُّكُوعِ إلَخْ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ التَّرْتِيبَ بَيْنَهُمَا فَرْضٌ وَإِنَّ سُجُودَ السَّهْوِ لِزِيَادَةِ الرُّكُوعِ وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَصَحَّ الرُّكُوعُ الْمُتَأَخِّرُ عَنْ الْقِرَاءَةِ كَمَا صَحَّتْ السَّجْدَةُ الَّتِي تَذَكَّرَهَا آخِرَ الصَّلَاةِ وَصَحَّ مَا قَبْلَهَا سِوَى الْقَعْدَةِ (قَوْلُهُ وَجَزَمَ فِي التَّجْنِيسِ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ) قَالَ فِي النَّهْرِ هَذَا ضَعِيفٌ فَفِي الْخُلَاصَةِ لَوْ أَخَّرَ سَجْدَةَ التِّلَاوَةِ عَنْ مَوْضِعِهَا أَوْ الصُّلْبِيَّةَ كَانَ عَلَيْهِ السَّهْوُ وَذَكَرَ فِي التُّحْفَةِ أَنَّهُ لَوْ أَخَّرَ وَاجِبًا أَصْلِيًّا أَوْ تَرَكَهُ سَاهِيًا يَجِبُ عَلَيْهِ السَّهْوُ أَمَّا إذَا أَخَّرَ التِّلَاوَةَ أَوْ سَلَّمَ سَاهِيًا لَا سَهْوَ عَلَيْهِ وَمَا ذَكَرَ فِي التُّحْفَةِ سَهْوٌ لَا اعْتِمَادَ عَلَيْهِ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ اهـ.
أَقُولُ: قَوْلُهُ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ لَمْ أَرَهُ فِي الْخُلَاصَةِ مَعَ أَنَّهُ لَا يُنَاسِبُ مَا قَبْلَهُ نَعَمْ هُوَ مِنْ كَلَامِ الْوَلْوَالِجيَّةِ وَعِبَارَتُهُ الْمُصَلِّي إذَا تَلَا آيَةَ سَجْدَةٍ وَنَسِيَ أَنْ يَسْجُدَ بِهَا ثُمَّ ذَكَرَهَا وَسَجَدَ وَجَبَ عَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ وَلِأَنَّهُ تَرَكَ الْوَصْلَ وَهُوَ وَاجِبٌ وَقِيلَ لَا سَهْوَ عَلَيْهِ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ انْتَهَتْ وَيُشِيرُ قَوْلُ النَّهْرِ هَذَا ضَعِيفٌ وَقَوْلُ الْوَلْوَالِجِيِّ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ إلَى أَنَّ قَوْلَ الْخُلَاصَةِ سَهْوٌ لَيْسَ عَلَى ظَاهِرِهِ وَكَأَنَّ التَّسْهِيَةَ فِي الْجَزْمِ بِهِ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ الْخَامِسُ تَعْدِيلُ الْأَرْكَانِ إلَخْ) أَقُولُ: قَالَ فِي الضِّيَاءِ الْمَعْنَوِيِّ شَرْحِ مُقَدِّمَةِ الْغَزْنَوِيِّ أَنَّ فِي تَرْكِ الطُّمَأْنِينَةِ لَا يَجِبُ سُجُودُ السَّهْوِ لِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ لِلْغَيْرِ لِأَنَّهَا شُرِعَتْ مُكَمِّلَةً لِفَرْضٍ وَهَذَا دَلِيلُ السُّنَّةِ فَشَابَهَتْ السُّنَّةَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَإِنْ كَانَتْ وَاجِبَةً وَبِتَرْكِ السُّنَّةِ لَا يَجِبُ سُجُودُ السَّهْوِ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ فِي عُمْدَةِ الْمُصَلِّي اهـ. تَأَمَّلْ.
لَكِنْ قَدَّمَ الْمُؤَلِّفُ فِي وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ التَّصْرِيحَ بِلُزُومِ وُجُوبِ السَّهْوِ بِتَرْكِهَا عَنْ الْقُنْيَةِ وَالْمُحِيطِ وَكَذَا فِي الرَّفْعِ مِنْ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.
(قَوْلُهُ يَأْخُذُ بِقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ) لَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ إذَا تَذَكَّرَ بَعْدَ السَّلَامِ يَكُونُ قَدْ تَفَرَّقَ بَعْضُ الْجَمَاعَةِ
نام کتاب :
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري
نویسنده :
ابن نجيم، زين الدين
جلد :
2
صفحه :
102
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir