مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الأصل المعروف بالمبسوط
نویسنده :
الشيباني، محمد بن الحسن
جلد :
4
صفحه :
637
لَهُم فِي بَقِيَّة الْقيمَة فَيكون ذَلِك قَضَاء فيستوفي أهل الدّين دينهم وَمَا بَقِي كَانَ لأهل الْجِنَايَة من دين الْمولى وَإِن كَانَ قد قضي على الْمولى وعَلى الْمُدبر قبل أَن يَمُوت الْمولى أَو لم يقْض فَهُوَ بِمَنْزِلَة هَذَا وَكَذَلِكَ أم الْوَلَد فِي جَمِيع مَا ذكرنَا إِلَّا فِي خصْلَة وَاحِدَة لَا تسْعَى لأَصْحَاب الْجِنَايَة فِي شَيْء
-
بَاب جِنَايَة العَبْد على مَوْلَاهُ
-
وَإِذا جنى الْمُدبر على مَوْلَاهُ جِنَايَة تبلغ النَّفس أَو لَا تبلغ النَّفس فَلَا شَيْء على الْمُدبر فِي ذَلِك لِأَنَّهُ لَا يكون على عَبده دين لَهُ وَكَذَلِكَ هَذِه الْجِنَايَة لَو كَانَت فِي عبد للْمولى أَو أمة فبلغت النَّفس أَو دونهَا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ فِيهِ
وَإِذا قتل الْمُدبر مَوْلَاهُ خطأ فان عَلَيْهِ أَن يسْعَى فِي قِيمَته من قبل أَنه لَا وَصِيَّة لَهُ لِأَنَّهُ قَاتل وَلَا شَيْء عَلَيْهِ من قبل الْجِنَايَة لِأَنَّهُ عَبده وَلَو كَانَت أم ولد وَقتلت مَوْلَاهَا خطأ لم يكن عَلَيْهَا أَن تسْعَى فِي شَيْء لِأَن عتقهَا لَيْسَ بِوَصِيَّة وَلَيْسَ عَلَيْهَا من الْجِنَايَة شَيْء لِأَنَّهَا أمته وَإِذا قتل الْمُدبر مَوْلَاهُ عمدا فَعَلَيهِ السّعَايَة فِي قِيمَته من قبل أَنه لَا وَصِيَّة لَهُ وَعَلِيهِ الْقصاص فان كَانَ لَهُ ابْنَانِ لَا وَارِث لَهُ غَيرهمَا فَعَفَا أَحدهمَا عَن الْمُدبر فعلى الْمُدبر أَن يسْعَى فِي نصف قِيمَته للَّذي لم يعف مَعَ الْقيمَة الَّتِي عَلَيْهِ لَهما جَمِيعًا
وَإِذا قتلت أم الْوَلَد مَوْلَاهَا عمدا فان لم يكن لَهَا مِنْهُ ولد فعلَيْهَا الْقصاص وَلَا سِعَايَة عَلَيْهَا فان كَانَ لَهَا مِنْهُ ولد فَلَا قصاص عَلَيْهَا
نام کتاب :
الأصل المعروف بالمبسوط
نویسنده :
الشيباني، محمد بن الحسن
جلد :
4
صفحه :
637
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir