responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 591
وَإِذا أوقف الرجل دَابَّته فِي السُّوق فَمَا أَصَابَت دَابَّته فَهُوَ لَهُ ضَامِن فان كَانَ موقفا يقف فِيهِ الدَّوَابّ لبيع قد أذن لَهُ السُّلْطَان فِي ذَلِك فَأوقف فِيهِ الدَّابَّة لذَلِك فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ فِيمَا أَصَابَت وَإِن لم يكن السُّلْطَان أذن فِي ذَلِك فَهُوَ ضَامِن إِن كَانَ أخرجه هُوَ أَو أوقفهُ أَو أرْسلهُ وَإِن لم يكن أخرجه هُوَ وَلَا أوقفهُ وَلَا أرْسلهُ فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ فِي ذَلِك وَالْقَوْل فِي ذَلِك قَوْله مَعَ يَمِينه
- بَاب جِنَايَة العَبْد
- وَلَو جنى العَبْد جِنَايَة خطأ فان مَوْلَاهُ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ دَفعه بهَا وَإِن شَاءَ فدَاه بِالْأَرْشِ وَأمْسك عَبده وَلَا يقْضِي عَلَيْهِ فِي ذَلِك بِشَيْء حَتَّى يبرأ الْمَجْنِي عَلَيْهِ وَالْخَطَأ فِي ذَلِك والعمد سَوَاء مَا لم يبلغ النَّفس فاذا بلغ النَّفس فان فِيهِ الْقصاص وَالصَّغِير من الْجِرَاحَات وَالْكَبِير وَالْجرْح للْوَاحِد والاثنين فِي ذَلِك كُله سَوَاء يَدْفَعهُ مَوْلَاهُ بِأَرْش ذَلِك كُله وَجِنَايَة العَبْد فِي الْحر الْمُسلم وَالْمَرْأَة وَالْعَبْد وَالْمكَاتب وَالْمُدبر وَأم الْوَلَد وَالذِّمِّيّ وَالصَّغِير وَالْكَبِير فِي ذَلِك سَوَاء يَدْفَعهُ مَوْلَاهُ بذلك أَو يفْدِيه بِأَرْش ذَلِك وجنايته فِيمَا سوى ذَلِك من الْحَيَوَان وَالْعرُوض وَالْأَمْوَال دين فِي عُنُقه يسْعَى فِيهِ أَو يُبَاع فِيهِ بَالغا مَا بلغ وَلَا يعقل الْعَاقِلَة شَيْئا من جِنَايَة العَبْد وَالْمُدبر وَأم الْوَلَد وَلَا جِنَايَة عبد قد عتق بعضه وَهُوَ يسْعَى فِي بعض قِيمَته فِي قَول أبي حنيفَة

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست