responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 576
وَلَو استوجبها المُشْتَرِي وَقد أشهد بذلك عَلَيْهِ كَانَ عَلَيْهِ الضَّمَان لِأَنَّهُ لَا يقدم إِلَيْهِ فِي الْحَائِط وَهِي فِي ملكه ثمَّ اخْتَار الدَّار كَانَ ضَامِنا لما أصَاب لِأَنَّهَا فِي ملكه يَوْم تقدم إِلَيْهِ وَيَوْم أصَاب وَلَو كَانَ البَائِع بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة أَيَّام فَتقدم إِلَيْهِ فِي الْحَائِط فان نقض البيع فَوَقع الْحَائِط على إِنْسَان فَقتله فَالدِّيَة على عَاقِلَة البَائِع وَلَو أوجب البيع لم يكن عَلَيْهِ وَلَا على المُشْتَرِي ضَمَان من قبل أَنَّهَا قد خرجت من ملكه وَلَو تقدم إِلَى المُشْتَرِي على ان يُوجب البيع ثمَّ أوجب البَائِع لَهُ البيع لم يكن عَلَيْهِ ضَمَان لَا على البَائِع وَلَو تقدم إِلَى رجل فِي حَائِط لَهُ مائل عَلَيْهِ جنَاح شَارِع قد أشرعه الَّذِي بَاعه فَسقط الْحَائِط والجناح فَكَانَ الْحَائِط هُوَ الَّذِي طرح الْجنَاح كَانَ ضَامِنا لما أصَاب ذَلِك لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَة الدَّافِع للجناح وَلَو كَانَ الْجنَاح هُوَ السَّاقِط وَحده كَانَ الضَّمَان على البَائِع الَّذِي جعله
- بَاب الْبِئْر وَمَا يحدث فِيهَا
- إِذا احتفر الرجل بِئْرا فِي طَرِيق الْمُسلمين فِي غير فنائه فَوَقع فِيهَا عبد أَو حر فَمَاتَ فَذَلِك على عَاقِلَة الْحَافِر وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ فان كَانَ اسْتَأْجر عَلَيْهَا أجراء فحفروها لَهُ فَلَا ضَمَان على الأجراء وَالضَّمان

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست