فأشهدوا على صَاحبه فانه ضَامِن لما أصَاب وَلما هدم من بُيُوتهم وَلما أفسد من أمتعتهم وَلَا يضمن الْعَاقِلَة من ذَلِك إِلَّا مَا كَانَ فِي الْأَنْفس وَدون ذَلِك إِلَى الْمُوَضّحَة من ولد آدم وَلَا يضمن مَا سوى ذَلِك وَمَا كَانَ من غير ذَلِك فَهُوَ على رب الدَّار فِي مَاله وَكَذَلِكَ الْعُلُوّ إِذا وَهِي فَقدم أهل السّفل إِلَى أهل الْعُلُوّ وَيشْهدُونَ عَلَيْهِم فِيهِ فهم ضامنون لما أصَاب الْعُلُوّ
إِذا سقط وَكَذَلِكَ الْحَائِط يكون أَعْلَاهُ لرجل وسفله لآخر فان مَال على أهل الطَّرِيق فان تقدمُوا إِلَى صَاحب الْعُلُوّ دون صَاحب السّفل أَو إِلَى صَاحب السّفل دون صَاحب الْعُلُوّ ثمَّ سقط فاصاب إنْسَانا فانما يضمن الَّذِي يقدم إِلَيْهِ النّصْف من ذَلِك إِذا كَانَ الْحَائِط هُوَ الَّذِي اصاب كُله وَإِذا وَهِي الْعُلُوّ وَكَانَ السّفل على حَاله فَتقدم إِلَى صَاحب الْعُلُوّ فَلم ينْقضه حَتَّى سقط فَقتل إنْسَانا فان دِيَته على عَاقِلَته خَاصَّة دون صَاحب السّفل لِأَن السّفل لم يه وَإِذا وهيا جَمِيعًا وَتقدم إِلَيْهِمَا جَمِيعًا فَمَا ضامنان لما أصَاب الْحَائِط كُله
وَإِذا مَال حائظ الرجل فَمَال بعضه على دَار قوم وَبَعضه على الطَّرِيق فَتقدم إِلَيْهِ أهل الدَّار فِي ذَلِك فَسقط مَا فِي الطَّرِيق مِنْهُ فَهُوَ ضَامِن وَكَذَلِكَ لَو تقدم إِلَيْهِ أهل الطَّرِيق فَسقط المائل إِلَى الدَّار على أهل الدَّار فَهُوَ ضَامِن لِأَنَّهُ حَائِط وَاحِد قد مَال بعضه وَإِذا أشهد على بعضه فقد أشهد على الْحَائِط كُله وَإِذا وَهِي بعض الْحَائِط وَمَا بَقِي مِنْهُ صَحِيح غير واه فَتقدم إِلَيْهِ فِي