responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 569
وَإِذا تقدم فِي الْحَائِط إِلَى بعض الْوَرَثَة دون بعض فانه يَنْبَغِي فِي الْقيَاس أَن لَا يضمن أحد مِنْهُم من قبل أَن الْمُتَقَدّم إِلَيْهِ لَا يَسْتَطِيع نقضه دون الآخرين من قبل أَن الآخرين لم يتَقَدَّم إِلَيْهِم وَلَكنَّا نَدع الْقيَاس ونضمن هَذَا الشَّاهِد الْمُتَقَدّم إِلَيْهِ بِحِصَّة نصِيبه مِمَّا اصاب الْحَائِط وَإِذا تقدم إِلَى رجل من أهل الذِّمَّة فِي حَائِط لَهُ فَهُوَ وَالْمُسلم فِي الضَّمَان سَوَاء أَلا ترى أَنه لَو لم يكن لَهُ عَاقِلَة كَانَ فِي مَاله وَإِذا تقدم إِلَى الْمكَاتب فِي حَائِطه فَهُوَ ضَامِن لما اصاب حَائِطه يسْعَى فِيهِ وَلَا يُجَاوز ذَلِك قِيمَته إِذا كَانَ فِي إِنْسَان وَإِذا كَانَ فِي مَتَاع أَو عرُوض سعى فِي قِيمَته ذَلِك بَالغا مَا بلغ
وَإِذا تقدم إِلَى العَبْد التَّاجِر فِي حَائِطه فَأصَاب إنْسَانا فَهُوَ على عَاقِلَة مَوْلَاهُ إِذا كَانَ فِي إِنْسَان وَإِن كَانَ فِي مَتَاع أَو عرُوض فَهُوَ فِي عنق العَبْد وَكَانَ يَنْبَغِي فِي قِيَاس من القَوْل الأول أَن يكون على الْمولى وَإِن كَانَ على العَبْد دين أَو لم يكن فَهُوَ سَوَاء من قبل أَن هَذَا لَيْسَ بِجِنَايَة العَبْد بِيَدِهِ فَلذَلِك لَزِمت الْعَاقِلَة مَا كَانَ فِي إِنْسَان من ذَلِك وَإِذا وضع الرجل على حَائِطه شَيْئا فَوَقع ذَلِك الشَّيْء فاصاب إنْسَانا فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ فِيهِ من قبل أَنه وَضعه وَهُوَ فِي ملكه وَكَذَلِكَ لَو كَانَ الْحَائِط مائلا من قبل أَن لَهُ أَن يضع على حَائِطه مَتَاعه وَإِذا تقدم الى رجل فِي حَائِط فِي دَار فَلم يهدمه حَتَّى سقط على رجل فَقتله فأنكرت الْعَاقِلَة أَن تكون الدَّار لَهُ فَلَا ضَمَان عَلَيْهِم وَكَذَلِكَ إِن قَالُوا لَا نَدْرِي هِيَ لَهُ أم لغيره فَلَا ضَمَان عَلَيْهِم حَتَّى تقوم الْبَيِّنَة

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست