وَلَو شهد شَاهِدَانِ على دم وَلَهُمَا على الْمَيِّت دين أجزت شَهَادَتهمَا فان رجعا بعد ذَلِك عَن شَهَادَتهمَا فهما ضامنان للدية ويقبضان دينهما من الثُّلُث الأول فان كَانَ على الْمَيِّت دين سوى ذَلِك حاصهم فِيهِ
وَإِذا رَجَعَ أحد الشَّاهِدين عَن شَهَادَته عِنْد القَاضِي ثمَّ مَاتَ فَنصف الدِّيَة فِي مَاله حَال لَيْسَ لَهُ أجل من قبل أَنِّي لَا أَسْتَطِيع قسْمَة الْمِيرَاث وَلَا أقسمه وَعَلِيهِ دين أَلا ترى أَنه لَو كَانَ دين تحاصوا فان رَجَعَ فِي مَرضه وَلَيْسَ عَلَيْهِ دين ثمَّ مَاتَ بُدِئَ بِنصْف الدِّيَة من الْمِيرَاث فان كَانَ عَلَيْهِ دين فِي صِحَّته بُدِئَ بِالدّينِ الَّذِي كَانَ فِي صِحَّته وَكَانَ هَذَا بِمَنْزِلَة الدّين الَّذِي يقر بِهِ فِي مَرضه
- بَاب جِنَايَة الصَّبِي الْحر وَالْمَعْتُوه والمغلوب
-
وَإِذا جنى الصَّبِي جِنَايَة عمدا أَو خطأ فَهُوَ سَوَاء عمد الصَّبِي وَخَطأَهُ سَوَاء وَكَذَلِكَ الْمَعْتُوه وَأرش ذَلِك على الْعَاقِلَة إِذا بلغ خَمْسمِائَة دِرْهَم فَصَاعِدا بلغنَا ذَلِك عَن على رَضِي الله عَنهُ أَن رجلا معتوها سعى على رجل بِالسَّيْفِ فَضَربهُ فَجعله على عَاقِلَته وَقَالَ خطأه وعمده سَوَاء وَإِذا أَمر الصَّبِي الصَّبِي فَقتل إنْسَانا فانما الدِّيَة على عَاقِلَة الْقَاتِل وَلَيْسَ على الْآمِر شَيْء من قبل أَن كَلَامه لَا يجوز على نَفسه وَلَو أَن رجلا أَمر صَبيا فَقتل إنْسَانا كَانَت دِيَة الْمَقْتُول على عَاقِلَة الصَّبِي وَيرجع بذلك عَاقِلَة الصَّبِي على عَاقِلَة الْآمِر من قبل أَن قَول الرجل