وَإِذا شهد أحد شَاهِدي الدَّم اللَّذين شهد هُوَ وَآخر على صَاحبه أَنه كَانَ محدودا فِي قذف أَو عبدا فشهادتهما جَائِزَة وَلَيْسَ عَلَيْهِ وَلَا على صَاحبه شَيْء من قبل أَن هَذَا لَيْسَ بِرُجُوع عَن الشَّهَادَة وَلَو شهد هُوَ وآخران صَاحبه عبد لفُلَان وَفُلَان يَدعِي ذَلِك قضيت بِهِ لفُلَان وغرمت الْقَاتِل الدِّيَة من قبل أَن أحد الشَّاهِدين قد انتقضت شَهَادَته وَإِذا شهد شَاهِدَانِ على دم فاقتص مِنْهُ ثمَّ إنَّهُمَا قَالَا أَخْطَأنَا إِنَّمَا الْقَاتِل هَذَا لغيره فانهما لَا يصدقان على هَذَا الثَّانِي وعَلى الشَّاهِدين الدِّيَة بلغنَا نَحْو من ذَلِك عَن عَليّ بن أبي طَالب وَإِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وَإِذا شهد ثَلَاثَة على دم فَقتل ثمَّ رَجَعَ أحدهم فَلَا شَيْء عَلَيْهِ لِأَنَّهُ قد بَقِي اثْنَان من الشُّهُود فان رَجَعَ آخر كَانَ على الراجعين نصف الدِّيَة لِأَنَّهُ قد بَقِي نصف الشَّهَادَة الَّتِي بهَا الْقصاص وَإِذا شهد رجلَانِ وَامْرَأَتَانِ على دم خطأ فقضي بِالدِّيَةِ ثمَّ رَجَعَ رجل وَامْرَأَة كَانَ عَلَيْهِمَا ربع الدِّيَة لِأَنَّهُ قد بَقِي ثَلَاثَة أَربَاع الشَّهَادَة لِأَن شَهَادَة رجل وَامْرَأَتَيْنِ فِي شَهَادَة الْخَطَأ جَائِزَة فان رجعت امْرَأَة أُخْرَى فعلى الْمَرْأَتَيْنِ وَالرجل الَّذِي رَجَعَ نصف الدِّيَة على الرجل من ذَلِك النّصْف وعَلى الْمَرْأَتَيْنِ النّصْف وَلَو رجعُوا جَمِيعًا كَانَ على كل