مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الأصل المعروف بالمبسوط
نویسنده :
الشيباني، محمد بن الحسن
جلد :
4
صفحه :
545
إِنِّي لَا أكلفهم أَن يُعِيدُوا الْبَيِّنَة وقبولي من أَخِيه الْبَيِّنَة لَهُ ولأخيه جَمِيعًا أَلا ترى أَنه إِنَّمَا طلب دم الْمَيِّت وإنهما مَا حضر الطّلب دم الْمَيِّت فَهُوَ خصم وَكَيف لَا أجعَل هَذَا خصما فِي الطّلب عَن أَخِيه وَقد جعلته خصما عَن أَخِيه فِي الصُّلْح وَالْعَفو وأجزت ذَلِك على أَخِيه وَهُوَ غَائِب وَالْخَطَأ والعمد فِي ذَلِك سَوَاء وَإِذا حضر الْوَرَثَة جَمِيعًا فَادعوا دم أَبِيهِم على رجلَيْنِ أَحدهمَا غَائِب وَأَقَامُوا جَمِيعًا الْبَيِّنَة عَلَيْهِمَا بِالْقَتْلِ عمدا فَانِي أقبل ذَلِك وأقضي بِالدَّمِ على الشَّاهِد وَلَا أؤخره لغيبة الْغَائِب أَرَأَيْت لَو مَاتَ الْغَائِب أَو فقد فَلم يدر مَا صنع أَكنت ابطل حق هَذَا فِي دم هَذَا لغيبة ذَلِك لست أبْطلهُ وَلَا أوخره وَإِن كنت لَا أَدْرِي لَعَلَّ لذَلِك حجَّة يدر أَيهَا الْقَتْل عَن نَفسه وَعَن صَاحبه لِأَن هَذَا الْحَاضِر يقوم بِتِلْكَ الْحجَج ويدلي بهَا وَلَو أَن أَخَوَيْنِ أَقَامَا شَاهِدين على رجل أَنه قتل أباهما عمدا فقضي القَاضِي بدمه فقتلاه ثمَّ إِن أَحدهمَا قَالَ شهِدت الشُّهُود بالزور وَالْبَاطِل وأبونا حَيّ غرمته نصف الدِّيَة وَلم أصدقه على أَخِيه
وَلَو أَن أَخَوَيْنِ أَقَامَا الْبَيِّنَة على رجل أَنه قتل أباهما عمدا ثمَّ إِن أَحدهمَا قتل الْقَاتِل قبل الْقَضَاء عَلَيْهِ أَو قبل أَن تقوم لَهُ الْبَيِّنَة على ذَلِك فَقَالَ الآخر قد كنت عَفَوْت أَو قَالَ كنت أُرِيد أَن أعفو عَنهُ وَقد صالحته وَلَا بَيِّنَة لَهُ على ذَلِك فانه لَا يصدق على أَخِيه وَلَا شَيْء على أَخِيه وَإِن كَانَ قد أَخذ غير حَقه من قبل الشّركَة فان أَقَامَ وَرَثَة الْمَقْتُول بَيِّنَة
نام کتاب :
الأصل المعروف بالمبسوط
نویسنده :
الشيباني، محمد بن الحسن
جلد :
4
صفحه :
545
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir