مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الأصل المعروف بالمبسوط
نویسنده :
الشيباني، محمد بن الحسن
جلد :
4
صفحه :
528
قَول أبي حنيفَة
وَإِن تزَوجهَا وَهُوَ مَرِيض على الضَّرْبَة وَمَا يحدث فِيهَا أَو الشَّجَّة وَمَا يحدث فِيهَا ثمَّ مَاتَ من مَرضه ذَلِك فقد تزَوجهَا على الدِّيَة فانه يحْسب لعاقلتها من ذَلِك مهر مثلهَا وَالثلث مِمَّا بَقِي وَصِيَّة وَيَأْخُذ ورثته عاقلتها بِالْفَضْلِ وَلَا مِيرَاث لَهَا لِأَنَّهَا قاتلة وَإِن كَانَ طَلقهَا قبل أَن يدْخل بهَا أخذُوا من عاقلتها نصف الدِّيَة وَينظر إِلَى نصف الآخر فيحسب لَهُم مِنْهُ نصف مهر مثلهَا وَالثلث مِمَّا بَقِي وَصِيَّة لقاتله وَيرد الْفضل على الْوَرَثَة وَتُؤْخَذ بِهِ عاقلتها حَتَّى يؤدوه وَلَا وصيثة لَهَا لِأَنَّهَا قاتلة وَيكون لِلْعَاقِلَةِ وَصيته لِأَنَّهُ أوصى لَهُم بِهِ وَلم يَجعله للْمَرْأَة وَإِذا عَفا الرجل عَن أحد القاتلين وَالْقَتْل خطأ فعفوه جَائِز من ثلثه وَنصف الدِّيَة على الآخر وَلَا يبطل عَنهُ مِنْهَا شَيْء وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد إِذا عَفا عَن الْيَد أَو عَن الضَّرْبَة أوعن الشَّجَّة أَو عَن الْجرْح وَلم يقل وَمَا يحدث فِيهِ ثمَّ مَاتَ فعفوه عندنَا عَن النَّفس وَهُوَ بِمَنْزِلَة الْعَفو عَن ذَلِك وَمَا يحدث فِيهِ وَكَذَلِكَ اذا تزوج على ذَلِك امْرَأَة فَكَأَنَّهُ تزَوجهَا على النَّفس فَكَأَنَّهُ قَالَ تَزَوَّجتك على الضَّرْبَة وَمَا يحدث فِيهَا وعَلى الْيَد وَمَا يحدث فِيهَا وَكَذَلِكَ الْعَفو كَأَنَّهُ قَالَ قد عَفَوْت عَن الضَّرْبَة وَمَا يحدث فِيهَا وَهُوَ قَول أبي حنيفَة الَّذِي قبل هَذَا
-
بَاب شَهَادَة الْوَرَثَة بَعضهم على بعض فِي الْعَفو
- وَإِذا قتل الرجل عمدا وَله وارثان فَشهد أَحدهمَا على صَاحبه أَنه قد عَفا وَأنكر الآخر فان الْقَاتِل يسْأَل عَن ذَلِك فان ادّعى ذَلِك
نام کتاب :
الأصل المعروف بالمبسوط
نویسنده :
الشيباني، محمد بن الحسن
جلد :
4
صفحه :
528
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir