responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 506
وَفِي السمحاق والباضعة والدامية والموضحة الْقصاص وَلَيْسَ فِي المنقلة وَلَا فِي الآمة وَلَا فِي الْجَائِفَة قصاص وَإِذا أحرق الرجل الرجل بالنَّار فان عَلَيْهِ الْقصاص يقْتله وليه بِالسَّيْفِ إِن أَرَادَ ذَلِك وَإِذا طعن الرجل الرجل بِرُمْح لَا سِنَان فِيهِ فجافه فَمَاتَ فَعَلَيهِ فِيهِ الْقصاص وَكَذَلِكَ لَو رَمَاه بِسَهْم لَيْسَ فِيهِ نصل أَو نشابه فَهَذَا كُله فِيهِ الْقصاص وَكَذَلِكَ لَو شقّ بَطْنه بِعُود أَو ذبحه بقصبة فَفِي هَذَا كُله الْقصاص لِأَن هَذَا قد وَقع موقع السِّلَاح وَإِن ضربه بعمود حَدِيد أَو بسنجة حَدِيد أَو مَا أشبه ذَلِك من النّحاس وَالْحَدِيد فَعَلَيهِ الْقصاص وَلَو ضربه بِحجر أَو بَعْضًا حَدِيد حَتَّى يَدْفَعهُ لم يكن فِيهِ قصاص وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وفيهَا قَول آخر إِنَّه إِذا جَاءَ من هَذَا مَا يعرف أَنه مثل السِّلَاح أَو أَشد فَفِيهِ الْقصاص وَهُوَ قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد
وَإِذا غرق الرجل رجلا فَلَا قصاص عَلَيْهِ وعَلى عَاقِلَته الدِّيَة بلغنَا عَن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ أَنه قضي بِنَحْوِ ذَلِك من قبل

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست