responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 502
الْقصاص أَلا ترى أَنه إِنَّمَا وضع الْقصاص فِي مَوْضِعه أَرَأَيْت لَو بط قرحَة لَهُ أَو حجمه أَو قطع عرقا من عروقه أَو ختنه وَلم يُجَاوز مَا أمره ثمَّ مَاتَ أَكَانَ يضمن فَالَّذِي أَخذ الْقصاص وَلم يُجَاوز ذَلِك أَلَيْسَ قد أَخذ مَا أمره الله تَعَالَى بِهِ من الْقصاص وَلَو أَن الْمُقْتَص مِنْهُ قَالَ اقتصوا مني فَأمر بذلك كَمَا أَمر بالختان أَو الْحجامَة ثمَّ مَاتَ من ذَلِك أَكَانَ فِيهِ ضَمَان لَا ضَمَان فِي شَيْء من هَذَا وَلَو كَانَ الْمُقْتَص لَهُ مَاتَ كَانَ الْمُقْتَص مِنْهُ يقتل بِهِ من قبل أَنَّهَا قد صَارَت نفسا وَلَو أَن رجلا قتل رجلا فَدفع إِلَى وليه فَقطع يَده عمدا أَو مثل بِهِ فِي غير ذَلِك الْموضع لم يكن عَلَيْهِ فِي ذَلِك الْأَرْش لِأَنَّهُ قد كَانَت لَهُ نَفسه فاليد من النَّفس أَلا ترى أَن النَّفس يَأْتِي على ذَلِك وَلكنه يُعَزّر لما أَتَى من الْمثلَة ويحال بَينه وَبَين الْمثلَة بلغنَا عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه نهى عَن الْمثلَة

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست