responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 497
رَأس الشاج إِلَّا إِلَى نصف ذَلِك خيرت المشجوج فان شَاءَ أَخذ الْأَرْش وَإِن شَاءَ اقتصصت لَهُ مِقْدَار شجته إِلَى حَيْثُ يبلغ وَيبدأ من أَي الْجَانِبَيْنِ أحب
وَإِذا شج رجل رجلا مُوضحَة فِي وَجهه أَو فِي رَأسه عمدا فَهُوَ سَوَاء وَفِيه الْقصاص وَكَذَلِكَ لَو شجه باضعة أَو دامية فان فِيهِ الْقصاص وَلَا يقْتَصّ فِي شَيْء من ذَلِك حَتَّى يبرأ
والهاشمة الَّتِي تهشم الْعظم وَلَيْسَ فِيهَا قصاص وَإِذا كَانَت عمدا أَو خطأ فأرشها ألف دِرْهَم
والمنقلة الَّتِي تخرج مِنْهَا الْعِظَام فَلَا قصاص فِيهَا وَإِذا كَانَت عمدا أَو خطأ فأرشها ألف وَخَمْسمِائة دِرْهَم والآمة الَّتِي تصل إِلَى الدِّمَاغ فَلَيْسَ فِيهَا قصاص فان كَانَت عمدا أَو خطأ فَفِيهَا ثلث الدِّيَة فِي مَال الْفَاعِل فاذا ذهب الْعقل مِنْهَا فَفِيهَا الدِّيَة كَامِلَة فِي مَال الْفَاعِل وَلَا قصاص فِي الْجَائِفَة وفيهَا ثلث الدِّيَة وَهِي الَّتِي تخلص إِلَى الْجوف فان نفذت فَفِيهَا ثلثا الدِّيَة فِي مَال الْفَاعِل إِذا كَانَت عمدا
وَلَا قصاص فِي الهاشمة والمنقلة والآمة والجائفة بلغنَا عَن عمر رَضِي الله عَنهُ أَنه قَالَ لَا قصاص فِي عظم

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست