responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 494
فِي حَال جُنُونه وَإِذا أصَاب فِي حَال إِفَاقَته فَهُوَ وَالصَّحِيح سَوَاء وَعمد الصَّبِي وَالْمَجْنُون فِي حَال جُنُونه وَالْمَعْتُوه خطأ تعقله الْعَاقِلَة وَإِذا قطع الرجل الْوَاحِد يَد الرجلَيْن عمدا الْيُمْنَى واليسرى فانه يقطع يَدَاهُ كلتاهما لَهما وَإِذا كَانَ إِنَّمَا قطع الْيُمْنَى من كل وَاحِد مِنْهُمَا قطعت يَمِينه لَهما وَغرم لَهما الدِّيَة دِيَة الْيَد فِي مَاله بَينهمَا نِصْفَانِ وَإِذا عَفا أَحدهمَا عَن الْقصاص قبل أَن يقْتَصّ لَهما كَانَ عَفوه جَائِزا ويقتص للْبَاقِي وَلَا حق للَّذي عَفا
وَلَو حضر أَحدهمَا قبل صَاحبه لم انْتظر الْغَائِب لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَعَ هَذَا شرك ويقتص مِنْهُ لهَذَا فاذا قدم الْغَائِب كَانَت لَهُ الدِّيَة فِي مَال الْقَاطِع الأول وَإِذا اجْتمعَا جَمِيعًا فقضي لَهما القَاضِي بِالْقصاصِ وَقضي لَهما بديه الْيَد فيديا فأخذا الدِّيَة ثمَّ عَفا أَحدهمَا عَن الْقصاص فان عَفوه جَائِز وَلَا قصاص للْبَاقِي وَله نصف دِيَة الْيَد وَلَو لم يَكُونَا أخذا المَال وأخذا بِهِ كَفِيلا ثمَّ عَفا أَحدهمَا كَانَ عَفوه جَائِزا وللباقي الْقصاص لِأَنَّهُ لم يقبض مَالا وَلم يَقع الشّركَة بَينهمَا وَلَو كَانَا أخذا بِالْمَالِ رهنا كَانَ هَذَا بِمَنْزِلَة قبض المَال إِن عَفا أَحدهمَا كَانَ عَفوه جَائِزا وللباقي الْقصاص لِأَنَّهُ لم يقبض مَالا وَلم يَقع الشّركَة بَينهمَا وَلَو كَانَا أخذا بِالْمَالِ رهنا كَانَ هَذَا بِمَنْزِلَة قبض المَال إِن عَفا

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست