responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 491
النَّفس وَلَا قصاص بَين الرِّجَال وَالنِّسَاء فِيمَا دون النَّفس وَبَين الْمُسلمين وَأهل الذِّمَّة وَالْقصاص وَاجِب فِي النَّفس وَفِيمَا دونهَا وَلَا يقطع يدان بيد وَاحِدَة وَلَيْسَ هَذَا كالنفس وَإِذا اجْتمع رجلَانِ على قطع يَد رجل عمدا كَانَت عَلَيْهِمَا الدِّيَة فِي أموالهما وَكَذَلِكَ العينان وَالرجلَانِ وَلَوْلَا الْأَثر وَالسّنة لم يقتل اثْنَان بِوَاحِد فأخذنا فِي النَّفس بِمَا جَاءَ من الْأَثر وَالسّنة وأخذنا فِيمَا دون النَّفس بِالْقِيَاسِ وَإِذا قطع رجل يَد رجل من نصف الساعد أَو قطع الرجل من نصف السَّاق فَلَا قصاص عَلَيْهِ فِي ذَلِك لِأَنَّهُ فِي غير مفصل وَعَلِيهِ فِي ذَلِك ديه الْيَد وحكومة عدل فِيمَا قطع من الساعد مَعَ الْكَفّ فِي مَاله ذَلِك كُله وَلَا يقْتَصّ الرجل من ابْنه فِي النَّفس وَلَا فِيمَا دونهَا بلغنَا ذَلِك عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا من جده وَلَا من أمه وَلَا من

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست