وَإِذا قتل الرجل الصَّبِي عمدا فان عَلَيْهِ فِيهِ الْقصاص وَكَذَلِكَ إِذا قتل العَبْد الْحر عمدا فان عَلَيْهِ فِيهِ الْقصاص وَكَذَلِكَ الْمَرْأَة إِذا قتلت الرجل عمدا أَو الرجل يقتل الْمَرْأَة عمدا وَإِذا اشْترك النِّسَاء وَالرِّجَال فِي قتل رجل عمدا أَو صبي أَو امْرَأَة عمدا فان عَلَيْهِم الْقصاص جَمِيعًا