مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الأصل المعروف بالمبسوط
نویسنده :
الشيباني، محمد بن الحسن
جلد :
4
صفحه :
471
وَإِذا كَانَ الْمُدَّعِي ادّعى المَال فَلَا شَيْء لَهُ وَإِن كَانَ يَدعِي الْقصاص فَلهُ الْأَرْش وَإِذا أقرّ الرجل بقتل رجل خطأ فَالدِّيَة فِي مَاله فِي ثَلَاث سِنِين وَكَذَلِكَ إِذا أقرّ أَنه قَتله خطأ وَادّعى أولياؤه أَنه قَتله عمدا فَعَلَيهِ الدِّيَة فِي مَاله فِي ثَلَاث سِنِين وكل دِيَة وَجَبت من غير صلح فَهِيَ فِي ثَلَاث سِنِين
وَإِذا قتل النَّائِم إنْسَانا فَسقط عَلَيْهِ أَو كَانَ بِيَدِهِ شَيْء فَضَربهُ وَهُوَ نَائِم فَهَذَا خطأ وعَلى عَاقِلَته الدِّيَة
-
بَاب الشَّهَادَات فِي الدِّيات
-
وَإِذا شهد شَاهد وَاحِد على رجل بقتل خطأ وَشهد آخر على إِقْرَار الْقَاتِل بخطأ فشهادتهما بَاطِل لَا يجوز لِأَنَّهُمَا قد اخْتلفَا أَلا ترى أَن أَحدهمَا قد شهد على قَول وَالْآخر على عمل وَإِذا شَهدا على الْقَتْل وَاخْتلفَا فِي الْيَوْم الَّذِي اصابه فِيهِ فَقَالَ هَذَا فِي يَوْم كَذَا وَقَالَ الاخر فِي يَوْم آخر فشهادتهما بَاطِل وَكَذَلِكَ لَو اتفقَا فِي يَوْم وَاحِد وَاخْتلفَا فِي الْمَكَان أَو فِي الْبلدَانِ فان ذَلِك كُله بَاطِل وَكَذَلِكَ لَو اتفقَا فِي الْمَكَان أَو الْبَلَد وَاخْتلفَا فِي الَّذِي كَانَ بِهِ الْقَتْل فَقَالَ أَحدهمَا قَتله بِحجر وَقَالَ الآخر قَتله بِسَوْط أَو قَالَ قَتله بعصا وَقَالَ الآخر قَتله بِيَدِهِ أَو قَالَ أَحدهمَا قَتله عمدا وَقَالَ الآخر قَتله خطأ أَو قَالَ أَحدهمَا قَتله بعصا وَقَالَ الآخر لَا أحفظ الَّذِي كَانَ بِهِ الْقَتْل فان
نام کتاب :
الأصل المعروف بالمبسوط
نویسنده :
الشيباني، محمد بن الحسن
جلد :
4
صفحه :
471
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir