مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الأصل المعروف بالمبسوط
نویسنده :
الشيباني، محمد بن الحسن
جلد :
4
صفحه :
413
قلت أَرَأَيْت إِذا كَاتب الرجل عَبْدَيْنِ لَهُ مُكَاتبَة وَاحِدَة وَجعل نجومهما وَاحِدَة ثمَّ إِن أَحدهمَا قتل صَاحبه خطأ وَقد ترك الْمَقْتُول وَفَاء بالمكاتبة مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ يَأْخُذ الْمولى من مَال الْمَقْتُول جَمِيع الْمُكَاتبَة وَيكون مَا بَقِي مِيرَاثا لوَرَثَة الْمَقْتُول إِن كَانَ لَهُ وَرَثَة سوى الْمولى وَإِلَّا كَانَ ذَلِك للْمولى وَيرجع الْوَرَثَة على الْقَاتِل بِحِصَّتِهِ من الْمُكَاتبَة الَّتِي أَدَّاهَا الْمَيِّت بِالْأَقَلِّ من قِيمَته وَمن قيمَة المقتل يَوْم قَتله قلت وَلم قَالَ لِأَن الْمَقْتُول قد أدعى عَنهُ الْمُكَاتبَة فَلَا بُد من أَن ترجع عَلَيْهِ بذلك وبقيمة الْمَقْتُول
-
بَاب جِنَايَة الْمكَاتب بَين اثْنَيْنِ
-
قلت أَرَأَيْت عبدا بَين رجلَيْنِ كَاتب أَحدهمَا نصِيبه بِغَيْر أَمر صَاحبه ثمَّ جنى جِنَايَة ثمَّ أدّى الْمُكَاتبَة ثمَّ خاصمهم صَاحب الْجِنَايَة بعد ذَلِك مَا القَوْل فِيهِ قَالَ يقْضِي على الْمكَاتب بِالْأَقَلِّ من نصف قِيمَته وَنصف أرش الْجِنَايَة وَأما الشَّرِيك الَّذِي لم يُكَاتب فانه يَأْخُذ من شَرِيكه نصف مَا أَخذ من الْمُكَاتبَة وَيرجع بِهِ الشَّرِيك على الْمكَاتب وَالشَّرِيك الَّذِي لم يُكَاتب بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أعتق وَإِن شَاءَ استسعى وَإِن شَاءَ ضمن إِن كَانَ غَنِيا فان أعتق أَو استسعى فَالْولَاء بَينهمَا نِصْفَانِ فان فعل الشَّرِيك ذَلِك وَقبض فَهُوَ ضَامِن للأقل من نصف قيمَة الْمكَاتب وَمن أرش الْجِنَايَة قلت وَكَذَلِكَ إِن كَاتبه الشَّرِيك باذن صَاحبه قَالَ نعم إِلَّا أَنه لَا ضَمَان فِيهِ
قلت أَرَأَيْت إِن عجز الْمكَاتب فَرد رَقِيقا وَقد كَانَ قضي عَلَيْهِ
نام کتاب :
الأصل المعروف بالمبسوط
نویسنده :
الشيباني، محمد بن الحسن
جلد :
4
صفحه :
413
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir