responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 350
قلت أَرَأَيْت إِن قضي القَاضِي عَلَيْهِمَا بذلك فقتلت الْأُم قَتِيلا خطأ مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ يقْضِي عَلَيْهَا بالسعاية أَن تسْعَى فِي قيمتهَا لأولياء الْقَتِيل ويسعيان فِيمَا كَانَ من جِنَايَة الأول قلت فان جنى الابْن جِنَايَة أُخْرَى فَقتل قَتِيلا خطأ قَالَ يقْضِي عَلَيْهِ أَن يسْعَى فِي قِيمَته لأولياء الْقَتِيل ويسعيان فِيمَا كَانَ من جِنَايَة الأول قلت أَرَأَيْت إِن كَانَت جنايتهما قبل يقْضِي عَلَيْهِمَا بِالْجِنَايَةِ الأولى مَعَ ذَلِك قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُ دين لحقهما من قبل الْأَب قلت أرايت إِن عَجزا فَردا فِي الرّقّ مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ يُبَاع الابْن فِي جِنَايَته خَاصَّة وتباع الْأُم فِي جنايتها خَاصَّة إِلَّا أَن يُؤَدِّي عَنْهُمَا الْمولى مَا عَلَيْهِمَا من ذَلِك فان فضل شَيْء من اثمانهما كَانَ فِي جِنَايَة الْأَب وَإِن لم يفضل شَيْء من أثمانهما فَلَا شَيْء لصَاحب جِنَايَة الْأَب قلت وَلم قَالَ لِأَن دينهما أَحَق أَن يقْضِي من دين الْأَب أَلا ترى لَو مَاتَ الْأَب وَعَلِيهِ دين واستدان الابْن دينا بعد ذَلِك ثمَّ عجز بيع فِي دينه دون دين أَبِيه فَكَذَلِك الأول قلت أرايت الْمُكَاتبَة إِذا مَاتَت وَتركت مائَة دِرْهَم وَتركت ابْنا قد وَلدته فِي مكاتبتها وَعَلَيْهَا دين وَقد قتلت قَتِيلا خطأ فقضي عَلَيْهَا أَو لم يقْض عَلَيْهَا مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ يقْضِي على الابْن أَن يسْعَى

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست