responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 309
قلت وَكَذَلِكَ مَا أصَاب الْحر من ذَلِك فَلم نورثه فِي ذَلِك من الَّذِي قبله فانا نبطل فِيهِ وَصِيَّة الْمُدبر قَالَ نعم قلت وكل مَا لَا يبطل فِيهِ وَصِيَّة الْمُدبر فانك تورث الْحر فِيهِ قَالَ نعم قلت وَتَفْسِير هذَيْن الْوَجْهَيْنِ على مَا ذكرت لي فِي الْبَاب الأول قَالَ نعم
قلت أَرَأَيْت مُدبرا قتل سَيّده عمدا مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ ذَلِك إِلَى الْوَرَثَة إِن شاؤا قتلوا وَإِن شاؤا عفوا وَلَهُم أَن يستسعوه فِي قِيمَته قبل أَن يقتلوه قلت أرايت إِن استسعوه فِي قِيمَته هَل لَهُم أَن يقتلوه بعد ذَلِك قَالَ نعم قلت وَلَا يكون هَذَا عفوا مِنْهُم قَالَ لَا قلت لم قَالَ لِأَن هَذَا حق لَازم للْعَبد يسْعَى فِيهِ قلت وَلم يكون لَهُم أَن يستسعوه ثمَّ يقتلوه قَالَ لِأَنَّهُ لَا وَصِيَّة لَهُ لِأَنَّهُ قَاتل لَهُم أَن يقتلوه لِأَنَّهُ قَتله عمدا
قلت أرايت إِن كَانَ للْمَيت ابْنَانِ فَعَفَا أَحدهمَا مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ يسْعَى فِي قِيمَته لَهما جَمِيعًا وَيسْعَى أَيْضا فِي نصف قِيمَته خَاصَّة للَّذي لم يعف قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ لَا وَصِيَّة لَهُ فَعَلَيهِ أَن يسْعَى فِي قِيمَته فَلَمَّا عَفا أَحدهمَا لزمَه نصف قيمَة أُخْرَى الَّذِي لم يعف على مَا ذكرت لَك لِأَن الدَّم وَالْقصاص قد وَجب عَلَيْهِ بعد موت الْمولى

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست