responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 307
قلت أَرَأَيْت مُدبرا اغتصب شَيْئا مِمَّا ذكرت لَك ثمَّ مَاتَ الْمُدبر وَلم يدع مَالا أَيكُون على الْمولى شَيْء من ذَلِك قَالَ لَا لِأَن ملكه ذَلِك دين فِي عنق العَبْد فَلَمَّا مَاتَ بَطل قلت فان أعتق الْمولى الْمُدبر بعد مَا أصَاب مَا ذكرت لَك هَل عَلَيْهِ شَيْء قَالَ لَا وَلَكِن ذَلِك على الْمُدبر على حَاله قلت وَسَوَاء إِن كَانَ الْمولى يعلم بذلك أَو لَا يعلم قَالَ نعم قلت وَلم قَالَ لِأَن الْمولى لم يفْسد عَلَيْهِم شَيْئا وَإِنَّمَا كَانَ لَهُم فِي عُنُقه السّعَايَة
قلت أَرَأَيْت إِن اشْترى الْمُدبر وَبَاعَ بعد مَا أصَاب الَّذِي أصَاب هَل يجوز بَيْعه وشراؤه قَالَ لَا قلت وَلم قَالَ لِأَن الْمُدبر لَيْسَ بمأذون لَهُ فِي التِّجَارَة قلت أَرَأَيْت إِن اكْتسب مَالا أَيكُون لأَصْحَاب الْغَصْب قَالَ نعم قلت أرايت إِن وهب لَهُ مَال أَو تصدق بِهِ عَلَيْهِ لمن يكون قَالَ لأَصْحَاب الْغَصْب حَتَّى يستوفوا حَقهم لِأَن ذَلِك دين فِي عُنُقه قلت وَلَا يلْحق الْمولى من ذَلِك شَيْء قَالَ نعم
- بَاب جِنَايَة الْمُدبر على مَوْلَاهُ
- قلت أرايت مُدبرا قتل سَيّده خطأ وَلَا مَال لَهُ غَيره مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ يسْعَى الْمُدبر فِي قِيمَته كلهَا لوَرَثَة الْمَيِّت قلت وَلم وَأَنت تزْعم أَن الْمُدبر من الثُّلُث قَالَ لِأَنَّهُ قتل مَوْلَاهُ وَلَا وَصِيَّة لَهُ

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست