responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 305
قلت فان وَقع فِيهَا آخر بعد ذَلِك دخل فِي الْقيمَة فَيضْرب فِيهَا بِنِصْفِهَا مَعَ الْغُرَمَاء وَالْأول قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ كل من وَقع فِيهَا بعد ذَلِك قَالَ نعم
قلت أَرَأَيْت إِن لم يقدر على الْغُرَمَاء وَقدر على الأول الَّذِي ضرب مَعَ الْغُرَمَاء بِالْقيمَةِ قَالَ يكون بِمَا فِي يَدَيْهِ بَينهمَا جَمِيعًا لِأَن حَقّهمَا فِي الْقيمَة وَاحِد
- بَاب غصب الْمُدبر
- قلت أرايت مُدبرا غصب من رجل دَابَّة فَقَتلهَا مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ تكون قيمَة الدَّابَّة فِي عنق الْمُدبر يسْعَى فِيهَا قلت وَكَذَلِكَ إِن مَاتَت فِي يَدَيْهِ قَالَ نعم قلت فَهَل على الْمولى من ذَلِك شَيْء قَالَ لَا قلت لم قَالَ لِأَن ذَلِك دين فِي عنق العَبْد وَلِأَن هَذَا لَيْسَ بِجِنَايَة العَبْد وَلَا يشبه هَذَا الْجِنَايَة فِي النَّاس قلت لم وَمن أَيْن اخْتلفَا قَالَ الْجِنَايَة يدْفع بهَا العَبْد إِذا جنى وَأما مَا كَانَ من غير الْجِنَايَة فان ذَلِك دين عَلَيْهِ فِي عُنُقه يُبَاع فِيهِ أَو يُؤَدِّي عَنهُ مَوْلَاهُ وَلَو اغتصب مَتَاعا فَأَهْلَكَهُ كَانَ ذَلِك دينا فِي عُنُقه فَكَذَلِك

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست