responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 3
قلت أَرَأَيْت الرجل إِذا كَاتب عَبده وَهُوَ مَأْذُون لَهُ فِي التِّجَارَة وَعَلِيهِ دين لَا يُحِيط بِرَقَبَتِهِ هَل يجوز مُكَاتبَته وَقد أَبى الْغُرَمَاء أَن يجزوا وَقد طلبُوا دينهم قَالَ يرد القَاضِي الْمُكَاتبَة وَيُبَاع لهَذَا العَبْد إِلَّا أَن يُؤدى عَنهُ مَوْلَاهُ قلت وَإِن قل الدّين قَالَ وَإِن قل قلت أَرَأَيْت إِن أدّى السَّيِّد إِلَى الْغُرَمَاء مَا عَلَيْهِ من دين هَل تجوز الْمُكَاتبَة قَالَ نعم قلت فَهَل يرجع السَّيِّد على الْمكَاتب بِمَا أدّى عَنهُ من الدّين قَالَ لَا قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُ أصلح مُكَاتبَته قلت أَرَأَيْت إِن أَبى السَّيِّد أَن يُؤدى عَنهُ فَقَالَ الْمكَاتب أَنا أعجل جَمِيع الدّين الَّذِي على أيجيز القاضى الْمُكَاتبَة قَالَ نعم قلت وَلم وَقد كَانَ السَّيِّد كَاتبه وَعَلِيهِ دين قَالَ لِأَن الْمكَاتب إِذا أدّى الدّين جَازَت الْمُكَاتبَة وَكَانَ كَأَنَّهُ كَاتبه وَلَيْسَ عَلَيْهِ دين قلت أَرَأَيْت إِن كَاتبه وَعَلِيهِ دين يُحِيط بِرَقَبَتِهِ فَقَالَ العَبْد حَيْثُ جَاءَ الْغُرَمَاء أَنا أؤدى إِلَيْكُم جَمِيع الدّين تعجيلا هَل تجوز الْمُكَاتبَة إِذا

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست