responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 295
إِنَّمَا تلْحق السَّيِّد فِيهَا قيمَة الْمُدبر يَوْم جنى وَلَيْسَ يلْزمه قِيمَته يَوْم يختصمون فَالْقَوْل قَول الْمولى فِي قِيمَته فِي الْيَوْم الَّذِي كَانَت فِيهِ الْجِنَايَة لِأَن الْمُدبر قد تزيد قِيمَته وَقد تنقص وَهَذَا قَول ابي يُوسُف الآخر رَجَعَ إِلَيْهِ وَترك قَوْله الأول
قلت أرايت مُدبر جنى جِنَايَة فَقتل رجلا خطأ فَأدى مَوْلَاهُ قِيمَته بِقَضَاء قَاض ثمَّ جنى جِنَايَة أُخْرَى بعد ذَلِك وَهِي مثل الْجِنَايَة الأولى مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ لَيْسَ على الْمولى شَيْء وَيتبع صَاحب الْجِنَايَة الْآخِرَة الأول الَّذِي أَخذ الْقيمَة فيشركه فِيهَا فِيمَا أَخذ مِنْهَا فَتكون بَينهمَا نِصْفَانِ قلت وَلم لَا يكون على الْمولى شَيْء قَالَ لِأَنَّهُ لَا يلْزمه بعد الْقيمَة الأولى شَيْء إِذا أَدَّاهَا لِأَن دَفعه الْقيمَة بِمَنْزِلَة دَفعه العَبْد لَو كَانَ يقدر على دَفعه
قلت أَرَأَيْت إِن لم يقدر على الَّذِي أَخذ الْقيمَة مِنْهُ أَيكُون على الْمولى شَيْء قَالَ لَا قلت فَمَتَى قدر على الَّذِي أَخذ الْقيمَة شركه فِيمَا أَخذ مِنْهُ قَالَ نعم
قلت فان مَاتَ وَترك مَالا أَيكُون نصف الْقيمَة دينا عَلَيْهِ فِي مَاله قَالَ نعم

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست