responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 292
فِي عُنُقه إِذا دبره مَوْلَاهُ بعد الْجِنَايَة أَو أعْتقهُ وَهُوَ لَا يعلم بِالْجِنَايَةِ فَكَذَلِك إِذا جنى وَهُوَ مُدبر لِأَن الْمولى حَال بَينه وَبَين الدّفع
قلت وَكَذَلِكَ الْمُدبر لَو جنى جِنَايَة خطأ دون النَّفس فَقطع يدا أَو نَحْو ذَلِك أَو جِرَاحَة قَالَ نعم قلت وَإِنَّمَا يضمن السَّيِّد الْأَقَل من الْجِنَايَة وَالْقيمَة قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت مُدبرا جنى جِنَايَة فَقتل رجلا خطأ وَقِيمَته ألف ثمَّ زَادَت قِيمَته حَتَّى صَارَت أَلفَيْنِ ثمَّ جَاءَ ولي الْمَجْنِي عَلَيْهِ فخاصم مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ يضمن السَّيِّد قِيمَته يَوْم جنى قلت وَكَذَلِكَ إِن كَانَت قِيمَته نقصت بعد الْجِنَايَة قَالَ نعم قلت وَلَا يلْتَفت إِلَى الزِّيَادَة فِي قِيمَته وَالنُّقْصَان وَيَقْضِي بِالْقيمَةِ يَوْم جنى وَينظر فان كَانَت الْقيمَة يَوْم جنى أقل من الْجِنَايَة قضيت بهَا وَإِن كَانَت الْجِنَايَة أقل قضيت بِالْجِنَايَةِ قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت الْمُدبر إِذا جنى جِنَايَة خطأ ثمَّ مَاتَ الْمُدبر قَالَ الْجِنَايَة على السَّيِّد كَمَا ذكرت لَك وَلَا ألتفت إِلَى موت الْمُدبر وَلَا حَيَاته قلت وَلم ذَلِك قَالَ لِأَن ذَلِك لَيْسَ فِي عُنُقه وَإِنَّمَا هُوَ دين على الْمولى قلت أَرَأَيْت إِن اخْتلف الْمولى وَصَاحب الْجِنَايَة فِي العَبْد

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست