responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 284
وَإِذا ادّعى رجل من الْعَرَب على رجل مُسلم من أهل الأَرْض أَنه وَالَاهُ وَجحد الْمُسلم فَأَرَادَ استحلافه وَلَيْسَ لَهُ ذَلِك فِي قِيَاس قَول أبي حنيفَة فان أقرّ الْمُسلم بعد ذَلِك أَنه قد كَانَ وَالَاهُ فَهُوَ مَوْلَاهُ وَلَا يكون جحوده ذَلِك نقضا للولاء وَلَا رُجُوعا عَنهُ وَكَذَلِكَ لَو كَانَ الْمولى هُوَ الَّذِي ادّعى وَجحد الْعَرَبِيّ ثمَّ أقرّ وَكَذَلِكَ الْمَرْأَة فِي هَذَا وَلَو أَن رجلا مولى قتل رجلا خطأ فجَاء وَرَثَة الْمَقْتُول فَادعوا على قتيله أَنهم موَالِيه وَادعوا على رجل مِنْهُم أَنه أعْتقهُ قبل الْقَتْل فَجحد ذَلِك فارادوا استحلافه فَلَيْسَ لَهُم ذَلِك وَلَا ضَمَان على الْمولى وَلَا على الْعَاقِلَة وَإِن أقرّ الْمُعْتق بذلك لم يصدق على الْعَاقِلَة إِذا جَحَدُوا وَكَانَت الدِّيَة على الْقَاتِل فِي مَاله وَإِذا قتل رجلا رجلا خطأ فجَاء رجل فَادَّعَاهُ أَنه ولى الْمَقْتُول وَأَنه أعْتقهُ قبل الْقَتْل وَأَنه لَا وَارِث لَهُ غَيره وَأَرَادَ استحلاف الْقَاتِل على ذَلِك وَالْقَاتِل مقرّ بِالْقَتْلِ وَهُوَ يُنكر أَن يكون هَذَا مَوْلَاهُ ووارثه فانه لَا يسْتَحْلف على الْوَلَاء وَلكنه يستحلفه مَا يعلم لهَذَا فِي دِيَة فلَان الَّتِي عَلَيْك حَقًا فان حلف بَرِيء من ذَلِك وَإِن نكل عَن الْيَمين لزمَه ذَلِك

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست