responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 245
على الشري وَالْعِتْق لزمَه الثّمن ولاولاء وَلَو أَن رجلا مَاتَ وَترك عبدا فَأقر الْوَرَثَة وهم كبار أَن الْمَيِّت أعْتقهُ أجزت ذَلِك وألزمت الْمَيِّت الْوَلَاء وكل وَلَاء مَوْقُوف فان مِيرَاثه يُوقف فِي بَيت المَال وجنايته عَلَيْهِ وَلَا يعقل عَنهُ بَيت المَال وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وابي يُوسُف وَمُحَمّد رَحِمهم الله أجميعن
- بَاب وَلَاء اللَّقِيط
- وَإِذا كَانَ الرجل لقيطا أَو الْمَرْأَة أَو الصَّبِي التقطه رجل أَو امْرَأَة فَهُوَ حر وَوَلَاؤُهُ لبيت المَال وَهُوَ يعقل عَنهُ ويرثه وَلَا يشبه هَذَا الْوَلَاء الْمَوْقُوف الَّذِي سمينا قبله لِأَن هَذَا لَا يعرف لَهُ مولى نعْمَة وَذَلِكَ قد ينْسب إِلَى مُعتق وَكَذَلِكَ الرجل من أهل الذِّمَّة يسلم وَلَا يوالي أحدا فان ولاءه لبيت المَال وميراثه لَهُ وعقله عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ لَو أعتق هَذَا الْمُسلم عبدا أَو أمة وَكَذَلِكَ اللَّقِيط يعْتق عبدا أَو أمة فان جِنَايَة هَؤُلَاءِ على بَيت المَال وميراثهم للَّذي أعتقهم فان كَانَ قد مَاتَ وَلَا وَارِث لَهُم فميراثهم لبيت المَال وَكَذَلِكَ مُكَاتبَته إِذا أدّى فَعتق وَكَذَلِكَ رجل يسلم على يَدي اللَّقِيط ويواليه وَكَذَلِكَ الرجل

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست