مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الأصل المعروف بالمبسوط
نویسنده :
الشيباني، محمد بن الحسن
جلد :
4
صفحه :
241
وَلَاء نصِيبه لَهُ يَرث نصيب كل وَاحِد مِنْهُمَا عصبته من الرِّجَال وَلَا يَرث النِّسَاء من ذَلِك شَيْئا وَكَذَلِكَ لَو كَانَ عبد بَين وَرَثَة نسَاء وَرِجَال فأعتقوا جَمِيعًا كَانَ الْوَلَاء بَينهم على قدر سِهَامهمْ فِيهِ فان مَاتَ أحدهم فانه يَرث نصِيبه من الْوَلَاء ورثته الرِّجَال دون النِّسَاء وَكَذَلِكَ لَو كَانَ الْعتْق وَقع بمكاتبة أَو بِيَمِين وَكَذَلِكَ رجلَانِ عَرَبِيّ وَمولى أعتقا جَمِيعًا عبدا بَينهمَا فان نصف ولائه لكل وَاحِد مِنْهُمَا وَكَذَلِكَ امْرَأَة وَرجل وَكَذَلِكَ لَو كَانَ أَحدهمَا ذِمِّيا وَالْآخر مُسلما فأعتقاه جَمِيعًا فان الْوَلَاء بَينهمَا فان كَانَ الْمُعْتق مُسلما ثمَّ مَاتَ الْمولى بعد موَالِيه فان مِيرَاثه حِصَّة الْمُسلم لعصبة الْمُسلم وَحِصَّة الْكَافِر مِنْهُمَا إِن لم يكن لَهُ عصبَة مُسلمين لبيت المَال
وَإِذا كَانَ العَبْد بَين اثْنَيْنِ أَحدهمَا صَغِير وَالْآخر كَبِير فَأعتق الْكَبِير وَضمن للصَّغِير حِصَّته فان الْوَلَاء كُله للكبير
وَإِذا كَانَ العَبْد ذِمِّيا وَهُوَ بَين اثْنَيْنِ مُسلم وَكَافِر فأعتقاه جَمِيعًا ثمَّ مَاتَا ثمَّ مَاتَ الْمولى فان مِيرَاث الذِّمِّيّ مِنْهُمَا لأوليائه من أهل الذِّمَّة وَحِصَّة الْمُسلم من الْمِيرَاث لبيت المَال
- بَاب الْوَلَاء الْمَوْقُوف
- وَإِذا اشْترى الرجل عبدا وَقَبضه وَنقد الثّمن ثمَّ شهد أَن مَوْلَاهُ الَّذِي بَاعه قد كَانَ أعْتقهُ قبل أَن يَبِيعهُ فانه حر وَوَلَاؤُهُ مَوْقُوف إِذا جحد
نام کتاب :
الأصل المعروف بالمبسوط
نویسنده :
الشيباني، محمد بن الحسن
جلد :
4
صفحه :
241
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir