responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 239
بَينهمَا نِصْفَيْنِ وَإِن شَاءَ ضمن شَرِيكه نصف قِيمَته وَيرجع شَرِيكه بِمَا ضمن على العَبْد وَيكون الْوَلَاء للْمُعْتق الأول وَلَو كَانَ الْمُعْتق الأول فَقِيرا كَانَ شَرِيكه بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أعتق كَمَا أعتق وَإِن شَاءَ استسعى وَالْوَلَاء بَينهمَا نِصْفَانِ
وَقَالَ ابو يُوسُف وَمُحَمّد الْوَلَاء كُله للْأولِ مُعسرا كَانَ أَو مُوسِرًا فان كَانَ مُوسِرًا ضمن نصف قِيمَته لشَرِيكه وَلَا يُخَيّر الشَّرِيك فان كَانَ فَقِيرا سعى العَبْد لشيريكه وَكَانَ الْوَلَاء للْأولِ وَكَذَلِكَ لَو كَانَ عتق الأول بِجعْل أَو بِغَيْر جعل أَو بكفارة أَو ببمين وَكَذَلِكَ لَو كَانَت أمة فَهِيَ فِي ذَلِك بِمَنْزِلَة العَبْد وَكَذَلِكَ لَو كَانَ الموليان امْرَأَة ورجلا أَو امْرَأتَيْنِ
وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِذا كَانَت أمة بَين اثْنَيْنِ فدبرها أَحدهمَا فان الآخر بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ دبر كَمَا دبر صَاحبه وَالْوَلَاء بَينهمَا إِذا مَاتَا وَإِن شَاءَ استسعاها فِي نصف قيمتهَا وَيسْعَى الآخر فِي نصف قيمتهَا وَالْوَلَاء بَينهمَا وَإِن شَاءَ ضمن الشَّرِيك إِن كَانَ غَنِيا فاذا مَاتَ الشَّرِيك عتق نصفهَا من الثُّلُث وسعت فِي نصف قيمتهَا وَالْوَلَاء لَهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد إِذا أعْتقهَا أَحدهمَا عَن دبر فَهِيَ مُدبرَة كلهَا وَعتق الثَّانِي فِيهَا بَاطِل وَالْمُدبر ضَامِن لنصف قيمتهَا غَنِيا كَانَ أَو فَقِيرا وَإِذا مَاتَ عتق من ثلثه وَالْوَلَاء كُله لَهُ
وَإِذا كَانَت أمة بَين رجلَيْنِ فَولدت فَادّعى أَحدهمَا الْوَلَد فَهُوَ ابْنة

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست