مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الأصل المعروف بالمبسوط
نویسنده :
الشيباني، محمد بن الحسن
جلد :
4
صفحه :
229
لَو كَاتب عبدا لَهُ أَو أمة لم يجز ذَلِك وَقَالَ لَو أعتق عبدا لَهُ على مَال أَو على غير مَال كَانَ الْعتْق بَاطِلا لَا يجوز وَهَذَا قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد
وَإِن كَاتب العَبْد التَّاجِر عبدا باذن مَوْلَاهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ دين فَهُوَ جَائِز فان أدّى فَعتق فولاؤه للْمولى وَكَذَلِكَ إِن أعتق عبدا على مَال أَو على غير مَال باذن مَوْلَاهُ فَهُوَ جَائِز وَالْوَلَاء للْمولى
وَإِذا كَانَ عَلَيْهِ دين يُحِيط بِرَقَبَتِهِ وَبِمَا فِي يَدَيْهِ لم يجز شَيْء من ذَلِك مُكَاتبَة وَلَا عتقا أذن لَهُ الْمولى أَو لم يَأْذَن وَإِن لم يكن عَلَيْهِ دين فَأذن لَهُ الْمولى فكاتب عبدا ثمَّ إِن مكَاتبه ذَلِك كَاتب أمة بِغَيْر إِذن مَوْلَاهُ فَهُوَ جَائِز لِأَنَّهُ مكَاتب فَهُوَ مسلط على الْكِتَابَة فان أدّى فَعتق ثمَّ أدَّت الْأمة فعتقت فولاء الْأمة للْمكَاتب وميراثها إِن لم يكن لَهَا وَارِث وَوَلَاء الْمكَاتب للْمولى وَلَو أَن العَبْد التَّاجِر أعْتقهُ ممولاه قبل أَن يُؤَدِّي الْمكَاتب الْمُكَاتبَة ثمَّ إِن الْمكَاتب أدّى الْمُكَاتبَة فان ولاءه للْمولى وَلَا يكون للْعَبد لِأَن الْمكَاتب إِنَّمَا هُوَ مَال الْمولى وَلَيْسَ بِمَال العَبْد وَلَا يشبه مكَاتب العَبْد مكَاتب الْمكَاتب لِأَن مكَاتب الْمكَاتب من مَال الْمكَاتب ومكاتب العَبْد من مَال الْمولى وَإِذا أسلم رجل من أهل الأَرْض على يَدي عبد ووالاه فانه لَا يكون مولى وَلَا يكون للْعَبد وَلَاء فان أذن لَهُ الْمولى فِي ذَلِك
نام کتاب :
الأصل المعروف بالمبسوط
نویسنده :
الشيباني، محمد بن الحسن
جلد :
4
صفحه :
229
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir