غَيره وَأقَام كل وَاحِد مِنْهُمَا الْبَيِّنَة من الْمُسلمين على ذَلِك فان للْمُسلمِ نصف اليمراث وَنصف الْمِيرَاث لأَقْرَب النَّاس من الْكَافِر الْمولى من الْمُسلمين وَإِن لم يكن لَهُ قرَابَة جعلته لبيت المَال وَإِذا كَانَ الشُّهُود على ذَلِك نَصَارَى جَمِيعًا لم أجز شَهَادَة النَّصَارَى على الْمولى الْمُسلم وأجزت شُهُود الْمُسلم على خَصمه النَّصْرَانِي وَلَا أُجِيز على الْمَيِّت الْمُسلم شُهُودًا من النَّصَارَى
وَإِذا اخْتصم رجل من أهل الذِّمَّة وَرجل من الْعَرَب مُسلم فِي وَلَاء رجل مُسلم قَائِم بِعَيْنِه فَأَقَامَ الْمُسلم بَيِّنَة من الْمُسلمين أَنه أعْتقهُ فِي رَمَضَان سنة سِتّ وَخمسين وَمِائَة وَهُوَ يملكهُ وَأقَام الذِّمِّيّ بَيِّنَة من الْمُسلمين أَنه أعْتقهُ فِي رَمَضَان سنة خمس وَخمسين وَمِائَة وَهُوَ يملكهُ وَالْعَبْد الْمُعْتق مُسلم يُنكر ذَلِك فانه يقْضِي بولائه للْأولِ وَلَا يكون للْآخر ملك مَعَ عتق الأول وَلَو كَانَت بَيِّنَة الذِّمِّيّ هم الَّذين وقتوا الْوَقْت الأول قضيت بولائه للذِّمِّيّ وَلَو كَانَت بَيِّنَة الذِّمِّيّ من أهل الْكفْر وَالْعَبْد الْمُعْتق كَافِر وَالذِّمِّيّ هُوَ الْمُعْتق الأول قضيت بِالْوَلَاءِ للْمُسلمِ لِأَنَّهُ لَا يجوز على الْمُسلم شَهَادَة أهل الْكفْر