responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 127
وَالْبَاب الأول سَوَاء وَيكون الْوَلَد للْحرّ وَيضمن لَهما حصتهما من الْقيمَة قلت أَرَأَيْت الْأمة تكون بَين الْحر وَالْمكَاتب فيطأها الْمكَاتب فتلد مِنْهُ ولدا مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ هِيَ أم ولد لَهُ وَيضمن نصف عقرهَا وَنصف قيمتهَا وَلَا يضمن شَيْئا من قيمَة الْوَلَد لِأَن الْأمة حَيْثُ علقت صَارَت أم ولد وَصَارَ ضَامِنا لنصف قيمتهَا حَيْثُ علقت قلت أَرَأَيْت إِذا ضمنه الْحر نصف قيمتهَا وَنصف الْعقر ثمَّ إِن الْمكَاتب عجز ورد فِي الرّقّ مَا القَوْل فِي ذَلِك وَالْولد وَالأُم قائمان بأعيانهما قَالَ يكون الْوَلَد وَالْأمة لمولى الْمكَاتب وَلَا يكون للْحرّ من الْأُم وَلَا من الْوَلَد شَيْء قلت وَلم قَالَ لِأَن الْمكَاتب ضمن لَهُ نصف قيمَة الْأُم حَيْثُ علقت وَقضى القَاضِي عَلَيْهِ صَارَت للْمكَاتب أَلا ترى لَو أَن أمة كَانَت بَين رجلَيْنِ وَهِي حُبْلَى فَاشْترى أَحدهمَا نصف صَاحبه كَانَ مَا فِي بَطنهَا أَيْضا للْمُشْتَرِي قلت أَفَرَأَيْت إِن لم يُخَاصم الْحر الْمكَاتب وَلم يعلم بذلك حِين

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست