responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 119
بِعِتْق أَبِيهَا وترق برقه وَلَيْسَ للْأَب أَن يَبِيعهَا أَلا ترى أَن الْأَب إِذا عجز صَارَت الِابْنَة أم وَلَده فان أدّى الْمكَاتب عتق وَلَده مَعَه وَلَا تكون على السَّيِّد قِيمَته على تِلْكَ الْحَال وَكَذَلِكَ لَا يلْزمه الْقيمَة قلت أَرَأَيْت إِن اسْتَدَانَ ولد الْمكَاتب دينا فِي شِرَاء أَو بيع ثمَّ إِن الْمولى وطئ الِابْنَة فعلقت مِنْهُ أَو ولدت ثمَّ إِن الْأُم عجزت فَردَّتْ فِي الرّقّ مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ ترد وَالْولد حر وَتصير الِابْنَة أم ولد للسَّيِّد قلت فَمَا حَال الدّين الَّذِي فِي رقبَتهَا قَالَ هُوَ فِي رقبَتهَا على حَاله وتسعى فِيهِ للْغُرَمَاء قلت وَيضمن الْمولى الدّين إِذا كَانَ وَطئهَا بعد مَا لَزِمَهَا الدّين قَالَ نعم إِن شَاءَ الْغُرَمَاء ضمنوه الْأَقَل من قيمتهَا وَمن الدّين وَإِن شاؤا سعت لَهُم فِي الدّين قلت أَرَأَيْت هَل يكون على الْمولى قِيمَته للْغُرَمَاء قَالَ لَا قلت أَرَأَيْت الْمُكَاتبَة إِذا ولدت ولدا فِي مكاتبتها فَاشْترى وَبَاعَ واستدان دينا هَل يلْزمه ذَلِك وَيجوز بَيْعه وشراؤه قَالَ نعم قَالَ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَة أمة

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست