مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الأصل المعروف بالمبسوط
نویسنده :
الشيباني، محمد بن الحسن
جلد :
4
صفحه :
117
وَالْولد وَمن سمينا فِي قَول أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد لَا يَبِيع ذَا رحم محرم وَلَا أم الْوَلَد إِذا اشتراهم وكل من لم يكن للْحرّ أَن يَبِيعهُ فَلَيْسَ للْمكَاتب أَن يَبِيعهُ قلت أَرَأَيْت الْمكَاتب إِذا ابْتَاعَ أَبَاهُ أَو ابْنه أَو أمه فَأعْتقهُ الْمولى هَل يجوز عتقه قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ لَو أعتق جدا أَو ولد ولد قَالَ نعم قلت وَلم أجزت عتق الْمولى مِنْهُم وَلَا يملكهم وَأَنت لَا تجيز عتقه لَو أعتق رَقِيقا للْمكَاتب قَالَ لِأَن الْمكَاتب لَيْسَ لَهُ أَن يَبِيع أحدا من هَؤُلَاءِ قلت أَرَأَيْت إِذا ابْتَاعَ الْمكَاتب جدة مَوْلَاهُ أَو ذَا رحم محرم من نسب مِنْهُ فاعتقه الْمولى هَل يجوز عتقه قَالَ لَا فِي قَول أبي حنيفَة قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَة رَقِيقه أَلا ترى أَن للْمكَاتب أَن يبيعهم قلت أَرَأَيْت الْمكَاتب إِذا ابْتَاعَ ابْنه فاكتسب ابْنه مَالا لمن يكون ذَلِك المَال قَالَ للْمكَاتب قلت أَرَأَيْت إِن أدّى الْمكَاتب وَعتق وَفِي يَدي ابْنه مَال اكْتَسبهُ فِي الْمُكَاتبَة لمن يكون ذَلِك المَال قَالَ للْمكَاتب قلت وَلم قَالَ لِأَن كَسبه لَهُ فَمَا كَانَ من شَيْء فِي يَدَيْهِ فَهُوَ لَهُ قلت أَرَأَيْت إِن أدّى الْمكَاتب وَعتق وَفِي يَدي ابْنه مَال اكْتَسبهُ فِي الْمُكَاتبَة لمن يكون ذَلِك المَال قَالَ للْمكَاتب قلت وَلم قَالَ لِأَن كَسبه لَهُ فَمَا كَانَ من شَيْء فِي يَدَيْهِ فَهُوَ لَهُ قلت أَرَأَيْت إِذا ابْتَاعَ الْمكَاتب ابْنه فَاشْترى ابْن الْمكَاتب وَبَاعَ واستدان دينا هَل يجوز شِرَاؤُهُ وَيلْزمهُ الدّين قَالَ نعم قلت لم وَلم يَأْذَن لَهُ الْمكَاتب فِي الشِّرَاء وَالْبيع قَالَ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَة الْمكَاتب
نام کتاب :
الأصل المعروف بالمبسوط
نویسنده :
الشيباني، محمد بن الحسن
جلد :
4
صفحه :
117
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir