responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 114
عتقه قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت إِذا اخْتَارَتْ الْمُكَاتبَة هَل يرفع عَنْهَا شَيْء من الْمُكَاتبَة قَالَ لَا قلت وَلم قَالَ لِأَن الْوَلَد لم يُكَاتب مَعهَا وَإِنَّهَا ولدت بعد الْمُكَاتبَة قلت أَرَأَيْت إِذا كَاتب الرجل أمته وَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة أَيَّام فَولدت ولدا فِي الْأَيَّام الثَّلَاثَة ثمَّ إِن السَّيِّد أعتق الْأُم قبل أَن تمْضِي الْأَيَّام وَقبل أَنْت يُجِيز الْمُكَاتبَة أَو يردهَا مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ تعْتق الْأُم وَلَا يعْتق وَلَدهَا مَعهَا وَهَذَا رد للمكاتبة قلت وَلَو كَانَت هِيَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة أَيَّام ثمَّ أعْتقهَا عتق وَلَدهَا قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت إِذا كَاتب الرجل أمته وَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة أَيَّام فَولدت ولدا ثمَّ إِن الْأمة مَاتَت فِي تِلْكَ الْأَيَّام الثَّلَاثَة قبل أَن ترد الْمُكَاتبَة أَو تجيز مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ إِن شَاءَ الْمولى أجَاز الْمُكَاتبَة للْوَلَد وَإِن شَاءَ ردهَا فان أجازها كَانَ الْوَلَد بِمَنْزِلَة أمه وَهَذَا اسْتِحْسَان فَأَما فِي الْقيَاس فالمكاتبة بَاطِلَة لِأَن الْأمة قد مَاتَت قبل جَوَاز الْمُكَاتبَة فَلَا تجوز الْمُكَاتبَة بعد ذَلِك وَهُوَ قَول مُحَمَّد قلت أَرَأَيْت إِن كَانَت الْأُم بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة أَيَّام فَمَاتَتْ الْأُم

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست