مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الأصل المعروف بالمبسوط
نویسنده :
الشيباني، محمد بن الحسن
جلد :
4
صفحه :
114
عتقه قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت إِذا اخْتَارَتْ الْمُكَاتبَة هَل يرفع عَنْهَا شَيْء من الْمُكَاتبَة قَالَ لَا قلت وَلم قَالَ لِأَن الْوَلَد لم يُكَاتب مَعهَا وَإِنَّهَا ولدت بعد الْمُكَاتبَة قلت أَرَأَيْت إِذا كَاتب الرجل أمته وَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة أَيَّام فَولدت ولدا فِي الْأَيَّام الثَّلَاثَة ثمَّ إِن السَّيِّد أعتق الْأُم قبل أَن تمْضِي الْأَيَّام وَقبل أَنْت يُجِيز الْمُكَاتبَة أَو يردهَا مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ تعْتق الْأُم وَلَا يعْتق وَلَدهَا مَعهَا وَهَذَا رد للمكاتبة قلت وَلَو كَانَت هِيَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة أَيَّام ثمَّ أعْتقهَا عتق وَلَدهَا قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت إِذا كَاتب الرجل أمته وَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة أَيَّام فَولدت ولدا ثمَّ إِن الْأمة مَاتَت فِي تِلْكَ الْأَيَّام الثَّلَاثَة قبل أَن ترد الْمُكَاتبَة أَو تجيز مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ إِن شَاءَ الْمولى أجَاز الْمُكَاتبَة للْوَلَد وَإِن شَاءَ ردهَا فان أجازها كَانَ الْوَلَد بِمَنْزِلَة أمه وَهَذَا اسْتِحْسَان فَأَما فِي الْقيَاس فالمكاتبة بَاطِلَة لِأَن الْأمة قد مَاتَت قبل جَوَاز الْمُكَاتبَة فَلَا تجوز الْمُكَاتبَة بعد ذَلِك وَهُوَ قَول مُحَمَّد قلت أَرَأَيْت إِن كَانَت الْأُم بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة أَيَّام فَمَاتَتْ الْأُم
نام کتاب :
الأصل المعروف بالمبسوط
نویسنده :
الشيباني، محمد بن الحسن
جلد :
4
صفحه :
114
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir