responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 109
قلت أَرَأَيْت الْمكَاتب إِن أذن لعَبْدِهِ فِي التِّجَارَة فاستدان العَبْد دينا فَدفعهُ الْمولى إِلَى الْغُرَمَاء بدينهم هَل يجوز ذَلِك قَالَ نعم قلت وَيكون ذَلِك بِمَنْزِلَة حر أذن لعَبْدِهِ فِي التِّجَارَة قَالَ نعم قلت وَيجوز للْمكَاتب من هَذَا مَا يجوز للْحرّ قَالَ نعم
- بَاب كتاب الْخِيَار فِي الْمُكَاتبَة
- قلت أَرَأَيْت رجلا كَاتب عبدا لَهُ على أَنه بِالْخِيَارِ يَوْمًا هَل يجوز ذَلِك قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ لَو كَانَ بِالْخِيَارِ يَوْمَيْنِ قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ لَو كَانَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة أَيَّام قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ لوكان الْخِيَار أَكثر من ثَلَاثَة أَيَّام هَل تجوز الْمُكَاتبَة قَالَ لَا فِي قَول أبي حنيفَة قلت لم قَالَ لِأَن الْخِيَار لَا يكون أَكثر من ثَلَاثَة أَيَّام قلت أَفَرَأَيْت إِن رَضِي الْمولى الْمُكَاتبَة قبل أَن تمْضِي الثَّلَاثَة الْأَيَّام وَقد اشْترط خيارا أَكثر من ثَلَاثَة أَيَّام هَل تجوز الْمُكَاتبَة قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت إِن لم تجز حَتَّى مَضَت الْأَيَّام الثَّلَاثَة قَالَ الْمُكَاتبَة

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست