responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 107
قلت أَرَأَيْت إِن أدّى الْمكَاتب أَو عتق هَل يكون العَبْد على إِذْنه قَالَ نعم قلت إرأيت الْمكَاتب إِذا أذن لعَبْدِهِ فِي التَّزْوِيج هَل يجوز ذَلِك قَالَ لَا قلت وَلم قَالَ لِأَن هَذَا ضَرَر على العَبْد أَلا ترى أَن الْمهْر يلْزمه وَالنَّفقَة فَيكون ذَلِك فِي عنق العَبْد فَلَا يجوز أَن يَأْذَن لعَبْدِهِ فِي التَّزْوِيج قلت أَرَأَيْت إِن أذن لأمته أَو زَوجهَا هَل يجوز ذَلِك قَالَ نعم أستحسن فِي هَذَا أَن أجيزه قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُ يَأْخُذ لَهَا مهْرا وَالْعَبْد إِنَّمَا يغرم عَنهُ قلت وَيَنْبَغِي فِي الْقيَاس أَن لَا يجوز قَالَ نعم وَلَكنَّا نستحسن ونجيزه فِي الْأمة قلت أَرَأَيْت الْمكَاتب إِذا أذن لعَبْدِهِ فِي التِّجَارَة فأدانه مولى العَبْد الْمكَاتب دينا أَو أدانه العَبْد دينا هَل يلْزم كل وَاحِد مِنْهُمَا الدّين لصَاحبه قَالَ نعم قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ بِعَبْد وَإِنَّمَا

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست