responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 3  صفحه : 517
قلت أَرَأَيْت إِن أدّى الْمُكَاتبَة وَفِي يَده مَال قد كَانَ اكْتَسبهُ فِي الْمُكَاتبَة قبل الْأَدَاء هَل يكون للْمولى من ذَلِك شَيْئا قَالَ يكون لَهُ نصف جَمِيع مَا كَانَ فِي يَده قبل الْأَدَاء
قلت أَرَأَيْت مَا اكْتسب العَبْد بعد الْأَدَاء هَل يكون للْمولى مِنْهُ شَيْء قَالَ لَا وَيكون جَمِيع مَا اكْتسب لَهُ قلت وَلم وَنصفه رَقِيق للسَّيِّد قَالَ لِأَنَّهُ إِذا أدّى إِلَيْهِ الْمُكَاتبَة فقد صَار نصفه حرا وَصَارَ للسَّيِّد عَلَيْهِ نصف قِيمَته يستسعيه فِيهَا وَلَا يكون لَهُ على مَاله سَبِيل
قلت أَرَأَيْت إِن اكْتسب مَالا كثيرا بعد الْأَدَاء فَقَالَ العَبْد أسعى فِي نصف قيمتي نجوما وَقَالَ السَّيِّد بل آخذهما جَمِيعًا لِأَنَّهَا عنْدك أيقضي القَاضِي عَلَيْهِ أَن يُؤَدِّيهَا جَمِيعًا وَعِنْده مثل نصف قِيمَته أَو أَكثر قَالَ نعم قلت وَلم قَالَ لِأَن نصف الْقيمَة دين عَلَيْهِ فَإِن كَانَ عِنْده مَال أَخذه بِهِ فَإِنَّمَا يقْضِي عَلَيْهِ بِأَن يسْعَى على قدر مَا يُطيق إِذا لم يكن عِنْده شَيْء
قلت أَرَأَيْت الرجل إِذا كَاتب نصف عبد لَهُ أَله أَن يحول بَينه وَبَين الْعَمَل والطلب وَالْكَسْب والسعاية فِي مُكَاتبَته قَالَ لَا قلت وَلم وَنصفه رَقِيق لَهُ قَالَ لِأَنَّهُ كَاتب نصفه فَلَيْسَ لَهُ أَن

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 3  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست