responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 3  صفحه : 515
فعلقت فَقَالَتَا نَحن نعجز أَيكُون ذَلِك لَهما قَالَ نعم إِن شاءتا عجزتا وَكَانَت كل وَاحِدَة مِنْهُمَا أم ولد الَّذِي وَطئهَا وَإِن شاءتا مضتا على مكاتبتهما فان مضتا على الْمُكَاتبَة كَانَ لكل وَاحِد مِنْهُمَا عقرهَا وَإِن عجزتا كَانَت كل وَاحِدَة مِنْهُمَا أم ولد الَّذِي وَطئهَا وَيضمن كل وَاحِد مِنْهُمَا لصَاحبه نصف قيمَة الْجَارِيَة وَنصف عقرهَا
وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد إِذا كَاتب الرجل نصِيبه من عَبده بِغَيْر إِذن شَرِيكه فلشريكه أَن يرد ذَلِك وَلَا يردهُ إِلَّا بِقَضَاء القَاضِي إِلَّا أَن يرضى العَبْد ومولاه الَّذِي كَاتبه أَن يقْضِي الْمُكَاتبَة
قَالَ أَبُو حنيفَة إِذا أعتق ابْنة الْمكَاتب عتق ابْنة ابْنَتهَا وَقَالَ

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 3  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست