مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الأصل المعروف بالمبسوط
نویسنده :
الشيباني، محمد بن الحسن
جلد :
3
صفحه :
478
قَالَ لِأَنَّهُ مَال لَهَا وَمِنْهَا وَلَا تعْتق حَتَّى يُؤَدِّي مَا عَلَيْهَا
قلت أَفَرَأَيْت إِن أدّى الْوَلَد الْمُكَاتبَة قبل أَن يُؤَدِّي الدّين هَل يعْتق قَالَ نعم وَيرجع الْغُرَمَاء على الْوَلَد بِالدّينِ يسْعَى فِيهِ وَهَذَا اسْتِحْسَان قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ قد أدّى الْمُكَاتبَة ثمَّ جَاءَ الْغُرَمَاء هَل يَأْخُذُونَ من الْمولى مَا أَخذ مِنْهُ قَالَ لَا قلت أَرَأَيْت إِن عجز عَن الْمُكَاتبَة أيرده القَاضِي فِي الرّقّ قَالَ نعم قلت وَإِذا رد فِي الرّقّ أيباع للْغُرَمَاء قَالَ نعم قلت وَلَا يتبعُون الْمولى بِمَا أَخذ وَسلم ذَلِك كُله للْمولى لِأَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ بِمَنْزِلَة غَرِيم من الْغُرَمَاء أَلا ترى أَن الْمكَاتب يقْضِي غرماءه بَعضهم دون بعض وَعجز بعد ذَلِك أَو لم يعجز وَيتم مَا صنع من ذَلِك فَكَذَلِك الْمولى
قلت أَرَأَيْت إِن قتل الْوَلَد بعد موت الْأُم قبل أَن يعجز وعَلى أمه دين من مكاتبتها مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ يُؤْخَذ من الْقَاتِل قِيمَته إِذا كَانَ الْقَاتِل خاطئا وَذَلِكَ على الْعَاقِلَة فَيَقْضِي مِنْهُ الدّين الَّذِي كَانَ على أمه وَإِن فضل مِنْهُ شَيْء أدّى جَمِيع الْمُكَاتبَة وَعتق الْوَلَد وَأمه فان بَقِي شَيْء بعد ذَلِك كَانَ لوَرَثَة الابْن فان لم يكن لَهُ وَارِث غير الْمولى فَهُوَ للْمولى قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ لَهُ أَخ من أَبِيه هَل يَرِثهُ من ذَلِك المَال شَيْئا أَو يكون لوَرَثَة أمه قَالَ يكون مَا بَقِي
نام کتاب :
الأصل المعروف بالمبسوط
نویسنده :
الشيباني، محمد بن الحسن
جلد :
3
صفحه :
478
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir